Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan

 Status sumbangan pembangunan masjid

Status sumbangan pembangunan masjid

Deskripsi masalah

Dalam kepanitiaan pembangunan/rehabilitasi masjid, biasanya panitia berusaha mencari dan mengumpulkan sumbangan dari para dermawan, baik berupa uang maupun bahan material bangunan. Pada saat dana atau bahan terkumpul, kadang-kadang bahan yang terkumpul bisa melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karenanya, sebagian panitia ada yang berinisiatif untuk menukar atau menjual bahan-bahan tersebut untuk dibelikan bahan lain yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini kadang-kadang menimbulkan polemik dari panitia yang lain karena sumbangan orang untuk masjid bisa berubah bentuk dari misalnya semen ke bentuk lainnya, sedangkan kebutuhan semen sudah dianggap cukup.

Pertanyaan:

a. Bagaimana status sumbangan uang atau bahan untuk masjid, apakah otomatis menjadi barang waqaf atau status lainnya?

Jawaban: 

Status sumbangan uang atau bahan untuk masjid ditafsil:

Jika sumbangan material tersebut berupa hibah, shodaqah, nadzar ataupun yang lain maka berstatus milik masjid.

Dan jika sumbangan material tersebut berupa waqof atas masjid dengan adanya lafadz yang jelas dari penyumbang maka berstatus waqof.

Dasar pengambilan hukum:

1. بغية المسترشدين صـ 65

(مَسْأَلَةٌ: ي): لَيْسَ لِلنَّاظِرِ الْعَامِ وَهُوَ الْقَاضِيُّ أَوِ اْلوَالِيُّ النَّظِرِ فِيْ أَمْرِ الْأَوْقَافِ وَأَمْوَالِ الْمَسَاجِدِ مَعَ وُجُوْدِ النَّاظِرِ الْخَاصِّ الْمُتَأَهِّلِ، فَحِيْنَئِذٍ فَمَا يَجْمَعُهُ النَّاسُ وَيُبْذِلُوْنَهُ لِعِماَرَتِهَا بِنَحْوِ نَذَرٍ أَوْ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ مَقْبُوْضِيْنَ بِيَدِ النَّاظِرِ أَوْ وَكِيْلِهِ كَالسَّاعِي فِي الْعِمَارَةِ بِإِذْنِ النَّاظِرِ يَمْلِكُهُ الْمَسْجِدُ، وَيُتَوَلَّى النَّاظِرُ اَلْعِمَارَةَ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَشِرَاءِ اْلآلَةِ وَاْلاِسْتِئْجَارِ

 2. تحفة المحتاج بشرح المنهاج 6/322 (ط/دار الفكر

أفتى الغزالي بأن الحاكم إذا اشترى للمسجد من غلة وقفه عقارا كان طلقا إلا إذا رأى وقفه عليه انتهى ومراده بالطلق أنه ملك للمسجد (قوله: ومراده بالطلق إلخ ) ومعنى الطلق الوضعي عدم التقيد وإطلاقه على الملك لعلاقة أن مالكه يتصرف فيه كيف يشاء من غير تقيد بوجه بخلاف الوقف ا هـ 

3. البجيرمي على الخطيب 3/70 (ط/دار الكتب العلمية

ومنها عبد المسجد فلا تجب فطرتهما وإن وجبت نفقتهما سواء أكان عبد المسجد ملكا له أو موقوفا عليه، ومنها الموقوف على جهة أو معين كرجل ومدرسة ورباط. قوله: (ملكا له) أي للمسجد بأن وهب له أو أوصى له به، فإن المسجد يملكه ولا يحتاج إلى قبول من الناظر. وفائدة كونه ملكا للمسجد أنه يباع في مصالحه دون الموقوف عليه، فإنه لا يجوز بيعه 

4. إعانة الطالبين الجزء الثاني صحيفة 172

والمراد أن جريان الناس على عموم الانتفاع  به قرينة دالة على أن الواقف راض به فتنبه (قوله فمثل هذا) أي الذي جرى الناس على عميم الانتفاع به- إلى أن قال- قال السبكي والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به اهـ. قال شيخنا فإن لم يقتض العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسجد غيرها خلافا لما يوهمه كلامه اهـ. (قوله أو على أهل بلد) معطوف على قوله على النبي أي وأفتى بعضهم في الوقف على أهل بلد. اهـ 

5. رسالة الأمامة صحيفة 182

والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما يرجع ى عين الوقف حفظا وحكاما كالبناء والترميم والتجسيس لا حكاما وغير ذلك هو العمارة وأن ما كان يرجع إلى ما يكون مصلحه وهذا يمس العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصباح. اهـ


b. Bolehkah panitia menukar/menjual bahan-bahan yang sudah melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan kebutuhan untuk kemudian dibelikan bahan lainnya sebagaimana deskripsi di atas

Jawaban:

Jika status sumbangan tersebut milik masjid maka boleh ditukar, dijual atau apapun bentuk tashorrufnya karena masjid sama dengan orang merdeka yang bisa mentashorrufkan hartanya. 

