Deskripsi Masalah
RASKIN; beras untuk rumah tangga miskin yang sekarang diubah
namanya menjadi RASTRA; Beras Sejahtera adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat
ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin
dengan penerimaan 15 Kg/RTS-PM/bulan dengan harga tebusan Rp. 1.600,-per kg di
titik distribusi. Dalam distribusinya di
tingkat desa ternyata dilakukan dengan bagi rata tidak memperhatikan Rumah
Tangga Sasaran Penerima Mamfaat (RTS-PM) yang telah ditetapkan pemerintah
dengan berbagai alasan, di antaranya menghindari gejolak kecemburuan social,
tudingan tidak adil kepada aparat desa, ada yang lebih miskin dan lain
sebagainya walaupun dalam juknisnya penggantian penerima bisa dilakukan dengan
musyawarah desa. Akibat dari pembagian secara rata tersebut penerima yang
berhak hanya mendapatkan 3 kg, 5 kg dari yang yang seharusnya 15 kg.
Pertanyaan:
a.
Bagaimana hukumnya membagi rata
distribusi RASKIN dengan alasan-alasan tersebut di atas dan bagaimana hukum
mererimanya bagi rumah tangga yang tidak terdaftar sebagai penerima?
Jawaban
Membagi rata Rastra/Raskin kepada seluruh rumah tangga
tanpa mempertimbangkan kriteria yang berhak hukumnya haram, karena menyalahi
aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pedoman RASKIN dan menyalahi
konsep tasharruf baitul maal berupa memprioritaskan kepada yang paling
berhak, kecuali pemerataan tersebut dilakukan untuk meredam konflik yang sudah
benar-benar terjadi dan tidak ditemukan
solusi kecuali dengan pemerataan.
Sedangkan membagi rata kepada
rumah tangga yang tidak terdaftar sebagai penerima Raskin tetapi memenuhi
kriteria sebagai penerima Raskin hukumnya boleh apabila ada kerelaan atau
dugaan kuat kerelaan dari semua penerima yang berhak yang terdaftar dalam Rumah
Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin.
Dasar pengambilan hukum:
1. ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻓﺮﻭﻉ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، صـ : 121
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ
ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ قال السبكي في
فتاويه فلو لم يكن إمام فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه و بين الله
تعالى إذا قدر على ذلك ملت إلى أنه لا يجوز و استنبطت ذلك من حديث إنما أنا قاسم و
الله المعطي قال : و وجه الدلالة : أن التمليك و الإعطاء إنما هو من الله تعالى لا
من الإمام فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ملكه الله : و إنما وظيفة الإمام القسمة و
القسمة لابد أن تكون بالعدل و من العدل :
تقديم الأحوج و التسوية بين متساوي الحاجات : فإذا قسم بينهما و دفعه إليهما علمنا
أن الله ملكهما قبل الدفع و أن القسمة إنما هي معينة لما كان مبهما كما هو بين
الشريكين فإذا لم يكن إمام و بدر أحدهما و استأثر به كان كما لو استأثر بعض
الشركاء بالماء المشترك ليس له ذلك
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻊ
ﺳﺎﺋﺮ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺋﺘﻤﻨﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ
ﻳﺨﻮﻧﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ – ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ – ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺪﻝ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻭﻧﺼﺢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ
فَصْلٌ فِي تَصَرُّفِ الْوُلَاةِ
وَنُوَّابِهِمْ يَتَصَرَّفُ الْوُلَاةُ وَنُوَّابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ
التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ دَرْءًا لِلضَّرَرِ
وَالْفَسَادِ ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ، وَلَا يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ
عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى
مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ
4.
ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ، صـ 310
( ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﻱ ) : ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ
ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻛﻞ ﻓﻴﻪ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ، ﺃﻭ ﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺤﺴﻨﻪ ، ﺃﻭ
ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺃﻭ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻞ ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺎ ﻋﻴﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻨﺲ ﺛﻤﻦ ، ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻛﺎﻷﺟﻞ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،
ﺃﻭ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﺃﻫﻞ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﻟﺰﻣﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺣﻮﻁ ، ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺳﻮﻗﺎً ﺃﻭ ﻗﺪﺭﺍً ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎً ، ﻭﺩﻟﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻟﻐﻴﺮ ﻏﺮﺽ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﺪﻝ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﻪ ، ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ
ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻭﻛﻞ ﻓﻴﻪ
(فرع) هذا الذى ذكره الاصحاب حكم مال الأجنبي أما القريب والصديق فان تشكك في رضاه بالاكل من
ثمره وزرعه وبيته لم يحل الا كل منه بلا خلاف وان غلب على ظنه رضاه به وأنه يكره
اكله منه جاز أن يأكل القدر الذى يظن رضاه به ويختلف ذلك باختلاف الاشخاص والازمان
والاحوال والاموال ولهذا تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وفعل سلف الامة وخلفها قال
الله تعالى (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قوله تعالى أو
صديقكم) وبينت الاحاديث الصحيحة عن النبي صلي الله عليه وسلم بنحو من هذا والله
أعلم
6. إعانة الطالبين، 3، صـ 418
ولو دخل على
آكلين فأذنوا له لم يجز له الاكل معهم إلا إن ظن أنه عن طيب نفس، لا لنحو حياء،
ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة إلا إن علم رضا الداعي. ويكره للداعي تخصيص
بعض الضيفان بطعام نفيس. وقوله لا لنحو حياء: أي لا ظن أن إذنهم له لنحو حياء منه
فيحرم عليه الاكل معهم، ومن ثم حرم إجابة من عرض بالضيافة تجملا وأكل هدية من ظن
منه أنه لا يهدى إلا خوف المذمة (قوله: ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة) أي
من الطعام الذي قدم له، وذلك لعدم الاذن له في غير الاكل. نعم: له تلقيم صاحبه، ما
لم يفاضل المضيف طعامهما، كأن خص أحدهما بعالي الطعام والآخر بسافله، وإلا فليس له
ذلك. وقوله إلا إن علم رضا الداعي: أي فإنه لا يحرم. والمراد بالعلم ما يشمل الظن،
بأن توجد القرائن القوية على رضاه به، بدليل التقييد بالظن في مسألة الاخذ الآتية
قريبا
( وَسُئِلَ )
بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ
مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ
عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ
غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ
أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ
لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا .
b.
Bolehkah bagi rumah tangga yang
tidak terdaftar sebagai penerima menebus RASKIN tersebut dan menyalurkannya
sendiri kepada rumah tangga yang menurutnya lebih berhak?
Bagi rumah tangga mampu yang tidak memenuhi kriteria penerima Raskin hukumnya haram. Sedangkan bagi rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima Raskin tetapi tidak terdaftar dalam RTS-PM hukumnya boleh sebagaiman ketentuan dalam poin (a).
Dasar pengambilan hukum:
Merujuk
ke ibarot poin a
1.
حاشية الجمل على المنهج، جـ 8، صـ 43
وَمَنْ
أُعْطِيَ لِوَصْفٍ يُظَنُّ بِهِ كَفَقْرٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ عِلْمٍ
وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِهِ أَوْ كَانَ بِهِ وَصْفٌ بَاطِنٌ بِحَيْثُ لَوْ
عَلِمَ بِهِ لَمْ يُعْطِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ مُطْلَقًا وَيَجْرِي ذَلِكَ
فِي الْهَدِيَّةِ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ الْأَوْجُهُ إلْحَاقُ سَائِرِ
عُقُودِ التَّبَرُّعِ بِهَا كَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ وَنَذْرٍ وَوَقْفٍ وَبَحَثَ
الْأَذْرَعِيُّ نَدْبَ التَّنَزُّهِ عَنْ قَبُولِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إلَّا إنْ
حَصَلَ لِلْمُعْطِي تَأَذٍّ أَوْ قَطْعُ رَحِمٍ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا
كَانَ فِي الْأَخْذِ نَحْوُ شَكٍّ فِي الْحِلِّ أَوْ هَتْكٌ فِي الْمُرُوءَةِ أَوْ
دَنَاءَةٌ فِي التَّنَاوُلِ لِئَلَّا يُعَارِضَهُ خَبَرُ { مَا أَتَاك مِنْ هَذَا
الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُسْتَشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ } وَفِي شَرْحِ
مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مَتَى أَذَلَّ نَفْسَهُ أَوْ أَلَحَّ فِي السُّؤَالِ أَوْ
آذَى الْمَسْئُولَ حَرُمَ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا كَمَا أَفْتَى
بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَفِي الْإِحْيَاءِ مَتَى أَخَذَ مَنْ جَوَّزْنَا لَهُ الْمَسْأَلَةَ
عَالِمًا بِأَنَّ بَاعِثَ الْمُعْطِي الْحَيَاءُ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْحَاضِرِينَ
وَلَوْلَاهُ لِمَا أَعْطَاهُ فَهُوَ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ ا هـ
(مسألة: ك):
عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه
عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه، وإلا فهو من أكل أموال
الناس بالباطل، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه، وإرادة صرفه في المصالح لا
تصيره حلالاً.
