Status sumbangan pembangunan masjid

Status sumbangan pembangunan masjid

Deskripsi masalah

Dalam kepanitiaan pembangunan/rehabilitasi masjid, biasanya panitia berusaha mencari dan mengumpulkan sumbangan dari para dermawan, baik berupa uang maupun bahan material bangunan. Pada saat dana atau bahan terkumpul, kadang-kadang bahan yang terkumpul bisa melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karenanya, sebagian panitia ada yang berinisiatif untuk menukar atau menjual bahan-bahan tersebut untuk dibelikan bahan lain yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini kadang-kadang menimbulkan polemik dari panitia yang lain karena sumbangan orang untuk masjid bisa berubah bentuk dari misalnya semen ke bentuk lainnya, sedangkan kebutuhan semen sudah dianggap cukup.

Pertanyaan:

a. Bagaimana status sumbangan uang atau bahan untuk masjid, apakah otomatis menjadi barang waqaf atau status lainnya?

Jawaban: 

Status sumbangan uang atau bahan untuk masjid ditafsil:

Jika sumbangan material tersebut berupa hibah, shodaqah, nadzar ataupun yang lain maka berstatus milik masjid.

Dan jika sumbangan material tersebut berupa waqof atas masjid dengan adanya lafadz yang jelas dari penyumbang maka berstatus waqof.

Dasar pengambilan hukum:

1. بغية المسترشدين صـ 65

(مَسْأَلَةٌ: ي): لَيْسَ لِلنَّاظِرِ الْعَامِ وَهُوَ الْقَاضِيُّ أَوِ اْلوَالِيُّ النَّظِرِ فِيْ أَمْرِ الْأَوْقَافِ وَأَمْوَالِ الْمَسَاجِدِ مَعَ وُجُوْدِ النَّاظِرِ الْخَاصِّ الْمُتَأَهِّلِ، فَحِيْنَئِذٍ فَمَا يَجْمَعُهُ النَّاسُ وَيُبْذِلُوْنَهُ لِعِماَرَتِهَا بِنَحْوِ نَذَرٍ أَوْ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ مَقْبُوْضِيْنَ بِيَدِ النَّاظِرِ أَوْ وَكِيْلِهِ كَالسَّاعِي فِي الْعِمَارَةِ بِإِذْنِ النَّاظِرِ يَمْلِكُهُ الْمَسْجِدُ، وَيُتَوَلَّى النَّاظِرُ اَلْعِمَارَةَ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَشِرَاءِ اْلآلَةِ وَاْلاِسْتِئْجَارِ

 2. تحفة المحتاج بشرح المنهاج 6/322 (ط/دار الفكر

أفتى الغزالي بأن الحاكم إذا اشترى للمسجد من غلة وقفه عقارا كان طلقا إلا إذا رأى وقفه عليه انتهى ومراده بالطلق أنه ملك للمسجد (قوله: ومراده بالطلق إلخ ) ومعنى الطلق الوضعي عدم التقيد وإطلاقه على الملك لعلاقة أن مالكه يتصرف فيه كيف يشاء من غير تقيد بوجه بخلاف الوقف ا هـ 

3. البجيرمي على الخطيب 3/70 (ط/دار الكتب العلمية

ومنها عبد المسجد فلا تجب فطرتهما وإن وجبت نفقتهما سواء أكان عبد المسجد ملكا له أو موقوفا عليه، ومنها الموقوف على جهة أو معين كرجل ومدرسة ورباط. قوله: (ملكا له) أي للمسجد بأن وهب له أو أوصى له به، فإن المسجد يملكه ولا يحتاج إلى قبول من الناظر. وفائدة كونه ملكا للمسجد أنه يباع في مصالحه دون الموقوف عليه، فإنه لا يجوز بيعه 

4. إعانة الطالبين الجزء الثاني صحيفة 172

والمراد أن جريان الناس على عموم الانتفاع  به قرينة دالة على أن الواقف راض به فتنبه (قوله فمثل هذا) أي الذي جرى الناس على عميم الانتفاع به- إلى أن قال- قال السبكي والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به اهـ. قال شيخنا فإن لم يقتض العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسجد غيرها خلافا لما يوهمه كلامه اهـ. (قوله أو على أهل بلد) معطوف على قوله على النبي أي وأفتى بعضهم في الوقف على أهل بلد. اهـ 