Dan jika status sumbangan merupakan waqof untuk masjid maka sisa-sisa material yg tidak terpakai tidak boleh dijual tapi wajib disimpan dan digunakan sesuai ketentuan waqif, Kecuali; tidak dibutuhkan lagi kemanfatannya walaupun di kemudian hari atau dikuwatirkan terbengkalai dan rusak atau khawatir dicuri atau dighasob orang maka boleh dijual, sebab menggunakan hasil penjual untuk masjid lebih maslahat dan lebih dekat pada tujuan waqif dari pada disia-siakan.


Dasar pengambilan hukum:

1. فتاوى الرملي ج ٣ ص ٤١٤

(سُئِلَ) عَمَّا أَجَابَ بِهِ السُّبْكِيُّ أَنَّ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ دُونَ غَيْرِهِ هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمْ لَا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَالْحُرِّ أَيْ فِي أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالشُّفْعَةِ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ

 2. فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 213 مكتبة دار الفكر

وَلاَ يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَلاَ فِرَاشِهِ فِيْ غَيْرِ فَرْشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ لِحَاجَةٍ أَمْ لاَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا .وَلَوِ اشْتَرَى النَّاظِرُ أَخْشَابًا لِلْمَسْجِدِ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَقَبِلَهَا النَّاظِرُ جَازَ بَيْعُهَا لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ خَافَ عَلَيْهَا نَحْوَ سَرِقَةٍ لاَ إِنْ كَانَتْ مَوْقُوْفَةً مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ بَلْ تُحْفَظُ لَهُ وُجُوْبًا اهـ

 3. بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 360

(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال............الى ان قال وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة ، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً ، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً

 4. إعانة الطالبين : 3: 181

قوله: ولو اشترى الناظر) أي من غلة الموقوف على المسجد، (وقوله: أخشابا للمسجد) أي أخشابا تحفظ وتهيأ لما يحدث في المسجد من خراب (قوله: أو وهبت) أي الاخشاب، وقوله له أي للمسجد (قوله: وقبلها الناظر) قيد في الهبة، فإن لم يقبلها الناظر لا تصح الهبة له، بخلاف الوقف له، فإنه يصح، ولو لم يقبل الناظر، كما مر (قوله: جاز بيعها) أي الاخشاب التي اشتراها الناظر أو وهبت له (قوله: لمصلحة) أي تعود للمسجد (قوله: كأن خاف الخ) تمثيل للمصلحة (قوله: لا إن كانت موقوفة) أي فلا يجوز بيعها. (وقوله: من أجزاء المسجد) أي من جملة أجزائه الموقوفة

 5. مواهب الفضال بفتوى بافضال الجزء 1 صحـ : 228

وَسُئِلَ الْعَلاَّمَةُ الشَّيْخُ أَبُوْ بَكَرِ ابْنُ أَحْمَدَ الْخَطِيْبُ مُفْتِيْ تَرِيْم عَمَّا بَقِيَ فَتَاتُ النَّوْرَةِ وَالطِّيْنِ وَاْلأَخْشَابِ بَعْدَ الْهَدْمِ فَأَجَابَ بِجَوَابٍ طَوِيْلٍ مَالَ بِهِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهَا إِذَا لَمْ تَظْهَرْ حَاجَةٌ لَهَا لِلْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَخِيْفَ ضِيَاعَهُ أَوْ أَخَذَ ظَالِمٌ أَوْ غَاصِبٌ لَهَا عَمَّا إِذَا لَمْ يُخْشَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَتُحْفَظُ إِلَى آخِرِمَا أَطَالَ بِهِ رَحِمَ اللهُ اهـ

 6. حاشية قليوبي لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي 3/108 (ط/دار الفكر

(فروع ) : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك , والوقف مطلقا يحمل على المصالح , ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل , وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما , وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه , ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة . ( تنبيه ) : لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه , ولو زاد ريع ما وقف لعمارته لم يشتر منه شيء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين , وإن لم يشترطه الواقف كذا في العباب ويجب على ناظر الوقف ادخار شيء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه وأفتى بعض المتأخرين بجواز الاتجار فيه إن كان من وقف مسجد وإلا فلا وسيأتي أقراضه تنبيه لو أراد شخص ترميم مسجد مثلا من ماله , وفي ريعه كفاية فله ذلك . قاله الزركشي قال : ومن منعه بناه على أن الملك للواقف فراجعه . تنبيه : لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف , ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه , وقال السبكي : يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه , وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه , وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر

 7. حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 250

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا لِيَبْنِيَ بِهِ زَاوِيَةً أَوْ رِبَاطًا فَيَصِيرَ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ (قَوْلُهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ إلخ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ لِيَبْنِيَ إلخ ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمَوَاتِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضًا وَيَبْنِيَ فِيْهَا نَحْوَ الرِّبَاطِ ( قَوْلُهُ فَيَصِيرُ كَذَلِكَ إلخ ) وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ اْلآخِذُ مَحَلاًّ بِعَيْنِهِ حَالَ اْلأَخْذِ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَيُتَخَيَّرُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِيْ يُبْنَى فِيهِ أَوْ لاَ بُدَّ مِنَ التَّعْيِيْنِ ؟ فِيْهِ نَظَرٌ وَلاَ يَبْعُدُ الصِّحَّةُ تَوْسِعَةً فِي النَّظَرِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ مَا أَمْكَنَ ثُمَّ لَوْ بَقِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِيْ أَخَذَهَا لِمَا ذُكِرَ شَيْءٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَيَنْبَغِيْ حِفْظُهُ لِيَصْرِفَ عَلَى مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الْمَصَالِحِ اهـ

 8. حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ : 243 مكتبة دار الفكر

حَبْسُ مَالٍ إلخ ) – إلى أن قال - وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " مَالٍ " أَوْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ مُتَمَوَّلَةٍ بِشَرْطِهَا اْلآتِيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَالِ عَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ ِلأَنَّهَا تَنْعَدِمُ بِصَرْفِهَا فَلاَ يَبْقَى لَهَا عَيْنٌ مَوْجُوْدَةٌ

 9. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 285 مكتبة دار الفكر

(مَسْأَلَةٌ ب) وَظِيْفَةُ اْلوَلِيِّ فِيْمَا تَوَلَّى فِيْهِ حِفْظُهُ وَتُعَهُّدُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ بِاْلغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ وَصَرْفُهُ فيِ مَصَارِفِهِ هَذاَ مِنْ حَيْثُ اْلإِجْمَالُ وَأَمّاَ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيْلُ فَقَد يَخْتَلِفُ اْلحُكْمُ فيِ بَعْضِ فُرُوْعِ مَسَائِلَ اْلأَوْلِيَاءِ وَحِيْنَئِذٍ فَإِذَا أَعْطَى جُنْدِيٌّ مَثَلاً وَلِيَّ اْلمَسْجِدِ مَالاً لِلْمَسْجِد مَلَّكَهُ إِيّاَهُ فَرَدَّهُ فَإِنْ عُدَّ مُقْصِراً بِرَدِّ اْلمَالِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُوْجِبٌ لِرَدِّهِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ طَلَبُهُ فَإِنْ أَنْكَرَهُ اْلجُنْدِيُّ لَزِمَهُ طَلَبُ يَمِيْنِ اْلإِنْكَارِ إِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ بِطَلَبِهَا لَعَلَّهُ يُقِرَّ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ أَوْ بَعْضَهُ وَتَجُوْزُ بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ اْلمُعَاوَضَةُ فيِ مِلْكِ اْلمَسْجِدِ إِنْ رَأَى اْلمَصْلَحَةَ كَأَنْ كَانَتْ أَرْضُ اْلمَسْجِدِ لاَ تُحْرَثُ أَوْ تُحْرَثُ نَادِراً فَرَغِبَ فِيْهَا شَخْصٌ بِأَرْضٍ تُحْرَثُ دَائِماً وَيَكُوْنُ بِصِيْغَةِ اْلمُعَاوَضَةِ أَوْلىَ فَيَكْتُبُ فيِ الصِّيْغَةِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ صَارَ الزُّبُرُ اْلفُلاَنِيُّ اْلمُحَدَّدُ بِكَذَا لِمَسْجِدِ كَذاَ مِنْ فُلاَنٍ بِاْلمُعَاوَضَةِ الشَّرْعِيَّةِ اْلمُسْتَكْمِلَةِ لِلشُّرُوْطِ وَاْلأَرْكَانِ فَصَارَ الزُّبُرُ اْلمَذْكُوْرُ مِلْكاً مِنْ أَمْلاَكِ اْلمَسْجِدِ قَطْعاً –إلى أن قال- وَتَعَوَّضَ فُلاَنُ اْلمَذْكُوْرِ فيِ مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مَا هُوَ مِلْكُ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ وَهُوَ الزُّبُرُ اْلفُلاَنِيُّ بِحُدُوْدِهِ اْلأَرْبَعَةِ عَلىَ لِسَانِ اْلقَيِّمِ وَاْلوَالِيْ شَرْعاً عَلىَ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَذَلِكَ بَعْدَ ظُهُوْرِ اْلغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ وَلَهُ أَنْ يُقَاسِمَ عَنِ اْلمَسْجِدِ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ اهـ

