Mewakilkan Haji Waktu Masih Hidup


Deskripsi Masalah

   Seorang laki-laki bernama A berusia kira-kira 60 tahun, kondisi fisiknya masih cukup sehat (pergi ke pasar yang berjarak kira-kira 1 km masih dapat berjalan kaki) hanya saja penglihatannya sudah agak rabun tetapi dalam jarak dekat masih bisa mengenali seseorang. Suatu ketika dia punya biaya untuk menyetor ONH, tetapi dia tidak jadi berangkat sendiri melainkan diwakilkan kepada orang lain.  (MWC-NU Kadur)

Pertanyaan:

a.       Sahkah ibadah haji si A tersebut?
Jawaban :
Ibadah haji si A tidak sah.

b.      Sejauh mana batas udzur dalam ibadah haji sehingga bisa di-haji-kan orang lain dalam keadaan masih hidup?
Jawaban :
Apabila ada musyaqqah yang sangat (مشقة شديدة) sekiranya menurut kebiasaan tidak mungkin dapat mengerjakan haji sendiri seperti karena tua renta, sakit parah, dan sebagainya.

Referensi :
1.      Muhadzdzab, Juz I, Hal. 199
2.      I’anah al-Thalibien, Juz II, Hal. 285-286
3.      al-Syarqawy, Juz I, Hal. 516
4.      Bujairimy al al-Khatib, Juz II, Hal. 430
5.      Minhaj al-Thalibin, Juz II, Hal. 114
وعبارته:
1. مهذب، جـ 1، صـ 199
فاما الصحيح الذي لا يقدر على الثبوت على الراحلة فلا يجوز النيابة عنه فى الحج لان الفرض عليه فى بدنه فلا ينتقل الفرض الى غيره الا فى الموضع الذي وردت فيه لرخصة وهو اذا أيس وبقى فيما سواه على الأصل فلا تجوز النيابة عنه فيه وأما المريض فينظر فيه فان كان غير مأبوس منه لم يجز أن يحج عنه غيره لأنه لم يبأس من فعله بنفسه فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح –الى ان قال- وإن كان مريضا مأبوسا منه جازت النيابة عنه فى الحج لأنه مأبوس منه فأشبه الزمن والشيخ الكبير اهـ
2. اعانة الطالبين، جـ2، صـ 285-286
فرع تجب انابة عن ميت عليه نسك عن تركته –الى ان قال- وعن افاقى معضوب عاجز عن النسك بنفسه لنحو زمانة او مرض لا يرجى برؤه بأجرة مثل فضلت عما يحتاجه المعضوب يوم استئجار وعما عدا مؤنة نفسه وعياله بعده، قوله عاجز الى ان قال وضابظ العاجز الذي تصح له الانابة ان يكون بحيث لا يستطيع الثبوت على المركوب ولو على سرير بحمله رجال الا بمشقة شديدة لا تحتمل عادة، قال النواوي فى شرح المسلم ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت او غضب وهو الزمانة والهرم ونحوهما اهـ
3. الشرقاوى، جـ1، صـ 516
باب كيفية الاستطاعة للنسك هي نوعان احدهما استطاعة بنفسه بأن يستمسك على المركوب بلا مشقة شديدة ويعتبر وجود قائدا فى حق الاعمى ويعتبر فى القائد ما يعتبر فى العديل الأتى من كونه من كونه غير فاسق ولا مشهور بنحو مجون اي خلاعة ولا شديد العداوة للأعمى اهـ
4. بجيرمي على الخطيب، جـ2، صـ430
والنوع الثانى استطاعة بغيره فتجب انابة عن ميت –الى ان قال- وعن معضوب بضاد معجمة اي عاجز عن النسك بنفسه لكبر او غيره كمشقة شديدة بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر أما بأجرة مثل فضلت عما مر فى النوع الاول غير مؤنة عياله سفرا لأنه اذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم او بوجود مطيع بنسك سواء كان اصله ام فرعه ام اجنبيا بشرط كونه غير معضوب موثوقا به ادى فرضه اهـ

5. منهاج الطالبين جـ 2 صـ 114

(الرَّابِعُ) مِنْ الشُّرُوطِ (أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ) فِي مَحْمِلٍ فَمَنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهَا أَصْلًا أَوْ ثَبَتَ عَلَيْهَا فِي مَحَلٍّ بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَنْ انْتَفَتْ عَنْهُ الْمَشَقَّةُ فِي الْمَحْمِلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ كَمَا تَقَدَّمَ، (وَعَلَى الْأَعْمَى الْحَجُّ إنْ وَجَدَ قَائِدًا) مَعَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ يَقُودُهُ وَيَهْدِيهِ عِنْدَ النُّزُولِ، وَيُرْكِبُهُ وَيُنْزِلُهُ (وَهُوَ) فِي حَقِّهِ (كَالْمَحْرَمِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ). قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: فَيَكُونُ فِي وُجُوبِ اسْتِئْجَارِهِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا الْوُجُوبُ. (وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ كَغَيْرِهِ) فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ، (لَكِنْ لَا يَدْفَعُ الْمَالَ إلَيْهِ) لِتَبْذِيرِهِ (بَلْ يَخْرُجُ مَعَهُ الْوَلِيُّ أَوْ يُنَصِّبُ شَخْصًا لَهُ) لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ أُجْرَتَهُ كَأُجْرَةِ الْمَحْرَمِ.

c.       Apakah ada perbedaan antara haji fardhu dan haji sunnah dalam masalah Badal Haji tersebut?
Jawaban :
Haji fardhu dan haji sunnah dalam masalah Badal Hajj ada perbedaan. Apabila haji fardhu boleh dengan syarat sudah meninggal dunia atau masih hidup tetapi ada musyaqqah yang sangat sebagaimana jawaban poin (b). Sedangkan haji sunnah ada dua pendapat ulama, ada yang tidak memperbolehkan dan ada yang berpendapat boleh.