5. رسالة الأمامة صحيفة 182

والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما يرجع ى عين الوقف حفظا وحكاما كالبناء والترميم والتجسيس لا حكاما وغير ذلك هو العمارة وأن ما كان يرجع إلى ما يكون مصلحه وهذا يمس العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصباح. اهـ


b. Bolehkah panitia menukar/menjual bahan-bahan yang sudah melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan kebutuhan untuk kemudian dibelikan bahan lainnya sebagaimana deskripsi di atas

Jawaban:

Jika status sumbangan tersebut milik masjid maka boleh ditukar, dijual atau apapun bentuk tashorrufnya karena masjid sama dengan orang merdeka yang bisa mentashorrufkan hartanya. 

Dan jika status sumbangan merupakan waqof untuk masjid maka sisa-sisa material yg tidak terpakai tidak boleh dijual tapi wajib disimpan dan digunakan sesuai ketentuan waqif, Kecuali; tidak dibutuhkan lagi kemanfatannya walaupun di kemudian hari atau dikuwatirkan terbengkalai dan rusak atau khawatir dicuri atau dighasob orang maka boleh dijual, sebab menggunakan hasil penjual untuk masjid lebih maslahat dan lebih dekat pada tujuan waqif dari pada disia-siakan.


Dasar pengambilan hukum:

1. فتاوى الرملي ج ٣ ص ٤١٤

(سُئِلَ) عَمَّا أَجَابَ بِهِ السُّبْكِيُّ أَنَّ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ دُونَ غَيْرِهِ هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمْ لَا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَالْحُرِّ أَيْ فِي أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالشُّفْعَةِ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ

 2. فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 213 مكتبة دار الفكر

وَلاَ يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَلاَ فِرَاشِهِ فِيْ غَيْرِ فَرْشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ لِحَاجَةٍ أَمْ لاَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا .وَلَوِ اشْتَرَى النَّاظِرُ أَخْشَابًا لِلْمَسْجِدِ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَقَبِلَهَا النَّاظِرُ جَازَ بَيْعُهَا لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ خَافَ عَلَيْهَا نَحْوَ سَرِقَةٍ لاَ إِنْ كَانَتْ مَوْقُوْفَةً مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ بَلْ تُحْفَظُ لَهُ وُجُوْبًا اهـ

 3. بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 360

(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال............الى ان قال وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة ، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً ، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً

 4. إعانة الطالبين : 3: 181

قوله: ولو اشترى الناظر) أي من غلة الموقوف على المسجد، (وقوله: أخشابا للمسجد) أي أخشابا تحفظ وتهيأ لما يحدث في المسجد من خراب (قوله: أو وهبت) أي الاخشاب، وقوله له أي للمسجد (قوله: وقبلها الناظر) قيد في الهبة، فإن لم يقبلها الناظر لا تصح الهبة له، بخلاف الوقف له، فإنه يصح، ولو لم يقبل الناظر، كما مر (قوله: جاز بيعها) أي الاخشاب التي اشتراها الناظر أو وهبت له (قوله: لمصلحة) أي تعود للمسجد (قوله: كأن خاف الخ) تمثيل للمصلحة (قوله: لا إن كانت موقوفة) أي فلا يجوز بيعها. (وقوله: من أجزاء المسجد) أي من جملة أجزائه الموقوفة

 5. مواهب الفضال بفتوى بافضال الجزء 1 صحـ : 228

وَسُئِلَ الْعَلاَّمَةُ الشَّيْخُ أَبُوْ بَكَرِ ابْنُ أَحْمَدَ الْخَطِيْبُ مُفْتِيْ تَرِيْم عَمَّا بَقِيَ فَتَاتُ النَّوْرَةِ وَالطِّيْنِ وَاْلأَخْشَابِ بَعْدَ الْهَدْمِ فَأَجَابَ بِجَوَابٍ طَوِيْلٍ مَالَ بِهِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهَا إِذَا لَمْ تَظْهَرْ حَاجَةٌ لَهَا لِلْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَخِيْفَ ضِيَاعَهُ أَوْ أَخَذَ ظَالِمٌ أَوْ غَاصِبٌ لَهَا عَمَّا إِذَا لَمْ يُخْشَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَتُحْفَظُ إِلَى آخِرِمَا أَطَالَ بِهِ رَحِمَ اللهُ اهـ

 6. حاشية قليوبي لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي 3/108 (ط/دار الفكر