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di kediaman KH. ABD. HANNAN ZARKASI (Ketua MWCNU Galis), Masjid Nurul Hidayah Desa Lembung Kec. Galis (MWCNU Galis) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 13 Rabi’ul Akhir 1441 H. / 09 Desember 2019 M.


Berwasiat untuk biaya tahlilan dan ibadah lainnya

Berwasiat untuk biaya tahlilan dan ibadah lainnya

Deskripsi masalah

Ada seorang janda meninggal dunia maninggalkan tirkah berupa uang dan dia tidak memiliki anak. Pada masa hidupnya dia menitipkan uang tersebut kepada seseorang yang diikuti wasiat kepadanya “Kalau saya meninggal dunia, uang ini gunakan untuk biaya tahlilan dan biaya haji saya (badal haji), kalau masih ada sisanya diinfaqkan” 

Pertanyaan:

Sahkah wasiat wanita tersebut?

 

Jawaban:

Sah apabila disetujui oleh ahli warisnya. Apabila tidak disetujui maka yang sah hanya sepertiga dari seluruh tirkatnya. Apabila tidak ada ahli waris, maka yang sah juga sepertiga dan sisanya ditasharrufkan ke baitul mal kecuali menurut Imam Abu Hanifah wasiatnya sah semua.

 

Dasar pengambilan hukum:

1. الأشباه والنظائر - (ج 2 / ص 418)

بَابُ الْوَصَايَا ضَابِطٌ : لَا يَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِكُلِّ الْمَالِ إلَّا فِي صُوَرٍ : الْأُولَى : لَهُ عَبِيدٌ ، لَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُمْ ، وَأَعْتَقَهُمْ وَمَاتُوا . عَتَقُوا فِي قَوْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ تَرْجِيحَهُ عَنْ الْأُسْتَاذِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَرْجِيحًا غَيْرَهُ . الثَّانِيَةُ بِالْمُسْتَأْمَنِ إذَا أَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ : صَحَّ. الثَّالِثَةُ : مَنْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ ، فَأَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ : يَصِحُّ فِي وَجْهٍ .

 

2. الحاوى الكبير الماوردي، جـ 8، صـ 195 مكتبة دار الكتب العلمية

فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله نظر فإن كان له وارث كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده، فإن ردها رجعت الوصية الى الثلث وإن أجازه صحت ثم فيها قولان أحدهما أن إجازة الورثة ابتداء عطية منهم لا تتم إلا بالقبض وله الرجوع فيها ما لم يقبض وان مات قبل القبض بطلت كالهبة. والقول الثاني إجازة الورثة إمضاء لفعل الموصي فلا تفتقر الى قبض وتتم بإجازة الورثة وقبول الموصى له ليس الرجوع بعد الاجازة ولا تبطل الوصية بموته بعد إجازته وقبل إقباضهز

فصل: وإن لم يكن للميت وارث فأوصى بجميع ماله ردت الوصية الى الثلث والباقى لبيت المال. وقال ابو حنيفة وصيته إذا لم يكن له وارث نافذة فى جميع ماله الخ.

 

3. ترشيخ، صـ 194

وتصح الوصية فى سبيل الله وتصرف للغزات فى بعض النسخ وفى سبيل البر الخير واذا انتفت المعصية فلا فرق بين أن تكون الوصية قربة (كالوصية للفقراء أو لبناء مسجد أو مباحة لا يظهر فيها قربة كالوصية للأغنياء

 

4. الفقه على المذاهب الأربعة، جـ 3، صـــ143

الشافعية-قالوا تصح الوصية بقراءة القرأن لأن ثواب القرأة يصل الى الميت إذا وجد واحد من ثلاثة أمور: ان يقرأ قبره فإن لم يكن فليدع له عقب القراءة. فإن لم يفعل فلينو حصول الثواب له فإذا وجد واحد من هذه الأمور فإن الثواب يصل الى الميت وبعضهم يقول لا بد من الجمع بين الدعاء والنية وإذا اسقط أجر القارئ دنيوية فإن أجر لا يسقط كما تقدم فى الإجارة وقيل لا يصل ثواب القرأن الى الميت وهو ضعيف. وتصح الوصية بالحج سواء كان فرضا أو نفلا الخ.

