Status sumbangan pembangunan masjid

Deskripsi masalah

Dalam kepanitiaan pembangunan/rehabilitasi masjid, biasanya panitia berusaha mencari dan mengumpulkan sumbangan dari para dermawan, baik berupa uang maupun bahan material bangunan. Pada saat dana atau bahan terkumpul, kadang-kadang bahan yang terkumpul bisa melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karenanya, sebagian panitia ada yang berinisiatif untuk menukar atau menjual bahan-bahan tersebut untuk dibelikan bahan lain yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini kadang-kadang menimbulkan polemik dari panitia yang lain karena sumbangan orang untuk masjid bisa berubah bentuk dari misalnya semen ke bentuk lainnya, sedangkan kebutuhan semen sudah dianggap cukup.

Pertanyaan:

a. Bagaimana status sumbangan uang atau bahan untuk masjid, apakah otomatis menjadi barang waqaf atau status lainnya?

Jawaban: 

Status sumbangan uang atau bahan untuk masjid ditafsil:

Jika sumbangan material tersebut berupa hibah, shodaqah, nadzar ataupun yang lain maka berstatus milik masjid.

Dan jika sumbangan material tersebut berupa waqof atas masjid dengan adanya lafadz yang jelas dari penyumbang maka berstatus waqof.

Dasar pengambilan hukum:

1. بغية المسترشدين صـ 65

(مَسْأَلَةٌ: ي): لَيْسَ لِلنَّاظِرِ الْعَامِ وَهُوَ الْقَاضِيُّ أَوِ اْلوَالِيُّ النَّظِرِ فِيْ أَمْرِ الْأَوْقَافِ وَأَمْوَالِ الْمَسَاجِدِ مَعَ وُجُوْدِ النَّاظِرِ الْخَاصِّ الْمُتَأَهِّلِ، فَحِيْنَئِذٍ فَمَا يَجْمَعُهُ النَّاسُ وَيُبْذِلُوْنَهُ لِعِماَرَتِهَا بِنَحْوِ نَذَرٍ أَوْ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ مَقْبُوْضِيْنَ بِيَدِ النَّاظِرِ أَوْ وَكِيْلِهِ كَالسَّاعِي فِي الْعِمَارَةِ بِإِذْنِ النَّاظِرِ يَمْلِكُهُ الْمَسْجِدُ، وَيُتَوَلَّى النَّاظِرُ اَلْعِمَارَةَ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَشِرَاءِ اْلآلَةِ وَاْلاِسْتِئْجَارِ

 2. تحفة المحتاج بشرح المنهاج 6/322 (ط/دار الفكر

أفتى الغزالي بأن الحاكم إذا اشترى للمسجد من غلة وقفه عقارا كان طلقا إلا إذا رأى وقفه عليه انتهى ومراده بالطلق أنه ملك للمسجد (قوله: ومراده بالطلق إلخ ) ومعنى الطلق الوضعي عدم التقيد وإطلاقه على الملك لعلاقة أن مالكه يتصرف فيه كيف يشاء من غير تقيد بوجه بخلاف الوقف ا هـ 

3. البجيرمي على الخطيب 3/70 (ط/دار الكتب العلمية

ومنها عبد المسجد فلا تجب فطرتهما وإن وجبت نفقتهما سواء أكان عبد المسجد ملكا له أو موقوفا عليه، ومنها الموقوف على جهة أو معين كرجل ومدرسة ورباط. قوله: (ملكا له) أي للمسجد بأن وهب له أو أوصى له به، فإن المسجد يملكه ولا يحتاج إلى قبول من الناظر. وفائدة كونه ملكا للمسجد أنه يباع في مصالحه دون الموقوف عليه، فإنه لا يجوز بيعه 

4. إعانة الطالبين الجزء الثاني صحيفة 172

والمراد أن جريان الناس على عموم الانتفاع  به قرينة دالة على أن الواقف راض به فتنبه (قوله فمثل هذا) أي الذي جرى الناس على عميم الانتفاع به- إلى أن قال- قال السبكي والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به اهـ. قال شيخنا فإن لم يقتض العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسجد غيرها خلافا لما يوهمه كلامه اهـ. (قوله أو على أهل بلد) معطوف على قوله على النبي أي وأفتى بعضهم في الوقف على أهل بلد. اهـ 

5. رسالة الأمامة صحيفة 182

والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما يرجع ى عين الوقف حفظا وحكاما كالبناء والترميم والتجسيس لا حكاما وغير ذلك هو العمارة وأن ما كان يرجع إلى ما يكون مصلحه وهذا يمس العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصباح. اهـ


b. Bolehkah panitia menukar/menjual bahan-bahan yang sudah melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan kebutuhan untuk kemudian dibelikan bahan lainnya sebagaimana deskripsi di atas

Jawaban:

Jika status sumbangan tersebut milik masjid maka boleh ditukar, dijual atau apapun bentuk tashorrufnya karena masjid sama dengan orang merdeka yang bisa mentashorrufkan hartanya. 