(فروع ) : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك , والوقف مطلقا يحمل على المصالح , ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل , وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما , وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه , ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة . ( تنبيه ) : لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه , ولو زاد ريع ما وقف لعمارته لم يشتر منه شيء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين , وإن لم يشترطه الواقف كذا في العباب ويجب على ناظر الوقف ادخار شيء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه وأفتى بعض المتأخرين بجواز الاتجار فيه إن كان من وقف مسجد وإلا فلا وسيأتي أقراضه تنبيه لو أراد شخص ترميم مسجد مثلا من ماله , وفي ريعه كفاية فله ذلك . قاله الزركشي قال : ومن منعه بناه على أن الملك للواقف فراجعه . تنبيه : لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف , ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه , وقال السبكي : يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه , وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه , وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر

 7. حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 250

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا لِيَبْنِيَ بِهِ زَاوِيَةً أَوْ رِبَاطًا فَيَصِيرَ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ (قَوْلُهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ إلخ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ لِيَبْنِيَ إلخ ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمَوَاتِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضًا وَيَبْنِيَ فِيْهَا نَحْوَ الرِّبَاطِ ( قَوْلُهُ فَيَصِيرُ كَذَلِكَ إلخ ) وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ اْلآخِذُ مَحَلاًّ بِعَيْنِهِ حَالَ اْلأَخْذِ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَيُتَخَيَّرُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِيْ يُبْنَى فِيهِ أَوْ لاَ بُدَّ مِنَ التَّعْيِيْنِ ؟ فِيْهِ نَظَرٌ وَلاَ يَبْعُدُ الصِّحَّةُ تَوْسِعَةً فِي النَّظَرِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ مَا أَمْكَنَ ثُمَّ لَوْ بَقِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِيْ أَخَذَهَا لِمَا ذُكِرَ شَيْءٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَيَنْبَغِيْ حِفْظُهُ لِيَصْرِفَ عَلَى مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الْمَصَالِحِ اهـ

 8. حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ : 243 مكتبة دار الفكر

حَبْسُ مَالٍ إلخ ) – إلى أن قال - وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " مَالٍ " أَوْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ مُتَمَوَّلَةٍ بِشَرْطِهَا اْلآتِيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَالِ عَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ ِلأَنَّهَا تَنْعَدِمُ بِصَرْفِهَا فَلاَ يَبْقَى لَهَا عَيْنٌ مَوْجُوْدَةٌ

 9. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 285 مكتبة دار الفكر

(مَسْأَلَةٌ ب) وَظِيْفَةُ اْلوَلِيِّ فِيْمَا تَوَلَّى فِيْهِ حِفْظُهُ وَتُعَهُّدُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ بِاْلغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ وَصَرْفُهُ فيِ مَصَارِفِهِ هَذاَ مِنْ حَيْثُ اْلإِجْمَالُ وَأَمّاَ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيْلُ فَقَد يَخْتَلِفُ اْلحُكْمُ فيِ بَعْضِ فُرُوْعِ مَسَائِلَ اْلأَوْلِيَاءِ وَحِيْنَئِذٍ فَإِذَا أَعْطَى جُنْدِيٌّ مَثَلاً وَلِيَّ اْلمَسْجِدِ مَالاً لِلْمَسْجِد مَلَّكَهُ إِيّاَهُ فَرَدَّهُ فَإِنْ عُدَّ مُقْصِراً بِرَدِّ اْلمَالِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُوْجِبٌ لِرَدِّهِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ طَلَبُهُ فَإِنْ أَنْكَرَهُ اْلجُنْدِيُّ لَزِمَهُ طَلَبُ يَمِيْنِ اْلإِنْكَارِ إِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ بِطَلَبِهَا لَعَلَّهُ يُقِرَّ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ أَوْ بَعْضَهُ وَتَجُوْزُ بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ اْلمُعَاوَضَةُ فيِ مِلْكِ اْلمَسْجِدِ إِنْ رَأَى اْلمَصْلَحَةَ كَأَنْ كَانَتْ أَرْضُ اْلمَسْجِدِ لاَ تُحْرَثُ أَوْ تُحْرَثُ نَادِراً فَرَغِبَ فِيْهَا شَخْصٌ بِأَرْضٍ تُحْرَثُ دَائِماً وَيَكُوْنُ بِصِيْغَةِ اْلمُعَاوَضَةِ أَوْلىَ فَيَكْتُبُ فيِ الصِّيْغَةِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ صَارَ الزُّبُرُ اْلفُلاَنِيُّ اْلمُحَدَّدُ بِكَذَا لِمَسْجِدِ كَذاَ مِنْ فُلاَنٍ بِاْلمُعَاوَضَةِ الشَّرْعِيَّةِ اْلمُسْتَكْمِلَةِ لِلشُّرُوْطِ وَاْلأَرْكَانِ فَصَارَ الزُّبُرُ اْلمَذْكُوْرُ مِلْكاً مِنْ أَمْلاَكِ اْلمَسْجِدِ قَطْعاً –إلى أن قال- وَتَعَوَّضَ فُلاَنُ اْلمَذْكُوْرِ فيِ مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مَا هُوَ مِلْكُ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ وَهُوَ الزُّبُرُ اْلفُلاَنِيُّ بِحُدُوْدِهِ اْلأَرْبَعَةِ عَلىَ لِسَانِ اْلقَيِّمِ وَاْلوَالِيْ شَرْعاً عَلىَ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَذَلِكَ بَعْدَ ظُهُوْرِ اْلغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ وَلَهُ أَنْ يُقَاسِمَ عَنِ اْلمَسْجِدِ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ اهـ