 

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di kediaman K. ABD. RAHMAN FADILI, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karang Jati Desa Pamaroh (MWCNU Kadur) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 30 Rabi’ul Akhir 1442 H. / 14 Desember 2020 M.

Mencuci pakaian dengan cara tradisional

Mencuci pakaian dengan cara tradisional

 Deskripsi masalah

Dalam tata cara mencuci pakaian secara tradisional ada beberapa hal yang biasa dilakukan pada umumnya ibu-ibu, di antaranya baju yang mutanajjis direndam dalam bak berisi air sabun. Lalu dikucek dan dipisahkan dari air sabun. Setelah itu air sabun dibuang dan diganti dengan air bersih. Baju yang telah dicuci dimasukkan lagi ke dalam bak berisi air bersih dengan tujuan membersihkan air sabun. Hal ini diulang beberapa kali. Setelah diperkirakan sisa sabun sudah habis, maka air dibuang. Setelah itu dibilas untuk disucikan.

Cara pertama, baju cucian dimasukkan bak kosong lalu bak diisi air suci sampai meluap. Cara kedua, baju dibilas satu persatu dengan dituangi air suci. Dan cara ketiga bak diisi air suci lalu baju cucian dimasukkan ke dalamnya

 

Pertanyaan:

a.       Apakah ketiga cara menyucikan pakaian tersebut sudah dianggap cukup?

b.       Apakah sisa bau atau busa sabun harus benar-benar hilang sehingga cucian dihukumi suci?

 

Jawaban:

a.       Cara membilas baju yang pertama dan kedua sebagaimana deskripsi sudah dianggap cukup. Sedangkan cara ketiga (bak diisi air suci lalu baju cucian dimasukkan ke dalamnya) terjadi khilaf, yaitu menurut qaul ashah tetap dianggap najis karena air sedikit didatangi najis. Namun menurut Imam Ibnu Suraij dihukumi suci.

 

b.      Sisa bau atau busa sabun yang melekat pada baju terjadi khilaf:

1.      Menurut Imam At-Thablawi sisa bau atau busa tidak mempengaruhi terhadap sucinya baju yang telah dibilas.

2.      Menurut Imam Romli, sisa bau atau busa sabun tetap dihukumi najis, kecuali sulit untuk menghilangkannya.

 

Catatan Mushahhih

Untuk menghindari kesulitan menyucikan baju cucian dan keluar dari khilafiyah ulama, diharapkan sebelum mencuci hendaklah memisah antara baju yang mutanajjis dan tidak mutanajjis atau menghilangkan najisnya dulu sebelum memberi sabun.

 

Dasar pengambilan hukum:

1.   روضة الطالبين الجزء الأول صـ 31

قال المتولي وغيره للماء قوة عند الورود على النجاسة فلا ينجس بملاقاتها بل يبقى مطهرا فلو صبه على موضع النجاسة من ثوب فانتشرت الرطوبة في الثوب لا يحكم بنجاسة موضع الرطوبة ولو صب الماء في إناء نجس ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور فإذا أداره على جوانبه طهرت الجوانب كلها قال ولو غسل ثوب عن نجاسة فوقعت عليه نجاسة عقب عصره هل يجب غسل جميع الثوب أم يكفي غسل موضع النجاسة وجهان الصحيح الثاني والله أعلم.

 

2. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 1 / ص 401)

( وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ ) عَلَى الْمَحَلِّ إنْ كَانَ قَلِيلًا فِي الْأَصَحِّ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ الْمَاءُ لَوْ عُكِسَ لَمَا عُلِمَ مِمَّا سَلَفَ أَنَّهُ يَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ . وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ : لَا يُشْتَرَطُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَصَدَ بِالْغَمْسِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ طَهُرَ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ وَارِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ

 

3. المجموع شرح المهذب – جـ 2، صـ 612 مكتبة الارشاد

(الخامسة) إذا كانت النجاسة مائعا في اناء فصب عليه ماء غمره ولم يرقه فهل يطهر الاناء وما فيه: فيه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران الصحيح منهما لا يطهر ولو غمس الثوب النجس في اناء دون قلتين من الماء فوجهان الصحيح وبه قطع الجمهور ينجس الماء ولا يطهر الثوب وقال ابن سريج يطهر الثوب ولا ينجس الماء ولو القت الريح الثوب في الماء وهو دون القلتين نجس الماء ولم يطهر الثوب بلا خلاف ووافق ابن سريج علي النجاسة هنا واستدلوا بهذا على اشتراطه النية في ازالة النجاسة وانكر امام الحرمين والغزالي وغيرهما هذا الاستدلال (السادسة) إذا كان داخل الاناء متنجسا فصب فيه ماء غمر النجاسة فهل يطهر في الحال قبل اراقة الغسالة: وجهان بناء علي اشتراط العصر أصحهما الطهارة كالارض والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