Referensi :
1.      Merujuk ke sub b
2.      Muhadzdzab, Juz I, Hal. 199
3.      al-Mizan al-Kubro, Juz II, Hal. 33
4.      I’anah al-Thalibien, Juz II, Hal. 286
5.      Raudlah al-Thalibin, Juz I, Hal. 291
وعبارته:
1. مهذب، جـ 1، صـ 199
فصل وتجوز النيابة فى حج الفرض فى موضعين احدهما فى حق الميت اذا مات وعليه حج –الى ان قال- والثانى فى حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة الا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير –الى ان قال- وفى حج التطوع قولان احدهما لا يجوز لأنه غير مضطر الى الاستنابة فيه فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح والثانى أنه يجوز وهو الصحيح لأن كل عبادة جازت النيابة فى فرضها جازت النيابة فى نفلها كالصدقة اهـ
2. الميزان الكبرى، جـ 2،  صـ 33
ومن ذلك قول ابى حنيفة واحمد والشافعى فى اصح القولين انه لا تجوز الاستنابة عن الميت فى حج التطوع بخلاف جح الفرض فانه يجوز بالاتفاق كما مر اول الباب مع قول الشافعى فى قول الأخر انه يجوز الاستنابة فى حج التطوع عن الميت –الى ان قال- ووجه الأول أن حج الفرض لا رخصة فى تركه فمن عجز مباشرته بنفسه جازت النيابة فيه بخلاف حج التطوع لا ضرورة اليه ويجوز تركه بجامع القدرة، ووجه القول الأخر للشافعى أنه قربة على كل حال فتجوز الاستنابة فيه كالفرض بجامع القربة وان تفاوت الوجوب والندب  اهـ
3. اعانة الطالبين، جـ 2، صـ  286
قال النواوى فى شرح مسلم ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت او غضب وهو الزمانة والهرم ونحوهما وقال مالك والليث والحسن بن صالح لا يحج احد الا عن ميت لم يحج حجة الاسلام قال القاضى عياض وحكى عن النخعى وبعض السلف لا يصح الحج عن ميت ولا غيره وهي رواية عن مالك وإن اوصى به ثم قال النواوى ويجوز الاستنابة فى حجة التطوع على اصح القولين عندنا اهـ
4. روضة الطالبين، جـ 1 صـ 291   

النوع الثاني: الاستطاعة بغيره يجوز أن يحج عن الشخص غيره إذا عجز عن الحج بموت أو كسر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله، أو كان كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أصلا أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة فمقطوع اليدين أو الرجلين إذا أمكنه الثبوت على الراحلة من غير مشقة شديدة لا يجوز له الاستنابة ولا يجوز أيضا لمن لا يثبت على الراحلة لمرض يرجى زواله وكذا من وجب عليه الحج ثم جن ليس للولي أن يستنيب عنه لانه قد يفيق فيحج بنفسه فلو استناب عنه فمات قبل الافاقة ففي إجزائه القولان في استنابة المريض الذي يرجى برؤه إذا مات هذا كله في حجة الاسلام والقضاء والنذر. اما حج التطوع فلا يجوز الاستنابة فيه عن القادر قطعا وفى استنابة المعضوب عن نفسه والوارث عن الميت قولان أظهرهما الجواز وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد ولو لم يكن الميت حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي جواز الإحجاج عنه طريقان احدهما طرد القولين لأنه لا ضرورة اليه. والثانى القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الاسلام فإن استأجر للتطوع وجوزناه فللأجير الأجرة المسماة ويجوز أن يكون الأجير عبدا او صبيا بخلاف حجة الاسلام فإنه لا يجوز استئجارهما فيها لأنهما ليسا من أهلها وفى المنذورة الخلاف المشهور فى أنه يسلك بالنذر مسلك الواجبات أو لا وان لم تجز الاستئجار للتطوع وقع الحج عن الأجير ولم يستحق المسمى وهل يستحق أجرة المثل قولان أظهرهما يستحق اهـ


Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di Kediaman Ust. MOH. MUSLEH, Madrasah Taufiqus Shibyan, Desa Tlangoh Kec. Proppo (MWC NU Proppo), Hari Sabtu (Malam Ahad), Tgl 26 Rajab 1430 H/18 Juli 2009 M.

Labels: Haji

Thanks for reading Mewakilkan Haji Waktu Masih Hidup. Please share...!

0 Comment for "Mewakilkan Haji Waktu Masih Hidup"

Back To Top