Posted by
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan on
Tuesday, 5 April 2016
Deskripsi Masalah
Ali dan umar
sama-sama bekerja di Arab Saudi, mereka di sana sangat akrab, saling membantu
satu sama lainnya. Suatu hari Ali berutang uang 10 real kepada Umar. Karena
suatu masalah Ali pulang ke tanah air sebelum ia sempat membayar hutang, dia
berjanji akan membayar utangnya di Indonesia. Sesuai dengan janjinya, sampai di
Indonesia Ali membayar utang kepada keluarga Umar atas sepengetahuannya dengan
menggunakan mata uang Rupiah.
Pertanyaan:
Bolehkah
membayar utang dengan mata uang yang berbeda?
Jawaban
Boleh dengan nilai yang sama.
Dasar Pengambilan Hukum:
1. مغنى المحتاج، جـ
3، صـ 34
(وَيُرَدُّ)
فِي الْقَرْضِ (الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى حَقِّهِ
وَلَوْ فِي نَقْدٍ بَطَلَ التَّعَامُلُ بِهِ (وَ) يُرَدُّ (فِي الْمُتَقَوِّمِ
الْمِثْلُ صُورَةً) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَرَضَ بَكْرًا
وَرَدَّ رُبَاعِيًّا وَقَالَ: (إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) رَوَاهُ
مُسْلِمٌ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ لَافْتَقَرَ إلَى الْعِلْمِ بِهَا،
وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: اعْتِبَارُ مَا فِيهِ مِنْ الْمَعَانِي
كَحِرْفَةِ الرَّقِيقِ وَفَرَاهَةِ الدَّابَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ اُعْتُبِرَ
مَعَ الصُّورَةِ مُرَاعَاةُ الْقِيمَةِ (وَقِيلَ الْقِيمَةُ) كَمَا لَوْ أَتْلَفَ
مُتَقَوِّمًا، وَعَلَيْهِ فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ إنْ قُلْنَا
يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، وَبِالْأَكْثَرِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إلَى التَّصَرُّفِ
إنْ قُلْنَا: يُمْلَكُ بِالتَّصَرُّفِ، وَالْقَوْلُ فِي الصِّفَةِ أَوْ الْقِيمَةِ
عِنْدَ ال7ِاخْتِلَافِ فِيهِمَا قَوْلُ الْمُسْتَقْرِضِ بِيَمِينِهِ؛
لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَأَدَاءُ الْقَرْضِ فِي الصِّفَةِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ
كَالْمُسْلَمِ فِيهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا حَالًّا
2. روضة الطالبين، جـ 4، صـ 37
فرع: إذا
اقترض مثلياً رد مثلياً وإن رد متقوماً فالأصح عند أنه يرد مثله من حيث الصورة
والثاني يرد القيمة يوم القبض إن قلنا يملك به وإن قلنا بالتصرف فوجهان أحدهما
كذلك والثاني تجب قيمته أكثر ما كانت من القبض إلى التصرف وإذا اختلفا في قدر
القيمة أو صفة المثل فالقول قول المستقرض. قلت: قال في المهذب لو قال أقرضتك ألفاً
وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفاً فان لم يطل الفصل جاز وإلا فلا لأنه لا يمكن البناء
مع طول الفصل وإذا جوزنا إقراض الخبز فهل يرد المثل أو القيمة فيه الوجهان فان
قلنا القيمة فشرط الخبز فوجهان أحدهما يصح الشرط لأن مبناه على المساهلة والرفق
قال الشاشي قال القاضي أبو حامد إذا أهدى المستقرض للمقرض هدية جاز قبولها بلا
كراهة هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس وكرهها ابن مسعود.قال المحاملي وغيره من أصحابنا
يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك ولا يكره للمقرض أخذ
ذلك. ولو أقرضه نقداً فأبطل السلطان المعاملة به فليس له إلا النقض الذي أقرضه نص
عليه الشافعي رضي الله عنه ونقله عنه أيضاً ابن المنذر وقد سبق نظيره في البيع.
وفي فتاوى القاضي حسين أنه لو قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فأخذها منه لا
يكون قرضا بل هذا توكيل بقبض الدين فبعد القبض لا بد من قرض جديد ولو كانت العشرة
في يد فلان معينة وديعة أو غيرها صح والله أعلم.
3.
نهاية المحتاج، جـ 4، صـ 728
(قَوْلُهُ
: أَوْ تَفَاوَتَتْ قِيمَتُهُ بِتَفَاوُتِ الْبِلَادِ) وَمِنْهُ كَمَا هُوَ
وَاضِحٌ مَا إذَا أَقْرَضَهُ دَنَانِيرَ مَثَلًا بِمِصْرَ ثُمَّ لَقِيَهُ
بِمَكَّةَ وَقِيمَةُ الذَّهَبِ فِيهَا أَكْثَرُ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فَلَيْسَ
لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْمِثْلِ وَإِنَّمَا يُطَالَبُ بِالْقِيمَةِ
4.
بغية المسترشدين، صـ 125
(مسألة: ش): اشترى بفلوس ثم قبل قبضها زاد السلطان
في حسابها أو نقص لم يلزمه إلا عدد الفلوس المعقود عليها ولا عبرة بما حدث، بل وإن
نقصت قيمتها إلى الغاية ما لم تصر إلى حدّ لا تعدّ عرفاً أنها من تلك الفلوس التي
كان يتعامل بها فلا يجب قبولها حينئذ، ولو فقدت الفلوس فقيمتها يوم الطلب إن كان
لها قيمة حينئذ أيضاً وإلا فقبله، والقول قول الغارم حيث لا بينة أو تعارضتا
وكالبيع نحو القرض
0 Comment for "Membayar Hutang dengan Mata Uang Berbeda"