Posted by
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan on
Tuesday, 5 April 2016
Deskripsi Masalah
Keinginan menunaikan ibadah haji bagi kaum
muslimin di Indonesia saat ini harus sabar menunggu penantian panjang 10 sampai
12 tahun untuk bisa berangkat haji dari waktu penyetoran. Hal ini karena terbatasnya kouta Jama’ah calon haji Indonesia yang
tidak sesuai dengan banyaknya pendaftar. Panjangnya antrian itulah yang
menyebabkan Pak Ahmad, seorang pedagang mengurungkan niatnya menyetor ONH dan
mengantri.
Walaupun termasuk mampu dia memilih berumroh dengan uang tersebut,
tetapi dia berniat akan menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya
kalau punya biaya lagi dengan ONH Plus atau reguler.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum menggagalkan niat berhaji dengan memilih berumroh
seperti deskripsi di atas?
b.
Kalau ternyata pada tahun-tahun berikutnya dia tidak memiliki biaya
seperti yang diniatkan, apakah dia punya tanggungjawab mengqodho’ haji?
Jawaban
a.
Menggagalkan niat berhaji dan mengalihkan biaya
tersebut untuk berumroh sebagaimana deskripsi di atas hukumnya boleh karena
belum tergolong istitha’ah.
b.
Terjawab pada poin (a)
Dasar pengambilan hukum:
1.
إعانة الطالبين، جـ2 صـ322
(قوله: يجبان إلخ) أي وجوبا عينيا على من ذكر أما الحج فإجماعا، بل معلوم من الدين بالضرورة، ومن أركان الاسلام
وأما العمرة فعلى الاظهر، لما صح: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله: هل
على النساء جهاد ؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ويجبان أيضا وجوبا كفائيا
كل سنة لاحياء الكعبة المشرفة على الاحرار البالغين، ولا يسقط بفعل غيرهم، وقيل يسقط،
قياسا على الجهاد وصلاة الجنازة ويسنان من الارقاء والصبيان والمجانين - (قوله: ولا
يغني عنها الحج) أي لا يقوم مقام العمرة الحج، لان كلا أصل قصد منه ما لم يقصد من الآخر-
ألا ترى أن لها مواقيت غير مواقيت الحج، وزمنا غير زمن الحج ؟ وحينئذ فلا يشكل بإجزاء
الغسل عن الوضوء، لان كل ما قصد به الوضوء موجود في الغسل اهـ.تحفة.
2.
تحفة المحتاج على شرح
المنهاج، جـ14 صـ527
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالِاسْتِطَاعَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا اسْتِطَاعَةُ
مُبَاشَرَةٍ) لَوْ اسْتَطَاعَ مُبَاشَرَةَ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ بِحَيْثُ
لَوْ أَتَى بِأَحَدِهِمَا عَجَزَ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ
الْإِتْيَانُ بِهِ إلَّا بِاسْتِنَابَةِ غَيْرِهِ فَهَلْ يَتَخَيَّرُ فِي الْمُبَاشَرَةِ
بَيْنَهُمَا أَوْ تَجِبُ مُبَاشَرَةِ الْحَجِّ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ
الْحَجَّ أَفْضَلُ وَأَعْظَمُ وَأَعَمُّ إحْيَاءً وَلِهَذَا لَا يَحْصُلُ بِالْعُمْرَةِ
الْإِحْيَاءُ الْوَاجِبُ وَلِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى وُجُوبِهِ بِخِلَافِ الْعُمْرَةِ
(قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي اسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ إلَخْ) اُنْظُرْ
لَوْ وَجَدَ مُؤَنَ الذَّهَابِ وَأَيَّامِ الْحَجِّ إلَى وَقْتِ النَّفْرِ وَالْعَوْدِ
عَقِبَ النَّفْرِ فَقَطْ بِحَيْثُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْعُمْرَةِ عَقِبَ النَّفْرِ عَجَزَ
عَنْ الْعَوْدِ أَوْ قَدَّمَهَا عَلَى الْحَجِّ لَمْ يُدْرِكْهُ أَوْ عَجَزَ عَنْ الْعَوْدِ
فَهَلْ تَجِبُ الْعُمْرَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَعَ الْحَجِّ ، فَإِنْ وَجَبَتْ
مَعَهُ فَيُشْكِلُ لِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ لَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ فَلَمْ يَكْفِ
اسْتِطَاعَتُهُ الْحَجَّ لَهُمَا اهـ وكذا فى الشرقاوى على التحرير1/516
3.
حاشية قليوبي، جـ2 صـ109
تَنْبِيهٌ : يُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ
امْتِدَادُهَا مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ لِلْحَجِّ إلَى عَوْدِهِمْ إلَيْهِ
فَمَنْ أَعْسَرَ فِي جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ
، وَلَا عِبْرَةَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ اهـ
4.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ
المنهاج،
جـ5 صـ397
(الثَّانِي)
مِنْ شُرُوطِ الِاسْتِطَاعَةِ (وُجُودُ الرَّاحِلَةِ) الصَّالِحَةِ لِمِثْلِهِ بِشِرَاءٍ
أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِثَمَنِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ (لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ
مَرْحَلَتَانِ) فَأَكْثَرُ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ أَمْ لَا، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلْقَادِرِ
عَلَى الْمَشْيِ الْحَجُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ من أَوْجَبَهُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ
الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ الْمَشْيِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
5.
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام
زكريا الأنصاري، جـ4، صـ527
والحاصل أن الاستطاعة هنا بمنزلة دخول الوقت للصلاة فمتى استطاع وجب عليه إما المباشرة
بالفعل وإما العزم على الفعل وإن كان بينهما فرق من حيث
إن المؤخر للصلاة إذا مات قبل فعلها في الوقت مع ظن السلامة لا يعصي وأن المؤخر للحج
مع ظنها يعصي لأنه تبين أنه أخرجه عن وقته وهو العمر تأمل قوله وأن لا يتضيق بنذر كأن
كان عليه حجة الإسلام ثم نذر الحج في سنة معينة فيصح ويحمل منه على التعجيل فقد ضيقه
على نفسه بتعيين السنة المذكورة في نذره أما إذا لم يعين سنة فيجب عليه أن يحج عن النذر
بعد حجة الإسلام اهـ ع ش
Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU Pamekasan Bulan September 2013 di kediaman KH. Muhammad Yusuf, S.Ag,
S.Pd,
Masjid Al-Kautsar Desa Plakpak (MWCNU Pegantenan) Hari Sabtu (Malam Ahad), Tanggal 23 Dzul Qa’dah
1434 H./28 September 2013 M.
0 Comment for "Ongkos Naik Haji Digunakan Untuk Umroh"