( وَلَوْ أَعْطَاهُ
دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك ) بِهَا ( عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا
الْحَمَّامَ ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( تَعَيَّنَتْ ) لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ
الدَّافِعِ هَذَا ( إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ ) بِالْعِمَامَةِ ( وَتَنْظِيفَهُ
) بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ وَشَعَثِ
الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بِأَنْ
قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ ( فَلَا ) تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ
بَلْ يَمْلِكُهَا أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ
يَمْلِكُهَا فِي الشِّقَّيْنِ لَكِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ
فِيهَا فِي الْجِهَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا كَالْغَنِيِّ الْمُهْدَى إلَيْهِ مِنْ
لَحْمِ الْأُضْحِيَّةَ وَهَذَا أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ السُّبْكِيّ الْوَجْهُ أَنَّهُ
لَا يَمْلِكُهَا فِي الْأَوَّلِ قَبْلَ صَرْفِهَا فِيمَا عُيِّنَتْ لَهُ أَمَّا
إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ كَالشِّقِّ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ
اقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ كَالثَّانِي ( وَكَذَا لَوْ طَلَبَ الشَّاهِدُ ) مِنْ
الْمَشْهُودِ لَهُ ( مَرْكُوبًا ) لِيَرْكَبَهُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ (
فَأَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ ) أَيْ الْمَرْكُوبِ فَيَأْتِي فِيهَا التَّفْصِيلُ
السَّابِقُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ ، وَالْأَصْلُ حَكَى فِيهَا وَجْهَيْنِ
بِلَا تَرْجِيحٍ : أَحَدُهُمَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا فِيمَا ذُكِرَ ،
وَثَانِيهِمَا لَهُ صَرْفُهَا فِي جِهَةٍ أُخْرَى قَالَ الْإِسْنَوِيُّ
وَالصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ صَرْفَهَا إلَى جِهَةٍ أُخْرَى كَمَا ذَكَرُوهُ فِي
بَابِهِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا
قَبْلَهَا أَنَّ الشَّاهِدَ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمَرْكُوبِ فَلَهُ
التَّصَرُّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ وَالْمَذْكُورُ هُنَا مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ
وَالْبِرِّ فَرُوعِيَ فِيهِ غَرَضُ الدَّافِعِ ( وَإِنْ وَهَبَ لَهُ دِرْهَمًا
بِشَرْطِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ خُبْزًا فَيَأْكُلَهُ لَمْ تَصِحَّ )
الْهِبَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطْلِقْ لَهُ التَّصَرُّفَ ( قَالَهُ الْقَاضِي )
وَيُفَارِقُ : اشْتَرِ لَك بِهَذَا عِمَامَةً بِأَنَّهُ عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ
عُقِّبَ بِشَرْطٍ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ وُضِعَ عَلَى
الْخُصُوصِ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ ( وَإِنْ أَعْطَاهُ كَفَنًا لِأَبِيهِ
فَكَفَّنَهُ فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ ) لَهُ ( إنْ كَانَ قَصَدَ
التَّبَرُّكَ بِأَبِيهِ ) لِفِقْهٍ ، أَوْ وَرَعٍ قَالَ السُّبْكِيُّ : أَوْ
قَصَدَ الْقِيَامَ بِفَرْضِ التَّكْفِينِ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّعَ عَلَى
الْوَارِثِ . قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا عُلِمَ قَصْدُهُ فَإِنْ
لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ بَلْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ
شَاءَ إنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ ، وَإِلَّا
فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي " اشْتَرِ لَك بِهَذَا
عِمَامَةً " ( وَمَا يُحَصِّلُ خَادِمُ الصُّوفِيَّةِ لَهُمْ ) مِنْ السُّوقِ
وَغَيْرِهِ ( يَمْلِكُهُ دُونَهُمْ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ لَهُمْ وَلَا
وَكِيلٍ عَنْهُمْ ( وَ ) لَكِنْ ( وَفَاؤُهُ ) لَهُمْ ( مُرُوءَةٌ ) مِنْهُ أَيْ
الْمُرُوءَةُ تَقْتَضِي الْوَفَاءَ لَهُمْ بِمَا تَصَدَّى لَه
c.
Apabila tidak boleh (a dan b),
mohon solusi terbaik karena praktik ini sudah hampir merata di setiap desa!
2.
Apabila pemerataan dilakukan kepada rumah tangga yang sama-sama memenuhi
kriteria penerima Raskin tetapi tidak tercantum dalam RTS-PM maka harus
dilakukan kesepakatan/meminta kerelaan kepada penerima yang berhak yang
tercantum dalam RTS-PM sebagaimana jawaban pada poin (a).
3.
Aparat desa/kelurahan hendaknya mensosialisasikan pedoman Raskin kepada
masyarakatnya dan melakukan pendataan seakurat mungkin agar kecemburuan sosial
dan prasangka buruk kepada aparat dapat teratasi dan konflik dapat dihindari.
Dasar pengambilan hukum sebagaimana ‘ibarot poin a dan b
Keterangan
Tempat Pelaksanaan:
Pembahasan soal di kediaman K. HAMBALI MAWARDI, S.IP, Desa Pangurayan, (MWCNU Proppo) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 15 Jumadil Akhir 1438 H. /
13 Maret 2017 M.
Thanks for reading Distribusi Raskin/Rastra dengan bagi rata. Please share...!
0 Comment for "Distribusi Raskin/Rastra dengan bagi rata"