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di kediaman KH. ABD. HANNAN ZARKASI (Ketua MWCNU Galis), Masjid Nurul Hidayah Desa Lembung Kec. Galis (MWCNU Galis) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 13 Rabi’ul Akhir 1441 H. / 09 Desember 2019 M.


Biaya Renovasi masjid dari dana desa dan illegal logging

Biaya Renovasi masjid dari dana desa dan illegal logging

Deskripsi Masalah

Di suatu daerah ada sebuah masjid yang akan renovasi, namun masalah muncul bermula dari diketahuinya material yang akan digunakan merenovasi berasal dari kayu perhutani dan sebagian genteng atap berasal dari uang pemerintah desa dan juga dari hasil jariyah masyarakat sekitar, pasalnya panitia yang akan merenovasi mendapat berita bahwa kayu yang berasal dari perhutani tersebut penebangannya tanpa izin (illegal logging) dan  genteng atap yang berasal dari pemerintah desa merupakan alokasi dana bukan untuk masjid melainkan dana bergulir untuk menunjang perekonomian masyarakat miskin. 

Pertanyaan : 

a.       Apakah status kayu dan genteng dalam deskripsi di atas? dan bolehkah dipergunakan untuk renovasi masjid tersebut?

b.      Bagaimana cara memilah antara genteng atap hasil jariyah dan genteng atap dari pemerintah desa, mengingat genteng atap tersebut sudah menjadi satu? 

Jawaban: 

a.       Status kepemilikan kayu tersebut tetap milik perhutani dan harus dikembalikan. Sedangkan gentengnya juga tetap milik pemerintah desa yang harus dialokasikan sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh dipergunakan untuk renovasi masjid.

 

b.      Jika memang tidak bisa dibedakan antara genteng dari dana desa dan dari sumber lainnya, maka panitia harus menentukan dan memisahkan genteng yang akan dikembalikan sebanyak kadar anggaran dana desa yang dikeluarkan.

 

Dasar pengambilan hukum:

1. الفقه الإسلامى وأدلته؛ ج ٤، ص ٢٩٠٩

وأما الآجام فهى من الأموال المباحة إن كانت فى أرض غير مملوكة فلكل واحد حق الإستيلاء عليها وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شيئ منها وأحرزه صار ملكا له لكن للدولة تقييد المباح بمنع  قطع الأشجار رعاية للمصحلة العامة وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة

 

2. إحياء علوم الدين ، 2 / 148

مسألة إذا بعث إليك السلطان مالا لتفرقه على الفقراء فإن كان له مالك معين فلا يحل أخذه وإن لم يكن بل كان حكمه انه يحب التصدق به على المساكين كما سبق فلك أن تأخذه وتتولى التفرقة ولا تعصى بأخذه

 

