Daur Ulang Air Mutanajjis

Deskripsi Masalah

Air merupakan kebutuhan utama yang tidak dapat lepas khususnya dalam kehidupan manusia. Sedangkan pasokan air bersih yang layak dikonsumsi sering kali kurang mencukupi kebutuhan terutama pada saat musim kemarau. Untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih secara kontineu, dilakukan daur ulang air limbah dan air mutanajjis untuk menjadi air bersih meskipun masih ada sumber air bersih yang bisa didapatkan.

Dalam kondisi yang seperti ini, muncul persoalan baru dalam perspektif fiqih. Dalam pandangan fiqih, jika perubahan air tha_hir muthahhir menjadi lebih jelek menyangkut warna, bau dan rasa atas upaya manusia yang berarti bukan berubah dengan sendirinya, maka dihukumi air tha_hir dan bukan muthahhir lagi. Sedangkan persoalan di atas dalam kondisi sebaliknya, yakni atas proses/rekayasa manusia air limbah dan air mutanajjis berubah menjadi air bersih tanpa tersisa sedikitpun ciri-ciri sebelumnya yang menyangkut warna, bau dan rasa.
PERTANYAAN:
Apakah air limbah dan air mutanajjis yang telah berubah menjadi air bersih atas proses/rekayasa manusia dapat dihukumi tha_hir muthahhir?
JAWABAN :
Air limbah dan air mutanajjis yang telah berubah menjadi air bersih atas proses/rekayasa manusia dalam jumlah minimal dua qullah, dapat dihukumi tha_hir muthahhir, sedangkan jika kurang dari dua qullah, maka air mutanajjis tersebut tetap mutanajjis.
REFERENSI :
Merujuk pada hasil Keputusan MUNAS ALIM ULAMA, Tanggal 27-28 Juli 2006 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Halaman 4-9
وعبارته :
1. (فصل فى كيفية تطهير الماء النجس) إذا أراد تطهير الماء النجس نظرت فإن كانت نجاسته بالتغير وهو اكثر من قلتين طهر بأن يزول التغير بنفسه أو بأن يضاف اليه ماء اخر او بأن يؤخذ بعضه لأن النجاسة بالتغير وقد زال وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان قال فى الأم لا يطهر كما لا يطهر إذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة وقال فى حرملة يطهر وهو الأصح لأن التغير قد زال فصار كما لو زال بنفسه أو بماء اخر ويفارق الكافور والمسك لأن هناك يجوز أن تكون الرائحة باقية وإنما لم تطهر لغلبة رائحة الكافور والمسك وإن كان قلتين طهر بجميع ما ذكرناه إلا بأخذ بعضه فإنه لا يطهر به لأنه ينقص عن قلتين وفيه نجاسة وإن كانت نجاسته بالقلة بأن يكون دون القلتين طهر بأن يضاف اليه ماء اخر حتى يبلغ قلتين كالأرض النجسة إذا طرح عليها ماء حتى غمر النجاسة ومن أصحابنا من قال لا يطهر لأنه دون القلتين وفيه نجاسة والأول أصح لأن الماء إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه وههنا ورد الماء على النجاسة فلم ينجس إذا لو نجس لم يطهر الثوب النجس إذا صب عليه الماء. {المهذب فى فقه الإمام الشافعى، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، بيروت، دار الفكر، جـ1، صـ 6-7}
وكذا فى{المجموع شرح المهذب، محي الدين بن شرف النواوي، بيروت، دار الفكر، جـ 1، صـ 190-191}
2. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن جمع المستعمل حتى صار قلتين ففيه وجهان أحدهما أنه يزول حكم الاستعمال كما يزول حكم النجاسة، ولأنه لو توضأ فيه أو اغتسل وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال فإن بلغ قلتين وجب أن يزول عنه حكم الاستعمال، والثاني لا يزول لأن المنع منه لكونه مستعملا، وهذا لا يزول بالكثرة الشرح الكثرة بفتح الكاف وكسرها حكاهما الجوهري وغيره، و(الفتح) أشهر وأفصح وبه جاء القرأن، وهذان الوجهان مشهوران وتعليلهما مذكور، واتفقوا على أن الأصح زوال حكم الإستعمال وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات منهم المحاملى فى (المقنع) والجرجانى فى كتابيه (التحرير) و (البلغة)، قال الروياني وهو المنصوص فى الكبير، وهو قول ابى إسحاق. {المجموع شرح المهذب، محي الدين بن شرف النواوي، بيروت، دار الفكر، جـ 1، صـ 215}
3. ثم ان زال تغير المتغير بالنجاسة بنفسه طهر على الصحيح وقال الاصطخري لا يطهر وهو شاذ وإن لم يوجد رائحة النجاسة لطرح المسك فيه أو طعمها لطرح الخل أو لونها لطرح الزعفران لم يطهر بالاتفاق وإن ذهب التغير بطرح التراب فقولان أظهرهما لا يطهر للشك فى زوال التغير وإن ذهب الجص والنورة وغيرهما مما لا يغلب وصف التغير فهو كالتراب على الصحيح وقيل كالمسك ثم قال بعضهم الخلاف فى مسألة التراب إذا كان التغير بالرائحة وأما تغير اللون فلا يؤثر فيه التراب قطعا والأصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفصيل قلت بل قد صرح المحاملى والفوراني واخرون بجريان الخلاف فى التغير بالصفات الثلاث وقد اوضحت ذلك فى شرح أعطى والله أعلم.{روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام ابو زكريا يحيى بن شرف النواوي، بيروت، المكتب الإسلامي، جـ 1، صـ 20-21}
4. قوله : (فإن صفا الماء) أي من التراب والجص المذكورين فى كلامه ولا تغير به من أوصاف النجاسة طهر جزما، وكذا يطهر التراب أو الجص لو كان نجسا لأنه مجاور دواما كما مر. {القليوبي وعميرة: جـ 1، صـ 24}
5. (ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس) لحديث {إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث} صححه ابن حبان وغيره. وفى رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح {فإنه لا ينجس} وهو المراد بقوله :{لم يحمل الخبث} أي يدفع النجس ولا يقبله. (فإن غيره) أي الماء القلتين (فنجس) لحديث ابن ماجه وغيره {الماء لا ينجسه شيئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه} (فإن زال تغيره بنفسه) أي من غير انضمام شيئ اليه كأن زال بطول المكث (أو بماء) انضم إليه (طهر) كما كان الزوال سبب النجاسة (أو بمسك وزعفران) وخل أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك، ولا لونها بالزعفران، ولا طعمها بالخل (فلا) يطهر للشك فى أن التغير زال أو استتر بل الظاهر الاستتار .... قوله: (للشك الخ) قال شيخنا : محل الشك إن ظهر ريح المسك مثلا وإلا بأن خفي ريحه وريح النجاسة معا فإنه يطهر على المعتمد. {حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح المحلى : جـ 1، صـ 21-22}
فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير وإن قل بعد بتفريقه فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء. {اعانة الطالبين، جـ 1، صـ 28}

Keterangan Tempat Pelaksanaan:
Pembahasan soal di Kediaman K. DJAUHARI, Ranting Teja Timur, MWC NU Pamekasan, Hari Sabtu (Malam Ahad) , Tanggal 19 Rajab 1427 H/12 Agustus 2006 M.
Labels: Thaharah (Bersuci)

Thanks for reading Daur Ulang Air Mutanajjis. Please share...!

1 Comment for "Daur Ulang Air Mutanajjis"

Back To Top