 

4. ﻫﺎﻣﺶ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ﺻ 12

ﻭﻟﻮ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻭﺑﻘﻰ ﺭﻳﺢ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻃﻬﺮ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻄﺒﻼﻭﻯ ﻭﻗﺎﻝ ﻣ ﺭ ﻻﺗﻄﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻔﻮ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺍﻩـ

 

5. ﺑﺸﺮﻯ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺻـ 144

ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺁﺧﺮ : ﺇﺫﺍ ﻏﺴﻞ ﺛﻮﺑﺎً ﻣﺘﻨﺠﺴﺎً ﺑﻨﺤﻮ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ .. ﻃﻬﺮ ﻭﺇﻥ ﺑﻘﻲ ﺭﻳﺢ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻄﺒﻼﻭﻱ . ﻭﻗﺎﻝ ‏( ﻡ ﺭ ‏) : ﻻ ﻳﻄﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻔﻮ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﻳﺢ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ، ﺃﻱ : ﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﺭﻳﺢ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﻓﻲ ﺭﻳﺤﻪ ﻭﻳﻌﻔﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﻖ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺅﻩ

 

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di kediaman KH. MOH. THALHAH, Yayasan Mabdaus Sholah Dsn Gunung Penang Desa Seddur (MWCNU Pakong) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 25 Shafar 1442 H. / 12 Oktober 2020 M.

Market Place dalam jual beli online

Market Place dalam jual beli online

 Deskripsi masalah

Dewasa ini bertebaran jual beli online dengan perantara pihak ketiga (market place /MP) baik domistik maupun internasional, seperti Bukalapak dan Shopee untuk market place domistik, atau Ebay dan Aliexpress untuk market place internasional. Bila berjalan baik, maka transaksi dianggap selesai saat barang diterima pembeli tanpa ada komplain. Uangpun diteruskan market place kepada penjual/pemilik barang. Namun bila transaksi tidak berjalan baik, semisal barang cacat atau tidak sesuai deskripsi, maka pembeli berhak mengajukan komplain. Biasanya market place mempersilahkan pembeli dan penjual berdiskusi di bawah pantauan market place. Terkadang dicapai kesepakatan bahwa pembeli mengembalikan barang dan penjual mengembalikan uang penuh, yang mana uang pembayaran itu disepakati ditahan pihak market place sebelum transaksi betul-betul selesai tanpa komplain dari pembeli. Terkadang disepakati pembeli tidak mengembalikan barang namun sebagian uang harus dikembalikan kepada pembeli. Terkadang tidak ditemukan kata sepakat sehingga market place turun tangan bertindak sesuai kebijakan, memerintahkan pembeli mengembalikan barang dan mengembalikan sepenuhnya uang pembayaran kepada pembeli. Ada beberapa kasus di mana market place bertindak ekstrim, yakni mengembalikan uang pembayaran penuh kepada pembeli tanpa mengharuskan pembeli mengembalikan barang kepada penjual. Jelas sekali dalam kasus ini penjual keberatan dan merasa dirugikan namun tidak bisa berbuat apa-apa. Biasanya tindakan ekstrim itu diambil setelah pihak penjual bertele-tele dan terkesan mengulur waktu.

Sebagai catatan, terkadang penjual tidak mencantumkan alamat pengirim dengan jelas. Hal ini menandakan bahwa penjual hanya melayani pembelian online dan tidak melayani pembelian offline.

 Pertanyaan:

a.       Bolehkan market place menahan uang pembayaran sebagai antisipasi bila terjadi dispute (perselisihan) antara penjual dan pembeli?

 

Jawaban

Penahanan pembayaran yang dilakukan oleh market place diperbolehkan, karena penahanan tersebut di lakukan untuk kemashlahatan, baik untuk penjual atau pembeli, juga untuk meminimalisir terjadi penipuan dalam jual beli online yang bisa merugikan pihak yang bertransaksi.