3. المنثور للزركشي - 2 / 253

ولو اختلط درهم أو دراهم حرام بدراهم له ودهن بدهن ونحوه من المثليات ولم يتميز فصل قدر الحرام وصرفه لمن هو له والباقى له وقال فى البحر لو كانت الصبرة بينهما قسمين فاقتسما أخذهذا قفيزا ةهذا قفيزا فقد جاز ولا يجوز لأحدهما أن يستوفى كل حقه منها ثم يكال للآخر ما بقى لجاز أن يتلف الباقى قبل أ يكال للشريك الآخر لانهما استويا فى الملك فيستويان فى القبض قال ولو اتفقا على المبتدىء منهما بأخذ القفيز الأول جاز ولو لم يتفقا أقرع بينهما فى أخذه ويكون استقرار ملك الأول على ما أخذه موقوفا على أن يأخذ الآخر مثله فلو أخذ الأول قفيزا من تلك الصبرة رد نصف القفيز البحث الثانى اطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر الى تفسير فيه خلاف فى صور

 

4. الأشباه والنظائر - شافعي - 1 / 209

و في فتاوى ابن الصلاح : لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام و لم يتميز فطريقه : أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة و يتصرف في الباقي و الذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه و إلا تصدق به عنه و ذكر مثله النووي و قال : اتفق أصحابنا و نصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب زيتا أو حنطة و خلط بمثله قالوا : يدفع إليه من المختلط قدر حقه و يحل الباقي للغاصب

 

5. إحياء علوم الدين - (2 / 152

وأما المسجد فإن بنى في أرض مغضوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك معين فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة بل لو وقف الأمام فيه فليصل هو خلف الأمام وليقف خارج المسجد فإن الصلاة في الأرض المغصوبة تسقط الفرض وتنعقد في حق الاقتداء فلذلك جوزنا للمقتدي الاقتداء بمن صلى في الأرض المغصوبة وإن عصى صاحبه بالوقوف في الغصب وإن كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد فإن لم يجد غيره فلا يترك الجمعة و الجماعة به لأنه يحتمل أن يكون من الملك الذي بناه ولو على بعد وإن لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين . ومهما كان في المسجد الكبير بناء لسلطان ظالم فلا عذر لمن يصلي فيه مع اتساع المسجد أعني في الورع

 

6. الموسوعة الفقهية الكويتية - 8 / 209

و - البناء في الأراضي المغصوبة

إذا بنى في أرض مغصوبة ، فطلب صاحب الأرض قلع بنائه قلع ، قال ابن قدامة : لا نعلم في ذلك خلافا بين الفقهاء لحديث : ليس لعرق ظالم حق ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه ، فلزمه تفريغه ، وإن أراد صاحب الأرض أخذ البناء بغير عوض لم يكن له ذلك .  وللحنفية تفصيل فيما إذا كان البناء أو الغرس بزعم سبب شرعي يعذر به الباني ، فينظر : إن كانت قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء كلف الغاصب القلع . وإن كانت أقل منه فلا يؤمر بالقلع ، ويغرم صاحب البناء لصاحب الأرض قيمة الأرض ، أما إذا كان البناء ظلما ، فالخيار لصاحب الأرض بين الأمر بالقلع أو تملك البناء مستحق القلع .  أما ضمان منفعة الأرض في مدة الغصب وآراء الفقهاء فيه فيرجع إليه في مصطلح ( غصب)

 

7. إعانة الطالبين- دار الفكر - (3 / 179

فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: لم يبع، ولا يعود ملكا بحال لإمكان الصلاة والاعتكاف في أرضه أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف، فلا يباع ولا يوهب، بل ينتفع الموقوف عليه ولو بجعله أبوابا، إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله فإن تعذر الإنتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق: انقطع الوقف أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه

(قوله بل ينتفع الموقوف عليه ) أي بالشجر الجاف أو المقلوع بريح ( قوله ولو بجعله أبوابا ) غاية للانتفاع أي ينتفع به انتفاعا عاما ولو بتقطيعه وجعله أبوابا

 

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di kediaman K. MUNAFI’, M.Pd. (Wakil Ketua PCNU Pamekasan), Dsn Badung tengnga Desa Larangan Badung (MWCNU Palengaan) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 01 Muharram 1440 H. / 10 September 2018 M.

