Deskripsi Masalah
Ada suatu Yayasan mengelola beberapa unit
lembaga, yaitu PAUD, RA/TK, MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK yang waktu belajarnya
dilaksanakan pagi hari, juga Madrasah Diniyah yang waktu belajarnya sore atau
malam hari. Suatu saat salah satu unit lembaga tersebut, misalnya MI
mendapatkan bantuan pembangunan/rehab ruang kelas dari pemerintah. Setelah
selesai ruang kelas tersebut tidak digunakan oleh MI,
tetapi digunakan oleh
unit lembaga yang lain atau sama-sama mempergunakan pada waktu yang berbeda.
Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya
menggunakan ruang kelas yang peruntukan bantuannya untuk MI dipergunakan oleh
unit lembaga yang lain, baik yang waktu belajarnya bersamaan maupun tidak
bersamaan?
(MWCNU Kadur)
Jawaban
Tidak boleh, kecuali ada
qarinah atau tanda-tanda kerelaan mempergunakannya dari instansi pemberi
bantuan.
Dasar pengambilan hukum:
1.
نهاية
المحتاج الى شرح المنهاج، جـ18 ، صـ 278
فَرْعٌ: أَعْطَى آخَرَ دَرَاهِمَ يَشْتَرِي
بِهَا عِمَامَةً مَثَلًا وَلَمْ تَدُلَّ قَرِينَةُ حَالِهِ
عَلَى أَنَّ قَصْدَهُ مُجَرَّدُ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ لَزِمَهُ شِرَاءُ مَا ذُكِرَ
وَإِنْ مَلَكَهُ لِأَنَّ مِلْكَهُ مُقَيَّدٌ بِصَرْفِهِ فِيمَ عَيَّنَهُ الْمُعْطِي،
وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ صَرْفِهِ فِي ذَلِكَ انْتَقَلَ لِوَرَثَتِهِ مِلْكًا مُطْلَقًا
كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِزَوَالِ التَّقْيِيدِ بِمَوْتِهِ، كَمَا لَوْ مَاتَتْ الدَّابَّةُ
الْمُوصَى بِعَلَفِهَا قَبْلَ الصَّرْفِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ مَالِكُهَا
كَيْفَ شَاءَ وَلَا يَعُودُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي، أَوْ بِشَرْطِ أَنَّهُ يَشْتَرِي
بِهَا ذَلِكَ بَطَلَ الْإِعْطَاءُ مِنْ أَصْلِهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ صَرِيحٌ فِي الْمُنَاقَضَةِ
لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ
2.
حاشية
البجيرمى على الخطيب، جـ 9، صـ 206
وَلَوْ قَالَ: خُذْ وَاشْتَرِ لَك
بِهِ كَذَا، تَعَيَّنَ الشِّرَاءُ بِهِ مَا لَمْ يُرِدْ التَّبَسُّطَ، أَيْ أَوْ تَدُلُّ
قَرِينَةُ مَالٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ مُحَكَّمَةٌ
هُنَا، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: لَوْ أَعْطَى فَقِيرًا دِرْهَمًا بِنِيَّةِ أَنْ يَغْسِلَ
بِهِ ثَوْبَهُ، أَيْ وَقَدْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ، تَعَيَّنَ لَهُ، وَإِنْ
أَعْطَاهُ كَفَنًا لِأَبِيهِ فَكَفَّنَهُ فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ لَهُ إنْ
كَانَ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِأَبِيهِ لِفِقْهٍ أَوْ وَرَعٍ، قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ:
أَوْ قَصَدَ الْقِيَامَ بِفَرْضِ التَّكْفِينِ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّعَ عَلَى
الْوَارِثِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا عَلِمَ قَصْدَهُ. فَإِنْ لَمْ
يَقْصِدْ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ بَلْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ إنْ
قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ، وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ أَخْذًا
مِمَّا مَرَّ "فِي اشْتَرِ لَك بِهَذَا عِمَامَةً" رَوْضٌ وَشَرْحُهُ. وَلَوْ
شَكَا إلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يُوَفِّ أُجْرَتَهُ كَاذِبًا فَأَعْطَاهُ دِرْهَمًا أَوْ
أَعْطَى بِظَنِّ صِفَةٍ فِيهِ أَوْ فِي نِسْبَةٍ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بَاطِنًا، لَمْ
يَحِلَّ لَهُ قَبُولُهُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ وَيَكْتَفِي فِي كَوْنِهِ أَعْطَى لِتِلْكَ
الصِّفَةِ بِالْقَرِينَةِ. اهـ
3.
الموسوعة
الفقهية الكويتية، جـ 6، صـ 231
هَدَايَا الإْمَامِ لِغَيْرِهِ :
هَدَايَا الإْمَامِ لِغَيْرِهِ إِنْ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ فَلاَ يَخْتَلِفُ
حُكْمُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الأْفْرَادِ، وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (هَدِيَّة) أَمَّا
إِنْ كَانَتْ مِنْ بَيْتِ الْمَال ، فَإِذَا كَانَ مُقَابِلاً لِعَمَلٍ عَامٍّ فَهُوَ
رِزْقٌ، وَإِنْ كَانَ عَطَاءً شَامِلاً لِلنَّاسِ مِنْ بَيْتِ الْمَال فَهُوَ عَطَاءٌ،
وَإِنْ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ بِمُبَادَرَةٍ مِنَ الإْمَامِ مَيَّزَ بِهَا فَرْدًا عَنْ
غَيْرِهِ فَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى (جَائِزَةَ السُّلْطَانِ) وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا،
فَكَرِهَهَا أَحْمَدُ تَوَرُّعًا لِمَا فِي بَعْضِ مَوَارِدِ بَيْتِ الْمَال مِنَ الشُّبْهَةِ،
لَكِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَرَامٍ عَلَى آخِذِهَا، لِغَلَبَةِ الْحَلاَل
عَلَى مَوَارِدِ بَيْتِ الْمَال، وَكَرِهَهَا ابْنُ سِيرِينَ لِعَدَمِ شُمُولِهَا لِلرَّعِيَّةِ،
وَمِمَّنْ تَنَزَّهَ عَنِ الأْخْذِ مِنْهَا حُذَيْفَةُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ
وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ. هَذَا مِنْ حَيْثُ أَخْذُ الْجَوَائِزِ. أَمَّا
مِنْ حَيْثُ تَصَرُّفُ الإْمَامِ بِالإْعْطَاءِ فَيَجِبُ أَنْ يُرَاعَى فِيهِ الْمَصْلَحَةُ
الْعَامَّةُ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ اتِّبَاعِ الْهَوَى وَالتَّشَهِّي، لأِنَّ تَصَرُّفَ
الإْمَامِ فِي الأْمْوَال الْعَامَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مَنُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ اهـ
4.
القليوبى،
جـ 3، صـ 304
متى حل له
الأخذ واعطاء لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه فى غيرها فلو أعطاه درهما
ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه فى أدام مثلا أو اعطاء رغيفا ليأكله لم يجز بيعه
ولا التصدق به وهكذا الا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به
قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء اهـ
[1] Hasil Keputusan
Bahtsul Masail NU Pamekasan Bulan Mei 2012, di Pendopo Kecamatan Pegantenan (MWCNU Pegantenan) Hari Sabtu (Malam Ahad),
Tanggal 21 Jumadats Tsani 1433 H./ 12 Mei 2012 M.
Labels:
Hibah-hadiah dan shadaqah,
Pembahasan Bahtsul Masasil
Thanks for reading Penggunaan ruang kelas di luar peruntukannya. Please share...!
0 Comment for "Penggunaan ruang kelas di luar peruntukannya"