Dan jika status sumbangan merupakan waqof untuk masjid maka sisa-sisa material yg tidak terpakai tidak boleh dijual tapi wajib disimpan dan digunakan sesuai ketentuan waqif, Kecuali; tidak dibutuhkan lagi kemanfatannya walaupun di kemudian hari atau dikuwatirkan terbengkalai dan rusak atau khawatir dicuri atau dighasob orang maka boleh dijual, sebab menggunakan hasil penjual untuk masjid lebih maslahat dan lebih dekat pada tujuan waqif dari pada disia-siakan.


Dasar pengambilan hukum:

1. فتاوى الرملي ج ٣ ص ٤١٤

(سُئِلَ) عَمَّا أَجَابَ بِهِ السُّبْكِيُّ أَنَّ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ دُونَ غَيْرِهِ هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمْ لَا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَالْحُرِّ أَيْ فِي أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالشُّفْعَةِ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ

 2. فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 213 مكتبة دار الفكر

وَلاَ يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَلاَ فِرَاشِهِ فِيْ غَيْرِ فَرْشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ لِحَاجَةٍ أَمْ لاَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا .وَلَوِ اشْتَرَى النَّاظِرُ أَخْشَابًا لِلْمَسْجِدِ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَقَبِلَهَا النَّاظِرُ جَازَ بَيْعُهَا لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ خَافَ عَلَيْهَا نَحْوَ سَرِقَةٍ لاَ إِنْ كَانَتْ مَوْقُوْفَةً مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ بَلْ تُحْفَظُ لَهُ وُجُوْبًا اهـ

 3. بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 360

(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال............الى ان قال وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة ، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً ، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً

 4. إعانة الطالبين : 3: 181

قوله: ولو اشترى الناظر) أي من غلة الموقوف على المسجد، (وقوله: أخشابا للمسجد) أي أخشابا تحفظ وتهيأ لما يحدث في المسجد من خراب (قوله: أو وهبت) أي الاخشاب، وقوله له أي للمسجد (قوله: وقبلها الناظر) قيد في الهبة، فإن لم يقبلها الناظر لا تصح الهبة له، بخلاف الوقف له، فإنه يصح، ولو لم يقبل الناظر، كما مر (قوله: جاز بيعها) أي الاخشاب التي اشتراها الناظر أو وهبت له (قوله: لمصلحة) أي تعود للمسجد (قوله: كأن خاف الخ) تمثيل للمصلحة (قوله: لا إن كانت موقوفة) أي فلا يجوز بيعها. (وقوله: من أجزاء المسجد) أي من جملة أجزائه الموقوفة

 5. مواهب الفضال بفتوى بافضال الجزء 1 صحـ : 228

وَسُئِلَ الْعَلاَّمَةُ الشَّيْخُ أَبُوْ بَكَرِ ابْنُ أَحْمَدَ الْخَطِيْبُ مُفْتِيْ تَرِيْم عَمَّا بَقِيَ فَتَاتُ النَّوْرَةِ وَالطِّيْنِ وَاْلأَخْشَابِ بَعْدَ الْهَدْمِ فَأَجَابَ بِجَوَابٍ طَوِيْلٍ مَالَ بِهِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهَا إِذَا لَمْ تَظْهَرْ حَاجَةٌ لَهَا لِلْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَخِيْفَ ضِيَاعَهُ أَوْ أَخَذَ ظَالِمٌ أَوْ غَاصِبٌ لَهَا عَمَّا إِذَا لَمْ يُخْشَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَتُحْفَظُ إِلَى آخِرِمَا أَطَالَ بِهِ رَحِمَ اللهُ اهـ

 6. حاشية قليوبي لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي 3/108 (ط/دار الفكر

(فروع ) : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك , والوقف مطلقا يحمل على المصالح , ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل , وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما , وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه , ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة . ( تنبيه ) : لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه , ولو زاد ريع ما وقف لعمارته لم يشتر منه شيء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين , وإن لم يشترطه الواقف كذا في العباب ويجب على ناظر الوقف ادخار شيء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه وأفتى بعض المتأخرين بجواز الاتجار فيه إن كان من وقف مسجد وإلا فلا وسيأتي أقراضه تنبيه لو أراد شخص ترميم مسجد مثلا من ماله , وفي ريعه كفاية فله ذلك . قاله الزركشي قال : ومن منعه بناه على أن الملك للواقف فراجعه . تنبيه : لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف , ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه , وقال السبكي : يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه , وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه , وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر

 7. حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 250

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا لِيَبْنِيَ بِهِ زَاوِيَةً أَوْ رِبَاطًا فَيَصِيرَ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ (قَوْلُهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ إلخ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ لِيَبْنِيَ إلخ ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمَوَاتِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضًا وَيَبْنِيَ فِيْهَا نَحْوَ الرِّبَاطِ ( قَوْلُهُ فَيَصِيرُ كَذَلِكَ إلخ ) وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ اْلآخِذُ مَحَلاًّ بِعَيْنِهِ حَالَ اْلأَخْذِ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَيُتَخَيَّرُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِيْ يُبْنَى فِيهِ أَوْ لاَ بُدَّ مِنَ التَّعْيِيْنِ ؟ فِيْهِ نَظَرٌ وَلاَ يَبْعُدُ الصِّحَّةُ تَوْسِعَةً فِي النَّظَرِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ مَا أَمْكَنَ ثُمَّ لَوْ بَقِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِيْ أَخَذَهَا لِمَا ذُكِرَ شَيْءٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَيَنْبَغِيْ حِفْظُهُ لِيَصْرِفَ عَلَى مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الْمَصَالِحِ اهـ

 8. حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ : 243 مكتبة دار الفكر

حَبْسُ مَالٍ إلخ ) – إلى أن قال - وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " مَالٍ " أَوْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ مُتَمَوَّلَةٍ بِشَرْطِهَا اْلآتِيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَالِ عَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ ِلأَنَّهَا تَنْعَدِمُ بِصَرْفِهَا فَلاَ يَبْقَى لَهَا عَيْنٌ مَوْجُوْدَةٌ

 9. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 285 مكتبة دار الفكر

(مَسْأَلَةٌ ب) وَظِيْفَةُ اْلوَلِيِّ فِيْمَا تَوَلَّى فِيْهِ حِفْظُهُ وَتُعَهُّدُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ بِاْلغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ وَصَرْفُهُ فيِ مَصَارِفِهِ هَذاَ مِنْ حَيْثُ اْلإِجْمَالُ وَأَمّاَ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيْلُ فَقَد يَخْتَلِفُ اْلحُكْمُ فيِ بَعْضِ فُرُوْعِ مَسَائِلَ اْلأَوْلِيَاءِ وَحِيْنَئِذٍ فَإِذَا أَعْطَى جُنْدِيٌّ مَثَلاً وَلِيَّ اْلمَسْجِدِ مَالاً لِلْمَسْجِد مَلَّكَهُ إِيّاَهُ فَرَدَّهُ فَإِنْ عُدَّ مُقْصِراً بِرَدِّ اْلمَالِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُوْجِبٌ لِرَدِّهِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ طَلَبُهُ فَإِنْ أَنْكَرَهُ اْلجُنْدِيُّ لَزِمَهُ طَلَبُ يَمِيْنِ اْلإِنْكَارِ إِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ بِطَلَبِهَا لَعَلَّهُ يُقِرَّ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ أَوْ بَعْضَهُ وَتَجُوْزُ بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ اْلمُعَاوَضَةُ فيِ مِلْكِ اْلمَسْجِدِ إِنْ رَأَى اْلمَصْلَحَةَ كَأَنْ كَانَتْ أَرْضُ اْلمَسْجِدِ لاَ تُحْرَثُ أَوْ تُحْرَثُ نَادِراً فَرَغِبَ فِيْهَا شَخْصٌ بِأَرْضٍ تُحْرَثُ دَائِماً وَيَكُوْنُ بِصِيْغَةِ اْلمُعَاوَضَةِ أَوْلىَ فَيَكْتُبُ فيِ الصِّيْغَةِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ صَارَ الزُّبُرُ اْلفُلاَنِيُّ اْلمُحَدَّدُ بِكَذَا لِمَسْجِدِ كَذاَ مِنْ فُلاَنٍ بِاْلمُعَاوَضَةِ الشَّرْعِيَّةِ اْلمُسْتَكْمِلَةِ لِلشُّرُوْطِ وَاْلأَرْكَانِ فَصَارَ الزُّبُرُ اْلمَذْكُوْرُ مِلْكاً مِنْ أَمْلاَكِ اْلمَسْجِدِ قَطْعاً –إلى أن قال- وَتَعَوَّضَ فُلاَنُ اْلمَذْكُوْرِ فيِ مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مَا هُوَ مِلْكُ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ وَهُوَ الزُّبُرُ اْلفُلاَنِيُّ بِحُدُوْدِهِ اْلأَرْبَعَةِ عَلىَ لِسَانِ اْلقَيِّمِ وَاْلوَالِيْ شَرْعاً عَلىَ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَذَلِكَ بَعْدَ ظُهُوْرِ اْلغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ وَلَهُ أَنْ يُقَاسِمَ عَنِ اْلمَسْجِدِ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ اهـ

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di kediaman KH. ABD. HANNAN ZARKASI (Ketua MWCNU Galis), Masjid Nurul Hidayah Desa Lembung Kec. Galis (MWCNU Galis) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 13 Rabi’ul Akhir 1441 H. / 09 Desember 2019 M.


Labels: Waqaf dan Nadzar

Thanks for reading Status sumbangan pembangunan masjid. Please share...!

0 Comment for " Status sumbangan pembangunan masjid"

Back To Top