Free Wi-Fi di Masjid

Free Wi-Fi di Masjid

 Deskripsi Masalah

Di masa sekarang ini banyak masjid dibangun dengan cukup besar dan megah tetapi minat kaum muslimin tidak sebanding lurus dengan megahnya bangunan masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah, bahkan cendrung menurun terutama para pemudanya. Melihat realita semacam ini, ada sebuah perusahaan swasta (sponsor) atas persetujuan ta’mir melihat peluang emas untuk memotivasi kaum muslimin terutama para pemuda dengan program gerakan pemakmuran masjid melalui penyediaan jaringan internet gratis (free wi-fi) bagi para jamaah yang hadir ke masjid dan hal ini diharapkan juga akan menekan kenakalan remaja karena jaringan internet saat ini sudah dianggap kebutuhan sebagai sarana komunikasi seperti WhatsApp, Facebook, BBM, Instagram dan lain-lain. Biaya pemasangan dan paketan pertama ditanggung oleh perusahaan dan paketan selanjutnya akan ditanggung oleh masjid. 

Namun juga masih harus menjadi pertimbangan dalam penggunaan fasilitas jaringan wi-fi gratis di masjid karena khawatir akan disalahgunakan dengan mengakses konten-konten negatif. 

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya menyediakan jaringan wi-fi di masjid sebagaimana dalam deskripsi di atas?

 

Jawaban

Penyediaan Wi-Fi hukumnya tidak boleh apabila nadzir punya dugaan kuat akan dipakai untuk mengakses hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti game, konten negatif, dan lain-lain sekaligus demi menjaga kehormatan masjid dari hal-hal di luar pemanfaatan yang semestinya.

 

Dasar pengambilan hukum:

1. بغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر

(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نهم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته

 2. فتح الاله المنان صـ 150

سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما ير غب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ. قال فى البغية المشتر شدين نقلا عن العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بافقيه ، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد للمسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل ذلك اذا زادعلى عمارته . اهـ. وفى فتاوى باسودان ، مما وقف للمصالح تدخل فيه العمارة وغيرها مما يدعوا إلى الجماعة كالقهوة والدخون . اهـ. وفى مختصر فتاوى بامخرمة ، الموقوف لمصالح المسجد يجب فيه تقديم الأهم فالأهم .اهـ

 3. عمدة المفتي والمستفتي الجزء الأول صـ: 121

اعلم ان الله امر بتعظيم المسجد وتكريمها في قوله تعالى (اذن الله ان ترفع) اي تعظم بحيث لا يقع فيها الفحش من القول وتطهر من النجاسة والاقذار وقال تعالى : (وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود) وقال تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله) الاية قال البيضاوي : (ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسراج وادامة العبادة والذكر والدرس العلم فيها وصيانتها عما لم تبن له كحديث الدنيا) وفي حديث اخرجه مسلم واحمد وابن ماجه من حديث بريدة مرفوعا :(انما بنيت المساجد لما بنيت له) اي : من الصلاة وقراءة القرأن والعلم والمذاكرة في الخير قاله النووي يقول الفقير مفهوم حديث المسلم أن اشغال المسجد بغير ذلك وضع للشئ في غير محله وقد اعتيد في بعض البلدان إيقاع ختم القرأن مثلا في المسجد وتفرقة القهوة والحلوى والسمسم ونحوها ودخول الصبيان المسجد فيقع منهم تقذير المسجد وذلك حرم شديد التحريم والتصدق بذلك وإن كان قربة في ذاته إلا أن اقترانها بالمحرم وهو عدم احترام المسجد صيره محرما فإذا أريد فعل الختم فيه وتفرقة ما ذكر وجب المنع من المحرم في المسجد اعني تقذيره والإزدراء به ولغب الصبيان فيه كما قال إبو العباس الطنبداوي ما ملخصه ( المور المستحبة لا يمنع منها اذا اقترنت بها مفسدة وانما يمنع من تلك المفسدة كما لو وقع اختلات النساء بالرجال في الطواف فالطواف باق على مشروعيته وانما يؤمر الطائف بالبعد عنهن وغض الطرف بحيث يسلم من اغلمفسدة) انتهى كلامه واذا كان وقوع الختم في المسجد مع وقوع التلويث والازدراء واللعب ولم يتأت المنع من وقوع ما اقترن بالختم من الازدراء واللعب صار فعل الختم فيه حراما ففي فتاوي ابن حجر الحديثية ( إن المواليد التي تفعل بمكة أكثرها مشتمل على خير كصدقة وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شرور لو لم يكن منها الا رؤية النساء للرجال الاجانب وبعضها ليس فيه شئ لكنه قليل نادر قال ابن حجر ولاشك أن القسم الاول ممنوع للقاعدة المقررة المشهورة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فمن علم وقوع شئ من الحرام فيما يفعل من ذلك فهو أثم عاص فالحير فيه لايساوي شره ألا ترى أن الشارع اكتفى من الخير بما تيسر ومنع من جميع أنواع الشر حيث قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استعطم وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوا) -الى ان قال -فمتى كان وجود القهوة والحلوى ومحوهما سببا لحضور الصبيان وانتهاكهم حرمة المسجد كان المحضر اثما لان التسبب في المعصية معصية ويجب على إزالته إزالته – الى ان قال- تنبيه تقسيم القهوة في المسجد له اصل في السنة ذكر السيد عتد الرحمن بي سليمان: ان للتقسيم القهوة أي في المسجد أصلا في السنة وأنه قربة وهو لاينافي ما سبق أنه بدعة محرمة لان كلامه في الخالي عن الازراء بالمسجد وانتهاك حرمته وكلامنا في المقترن بذلك والحق فيه كما علم مما مر أنه مع الازراء المذكور حرام وأن الساعي فيه اثم وأن الصدقته لابساوي وزره. انتهى