 

Dasar pengambilan hukum:

 

1. تحفة المحتاج، جـ ٤، صـ ٤٢٣

(وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه) الحال أصالة، وكذا للمشتري حبس ثمنه حتى يقبض المبيع الحال كذلك، وإنما آثر البائع بالذكر؛ لأنه قدم تصحيح إجباره فذكر شرطه (إن خاف فوته) بهرب، أو تمليك ماله لغيره، أو نحوهما (بلا خلاف) لما في التسليم حينئذ من الضرر الظاهر

 

2. البيان في فقه الإمام الشافعي، ج ٥ ص ١١٩، يحيى بن سالم بن أسعد/ابن أبي الخير العمراني

الشرط الثاني: ما لا يقتضيه العقد، ولكن فيه مصلحة، كالأجل في الثمن، وخيار الثلاث، والرهن، والضمان، والشهادة. وما أشبه ذلك.. فهذا شرطٌ لا يفسد البيع، ويثبت المشروط؛ لأن في ذلك مصلحة للعقد.

 

3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٥/٤٥

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْمُوَكِّل لَوْ نَجَّزَ الْوَكَالَةَ وَشَرَطَ لِلتَّصَرُّفِ شَرْطًا جَازَ، كَأَنْ يَقُول: وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ دَارِي وَبِعْهَا بَعْدَ شَهْرٍ، فَإِنَّ الْوَكَالَةَ تَصِحُّ. قَال الْغَزَالِيُّ: لَوْ قَال الْمُوَكِّل: وَكَّلْتُكَ الآْنَ، وَلَكِنْ لاَ تُبَاشِرِ التَّصَرُّفَ إِلاَّ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ قُدُومِ فُلاَنٍ، قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ بِالْجَوَازِ، وَقَالُوا: لَيْسَ هَذَا تَعْلِيقًا، إِنَّمَا هُوَ تَأْخِيرٌ فَيَجِبُ عَلَى الْوَكِيل الاِمْتِثَال.

 

4. الفقه الإسلامي وأدلته، جـ 5 ، صـ 21

بيع السمسرة: السمسرة: هي الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع. والسمسرة جائزة، والأجر الذي يأخذه السمسار حلال لأنه أجر على عمل وجهد معقول، لكن قال الشافعية: لا يصح استئجار بيَّاع على كلمة لا تتعب، وإن روّجت السلعة؛ إذ لا قيمة لها(2). ولا بأس أن يقول شخص لآخر: بع هذا الشيء بكذا، وما زاد فهو لك، أو بيني وبينك، لما رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة: "المسلمون على شروطهم".

5. كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، جـ 1، صـ 240

(وبيع شئ موصوف في الذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز) البيع إن كان سلماً فسيأتي، وإن كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع، أو لم يرها أحد المتعاقدين، وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم تر، وفي صحة بيع ذلك قولان: أحدهما ونص عليه في القديم والجديد أنه لا يصح، وبه قال الأئمة الثلاثة، وطائفة من أئمتنا، وأفتوا به، منهم البغوي والروياني. قال النووي في شرح المهذب: وهذا القول قاله جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، والله أعلم. قلت: ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا. قال: ونص عليه الشافعي في ستة مواضع واحتجوا له بحديث إلا أنه ضعيف ضعفه الدارقطني والبيهقي والله أعلم. والجديد الأظهر، ونص عليه الشافعي في ستة مواضع أنه لا يصح لأنه غرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقوله [لم تشاهد] يؤخذ منه أنه إذا شوهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنه يجوز، وهذا فيه تفصيل وهو أنه إن كانت العين مما لا تتغير غالباً كالأواني ونحوها، أو كانت لا تتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء صح العقد لحصول العلم المقصود، ثم إن وجدها كما رآها فلا خيار له إذ لا ضرر، وإن وجدها متغيرة فالمذهب أن العقد صحيح، وله الخيار، وإن كانت العين مما يتغير في تلك المدة غالباً بأن رأى ما يسرع فساده من الأطعمة فالبيع باطل وإن مضت مدة يحتمل أن تتغير فيها وألا تتغير أو كان حيواناً، فالأصح الصحة، لأن الأصل عدم التغير، فإن وجدها متغيرة فله الخيار، فلو اختلفا فقال المشتري: تغيرت. وقال البائع: هي بحالها، فالأصح المنصوص أن القول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع يدعي عليه العلم بهذه الصفة فلم يقبل، كما لو ادعى عليه أنه اطلع على العيب، والله أعلم.

6. المجموع شرح المهذب، جـ 9، صـ 170

(فرع)  إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع بعت بكذا فقال نعم أو بعت وقال للمشتري اشتريت بكذا فقال نعم أو اشتريت فوجهان حكاهما الرافعي (أصحهما) عند الرافعى وغيره الانقعاد لوجود الصيغة والتراضي  (والثانى) لا ينعقد لعدم تخاطبهما وبهذا قطع المتولي

 

b.      Bolehkah market place melakukan tindakan ekstrim seperti contoh di atas?

