Deskripsi Masalah
Banyak kita temukan dalam beberapa kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau organisasi/instansi pemerintah maupun swasta yang
menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya dan sebagainya atau sarana ibadah
seperti masjid dan sebagainya,
baik kegiatan yang berupa keagamaan atau lainnya
seperti pengajian umum, resepsi, karnaval, perlombaan dan sebagainya. Demi
untuk menjaga ketertiban, kelancaran, dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan
kadang-kadang mereka harus menutup rute jalan dan mengalihkan ke rute lain dan
bahkan sering kali menyebababkan kemacetan. Hal tersebut dilakukan atas dasar izin dari
pihak-pihak berwenang (pemerintah) melalui prosedur perizinan yang semestinya.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya untuk kegiatan-kegiatan dimaksud, baik untuk tempat kegiatan maupun tempat parkir kendaraan?
Jawaban
Tidak boleh, kecuali menyisakan sebagian jalan (tidak
ditutup secara total) atau ada jalan alternatif lain yang bisa dilalui untuk
sampai pada tujuannya.
Dasar Pengambilan Hukum:
1. حاشيتان قليوبي وعميرة، جـ 1، صـ 389
قَوْلُهُ : (بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ) أَيْ ضَرَرًا دَائِمًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً، فَيَجُوزُ نَحْوُ عَجْنِ طِينٍ، وَنَقْلِ حِجَارَةٍ وَنَحْتِهَا مُدَّةَ الْعِمَارَةِ، إذَا تَرَكَ مِنْ الطَّرِيقِ مِقْدَارَ الْمُرُورِ، وَيَجُوزُ وُقُوفُ دَابَّةٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، قَالَ شَيْخُنَا: وَمِنْهُ دَوَابُّ الْمُدَرِّسِينَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَدَارِسِ وَنَحْوِهَا مُدَّةَ التَّدْرِيسِ، وَنُوزِعَ فِيهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ فَيَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ، وَأَمَّا دَوَابُّ نَحْوِ الْعَلَّافِينَ عَلَى حَوَانِيتِهِمْ أَوْ نَحْوِهَا فَيُمْنَعُونَ مِنْهُ، وَلَوْ بِوَلِيِّ الْأُمُورِ وُجُوبًا عَلَيْهِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمْ مَضْمُونٌ قَطْعًا
2. مغنى المحتاج، جـ 3، صـ 174
وَلَا يَضُرُّ عَجْنُ الطِّينِ فِي الطَّرِيقِ إذَا بَقِيَ مِقْدَارُ الْمُرُورِ لِلنَّاسِ كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ، وَمِثْلُهُ إلْقَاءُ الْحِجَارَةِ فِيهِ لِلْعِمَارَةِ إذَا تُرِكَتْ بِقَدْرِ مُدَّةِ نَقْلِهَا أَوْ رَبْطُ الدَّوَابِّ فِيهِ بِقَدْرِ حَاجَةِ النُّزُولِ وَالرُّكُوبِ
3. حاشية البجيرمي على المنهج، جـ 3، صـ 8-9
قال م ر فى شرحه
نعم يغتفر ضرر محتمل عادة كعجن طين إذا بقي قدر المرور للناس وإلقاء الحجارة
للعمارة فيه إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب أي
ومع جواز ذلك فالأقرب أنه يضمن ما تلف به لأن الإرتفاق بالشارع مشروطة بسلام
العاقبة ولا فرق فى ذلك بين البصير وغيره ويؤخذ من ذلك مع ما جرت به عادة العلافين
من ربط الدواب فى الشوارع للكراء فلا يجوز وعلى ولي الأمر منعهم لما فى ذلك من
مزيد الضرر والرش الخفيف جائز بخلاف القاء
القمامات وإن قلت والتراب والحجارة والحفر التى بوجه الأرض والرش المفرط فإنها لا
تجوز لأنها مظنة لضرر المارة.
- Apakah izin dari pemerintah dapat dijadikan dasar untuk menggunakan jalan raya sebagai tempat kegiatan-kegiatan dimaksud?
Jawaban
Izin dari pemerintah tidak dapat dijadikan dasar apabila
tidak menyisakan jalan atau tidak ada alternatif jalan lain sebagaimana jawaban
poin (a).
Dasar Pengambilan Hukum:
1. حاشية الجمل على المنهج، جـ 3، صـ 569
وللإمام أو نائبه أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لأن له نظرا واجتهادا فى أن الجلوس فيه مضر اولا ولهذا يزعج من يرى جلوسه مضرا اهـ

2. فتح الجواد شرح الإرشاد، جـ1، صـ 489
ويحرم التصرف فى النافذ ولو بإذن الإمام بما يضر مما ذكر بالمار الماشى حال كونه منتصبا تحته على رأسه الحمولة العالية بشارع ضيق أو واسع الخ اهـ
3. الفقه الإسلامى وأدلته،
جـ6، صـ 4665
وليس
للحاكم منع أحد من الانتفاع بكل الوجوه، إذا لم يضر الفعل بالنهر أو بالغير أو
بالجماعة. كما هو الحكم المقرر بالانتفاع في الطرق أو المرافق العامة.