 4. تفسير آيات الأحكام الجزء الأول صـ 278

الحكم الأول : ما المراد بعمارة المساجد في الآية الكريمة؟  ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها وترميم ما تهدم منها ، وهذه هي ( العمارة الحسية ) ويدل عليه قوله عليه السلام : « من بنى الله مسجداً ولو كمِفْحَص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة » . وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال تعالى : { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمه } [ النور : 36 ] وهذه هي ( العمارة المعنوية ) التي هي الغرض الأسمي من بناء المساجد ، ولا مانع أن يكون المراد بالآية النوعين (الحسية) و (المعنوية) وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه ، والمقام يقتضيه . قال أبو بكر الجصاص : « وعمارة المسجد تكون بمعنيين : أحدهما : زيارته والمكث فيه ، والآخر : بناؤه وتجديد ما استرم منه ، وذلك لأنه يقال : اعتمر إذا زار ، ومنه العمرة لأنها زيارة البيت ، وفلان من عُمّار المساجد إذا كان كثير المضيّ إليها ، فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ، ومن بنائها ، وتولّي مصالحها ، والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين »

 

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di kediaman Drs. KH. MOH. MUZAKKI (Masjid Al-Abrori) Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu (MWCNU Pademawu) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 04 Dzul Qa’dah 1439 H. / 16 Juli 2018 M.

 

Menimbun pekuburan lama untuk digunakan lagi di atasnya

Menimbun pekuburan lama untuk digunakan lagi di atasnya



Deskripsi Masalah
Rounded Rectangle: 109Ada sebuah maqbaroh musabbalah (pekuburan umum) yang berada di dataran rendah yang setiap musim hujan selalu tergenang air (becek) yang kondisinya sudah penuh dan tidak bisa dipakai lagi. Sedangkan kuburan lain jauh dari perkampungan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan maqbaroh tersebut ditimbun dan digunakan lagi di atasnya.
Fungsi dan Pemanfaatan Masjid

Fungsi dan Pemanfaatan Masjid

Deskripsi Masalah          

Akhir-akhir ini di sebagian tempat ada kecendrungan memfungsikan Masjid untuk berbagai macam kegiatan, baik kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, dan bahkan kegiatan perorangan/pribadi, untuk melengkapi kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, maka banyak ditemukan di dalam masjid
Mengganti Benda Nadzar

Mengganti Benda Nadzar

Dekripsi Masalah

Ada pasangan suami istri yang sudah beberapa tahun tidak dikaruniai anak, kemudian mereka bernadzar akan menyumbangkan 50 zak semen kepada panitia pembangunan mushalla apabila mereka cepat dikarunia anak oleh Allah. Setelah beberapa lama ternyata mereka betul-betul dikarunia anak.
Mengambil Bagian dari Pengumpulan Dana

Mengambil Bagian dari Pengumpulan Dana


Deskripsi Masalah
Banyak cara dilakukan panitia pembangunan masjid, mushalla, madrasah dan sebagainya untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya agar pembangunan yang direncanakan bisa rampung. Sebagian dari mereka mengajukan proposal ke pihak terkait, meminta amal jariyah di jalan-jalan atau keliling
Back To Top