 

Jawaban

Tidak boleh, karena tindakan tersebut merugikan penjual dan sebagai pihak ketiga market place tidak memiliki otoritas apapun dalam transaksi jual beli.

 

1. الأربعون النووية، صفحة ٩٨

الحديث الثاني والثلاثون «عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار» . حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسنداً. ورواه مالك في الموطإ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضاً.

 

2. حاشية الجمل، ج ٣ ص ٣٣٥

وَقَوْلُهُ وَالْحَجْرُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ فَسْخِ الْمُشْتَرِي إلَخْ عِبَارَةُ الإسنوي إذَا فَسَخَ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ كَانَ لَهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ إلَى قَبْضِ الثَّمَنِ وَيُحْجَرُ عَلَى الْبَائِعِ فِي بَيْعِهِ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَى الْبَائِعِ إلَّا إنْ حُبِسَ الْمُشْتَرِي اهـ.

 

3. البيان في مذهب الامام الشافعي، ج ٥ ص ٢٨٥

إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا كان موجودًا به في يد البائع، فإن كان المبيعُ باقيًّا على جهته.. فله أن يرده. هذا مذهبنا، وبه قال عامة أهل العلم.

 

c.       Bagaimana status hukum uang yang dikembalikan, dan status hukum barang yang secara otomatis dianggap menjadi milik pembeli?

 

Jawaban

Status uang yang dikembalikan memang menjadi milik pembeli dan halal digunakan. Sedangakan barang yang ada pada pembeli wajib dikembalikan.

 

1. إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي، جـ2، صـ  130

والقياس أن تلك العقود تفسخ وتسترد الثمن وترد الأعواض فإن عجز عنه لكثرته فهي أموال حرام حصلت في يده فللمغصوب منه قدر رأس ماله والفضل حرام يجب إخراجه لتتصدق به ولا يحل للغاصب ولا للمغصوب منه بل حكمه حكم كل حرام يقع في يده

 

2. فتاوى النووي، صفحة ١٤٣

لغصب هو لغة : أخذ الشيء ظلمًا. وشرعًا : استيلاءٌ على حق الغير ولو منفعة؛ كإقامة من قعد بمسجد. والأصل في تحريمه قوله تعالى : {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} سورة البقرة : الآية ١٨٨. وخبر: "إنَّ مَاءَكُمْ، وَأموَالَكُمْ، وَأَعرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ". وخبر: "مَنْ ظَلم قِيدَ شبرٍ من أرض طُوِّقه من سبع أرضين". رواهما الشيخان

 

3. فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ٣٨٩

فصل في بيان أحكام الغصب. الغصب: استيلاء على حق غير ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق كجلوسه على فراش غيره وإن لم ينقله وإزعاجه عن داره وإن لم يدخلها وكركوب دابة غيره واستخدام عبده.

 

d.      Bolehkan melakukan transaksi di market place yang memberlakukan kebijakan seperti itu?

 

Jawaban

Bertransaksi di MP yang menerapkan kebijakan seperti itu, hukumnya boleh dan tidak berdosa. Sebab yang menjadi tujuan utama adalah penjualan dan transaksi yang benar. Sedangkan kebijakan yang dilakukan MP adalah termasuk hal yang sifatnya eksternal.

 

Dasar pengambilan hukum:

 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، ج ٣ ص ٤٧١

وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي إلَى مَعْصِيَةٍ، كَبَيْعِ أَمْرَدَ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ وَأَمَةٍ مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا لِغِنَاءٍ مُحَرَّمٍ وَخَشَبٍ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ آلَةَ لَهْوٍ وَثَوْبٍ حَرِيرٍ لِلُبْسِ رَجُلٍ بِلَا نَحْوِ ضَرُورَةٍ وَسِلَاحٍ مِنْ نَحْوِ بَاغٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ إطْعَامُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ كَافِرًا مُكَلَّفًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَكَذَا بَيْعُهُ طَعَامًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ نَهَارًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ ذَلِكَ تَسَبُّبٌ فِي الْمَعْصِيَةِ وَإِعَانَةٌ عَلَيْهَا عَلَى تَكْلِيفِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ

 

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

  1. Pembahasan soal (a) di kediaman K. KUNARDI, Madrasah Diniyah Nurul Falah Desa Kodik (MWCNU Proppo) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 28 Dzul Hijjah 1441 H. / 17 Agustus 2020 M.
  2. Pembahasan soal (b) di kediaman KH. MAHRUS ALI MALIJI, Pondok Pesantren Az-Zubair Sumber Anyar Desa Larangan Tokol (MWCNU Tlanakan) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 27 Muharram 1442 H. / 14 September 2020 M.
Back To Top