فإذا أضر، فلكل واحد من المسلمين منعه أو
الحد من تصرفه لإزالة الضرر؛ لأنه حق لعامة المسلمين، وإباحة التصرف في حقهم
مشروطة بانتفاء الضرر، كالانتفاع بالمرافق العامة، إذ لا ضرر ولا ضرار
- Bagaimana hukumnya menutup rute jalan raya dan mengalihkan ke rute lain dengan alasan takut mengganggu kegiatan yang diadakan di dekat jalan raya tersebut?
Jawaban
Boleh
Dasar Pengambilan Hukum:
1. إحياء علوم الدين، جـ2، صـ 333
منكرات الشوارع فمن المنكرات المعتادة
فيها: وضع الاسطوانات، وبناء الدكات متصلة بالأبنية المملوكة. وغرس الأشجار،
وإخراج الرواشن والأجنحة، ووضع الخشب وأحمال الحبوب والأطعمة على الطريق، فكل ذلك
منكر ان كان يؤدي إلى تضييق الطرق واستضرار المارة وإن لم يؤد إلى ضرر أصلاً لسعة
الطريق فلا يمنع منه نعم يجوز وضع الحطب وأحمال الأطعمة في الطريق في القدر الذي ينقل
إلى البيوت، فإن ذلك يشترك في الحاجة إليه الكافة ولا يمكن المنع منه. وكذلك ربط
الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق وينجس المجتازين منكر يجب المنع منه إلا بقدر
حاجة النزول والركوب. وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة وليس لأحد أن يختص بها إلا
بقدر الحاجة والمرعى هو الحاجة التي ترد الشوارع لأجلها في العادة دون سائر
الحاجات.
2. حاشية الجمل على المنهج،
جـ 3، صـ 569

3. أحكام السلطانية، صـ 237
وَأَمَّا
الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ
فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى نَظَرِ السُّلْطَانِ. وَفِي
نَظَرِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِّهِمْ
عَنْ التَّعَدِّي وَمَنْعِهِمْ مِنْ الْإِضْرَارِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ
عِنْدَ التَّشَاجُرِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ جَالِسًا وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ
مُؤَخَّرًا، وَيَكُونُ السَّابِقُ إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ نَظَرُ مُجْتَهِدٍ فِيمَا يَرَاهُ
صَلَاحًا فِي إجْلَاسِ مَنْ يُجْلِسُهُ وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُ وَتَقْدِيمِ مَنْ
يُقَدِّمُهُ كَمَا يَجْتَهِدُ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ
الْمَوَاتِ وَلَا يَجْعَلُ السَّابِقَ أَحَقَّ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ
أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى الْجُلُوسِ أَجْرًا. وَإِذَا تَرَكَهُمْ عَلَى
التَّرَاضِي كَانَ السَّابِقُ مِنْهُمَا إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ
الْمَسْبُوقِ، فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ كَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْغَدِ فِيهِ
سَوَاءً يُرَاعَى فِيهِ السَّابِقُ إلَيْهِ، وَقَالَ مَالِكٌ: إذَا عُرِفَ
أَحَدُهُمْ بِمَكَانٍ وَصَارَ بِهِ مَشْهُورًا كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
قَطْعًا لِلتَّنَازُعِ وَحَسْمًا لِلتَّشَاجُرِ، وَاعْتِبَارُ هَذَا، وَإِنْ كَانَ
لَهُ فِي الْمَصْلَحَةِ وَجْهٌ يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِبَاحَةِ إلَى حُكْمِ
الْمِلْكِ
4.
الفقه الإسلامى وأدلته، جـ6، صـ 456
لحقوق
الارتفاق أحكام عامة وخاصة. فأحكامها العامة أنها إذا ثبتت تبقى ما لم يترتب على
بقائها ضرر بالغير، فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها، فيزال المسيل القذر في
الطريق العام، ويمنع حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين، ويمنع سير السيارة في الشارع
العام إذا ترتب عليها ضرر كالسير بالسرعة الفائقة، أو في الاتجاه المعاكس، عملا
بالحديث النبوي المتقدم "لا ضرر ولا ضرار" ولأن المرور في الطريق العام
مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه
- Bolehkah membatasi jumlah kaum muslimin untuk bisa masuk ke masjid dalam sebuah kegiatan yang diadakan di dalamnya hanya kepada orang-orang yang memiliki undangan panitia dengan alasan keamanan atau lainnya?
Jawaban
Apabila
waktu shalat maka tidak boleh dan apabila di luar waktu shalat maka tergantung
kebutuhannya
Dasar Pengambilan Hukum:
المجموع على شرح المهذب، جـ 2، صـ 206
(الثانية والعشرون) قال الصيمري وغيره من أصحابنا لا بأس
بإغلاق المسجد فى غير وقت الصلاة لصيانته أو لحفظ ألاته هكذا قالوه وهذا إذا خيف
إمتهانها وضياع ما فيها ولم يدع إلى فتحها حاجة فأما إذا لم يخف من فتحها مفسدة
ولا انتهاك حرمتها وكان فى فتحها رفق بالناس فالسنة فتحها كما لم يغلق مسجد رسول
الله فى زمنه ولا بعده اهـ
Labels:
Pembahasan Bahtsul Masasil,
Waqaf dan Nadzar
Thanks for reading Menggunakan fasilitas umum untuk pribadi/ organisasi . Please share...!
0 Comment for "Menggunakan fasilitas umum untuk pribadi/ organisasi "