Maskawin berupa kesembuhan dari suatu penyakit

 Deskripsi masalah

Ada seorang pria mengedap suatu penyakit. Melalui suatu pengobatan, dia dinyatakan sudah sembuh/sehat walaupun belum sembuh total sehingga tetap harus menjalani perawatan medis. Kemudian dia melamar seorang wanita untuk dinikahi dan wanita tersebut mau dinikahi dengan meminta mahar (maskawin) berupa  kesembuhan total dari penyakit yang diderita oleh pria yang melamarnya.

Kasus seperti ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam perspektif fiqih, karena mahar tidak boleh dinikmati suami sedangkan kesembuhan itu sesuatu yang tidak bisa tamalluk kepada istri. Selain itu juga sembuh atau tidaknya seseorang dari suatu penyakit hanya Allah yang bisa menentukan.

 Pertanyaan:

a.       Bagaimana hukumnya meminta mahar berupa kesembuhan total dari penyakit yang diderita calon suami sebagaimana dalam deskripsi di atas?

b.      Kalau pria tersebut sembuh total, kemudian setelah menikah ternyata penyakitnya kambuh lagi, bagaimana status pernikahannya?

 

Jawaban

a.       Permintaan mahar tersebut tidak sah karena mahar harus berupa sesuatu yang mutaqawwam (berharga) baik berupa materi atau mamfaat. Tetapi akad nikahnya tetap sah dan suami wajib membayar mahar mitsil, yaitu maskawin yang ukuran/nilainya disesuaikan dengan mahar keluarga wanita dari jalur nasab ayahnya yang sudah menikah terlebih dahulu.

b.      Terjawab di poin a

 

Dasar pengambilan hukum:

1. إعانة الطالبين، جـ 3، صـ 396

(وما صح) كونه (ثمنا صح) كونه (صداقا) وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول، كنواة وحصاة وقمع باذنجان وترك حد قذف، فسدت التسمية لخروجه عن العوضية.

(قوله: وما صح كونه ثمنا الخ) هذه في المعنى قضية شرطية صورتها: وكل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقا. والذي يصح جعله ثمنا هو الذي وجدت فيه الشروط السابقة في باب البيع: من كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا لذي العقد. وقوله صح كونه صداقا: أي في الجملة، فلا يرد ما لو زوج عبده لحرة وجعل رقبته صداقا لها فإنه يصح مع صحة جعله ثمنا لانه منع منه هنا مانع وهو أنه لا يجتمع الملك والنكاح لتناقضهما (قوله: وإن قل) غاية لقوله ما صح كون ثمنا: أي كل ما صح أن يكون ثمنا ولو قليلا يصح كونه صداقا، ولا حاجة إلى تقييد القلة بأن لا تنتهي إلى حد لا يتمول: لانه حينئذ لا يصح كونه ثمنا فهو خارج من موضوع المسألة (قوله: لصحة كونه عوضا) عبارة شرح المنهج: لكونه، أي الصداق، عوضا بإسقاط لفظ صحة، وهو الاولى: إذ لا معنى للعلة بدون إسقاطه، وهي علة لما تضمنته الشرطية السابقة، والمعنى: وإنما اشترط في صحة ما يجعل صداقا صحة جعله ثمنا لكون الصداق عوضا عن الاستمتاع بالبضع، فهو كالثمن.

 

2. مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج، جـ12، صـ 452

( وَ ) لَا تَتَقَدَّرُ صِحَّةُ الصَّدَاقِ بِشَيْءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ } [ النِّسَاءُ ] فَلَمْ يُقَدِّرْهُ ، { وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ } بَلْ ضَابِطُهُ كُلُّ ( مَا صَحَّ ) كَوْنُهُ ( مَبِيعًا ) عِوَضًا أَوْ مُعَوَّضًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا مَا لَمْ يَنْتَهِ فِي الْقِلَّةِ إلَى حَدٍّ لَا يُتَمَوَّلُ ( صَحَّ ) كَوْنُهُ ( صَدَاقًا ) وَمَالًا فَلَا ، فَإِنْ عُقِدَ بِمَا لَا يُتَمَوَّلُ وَلَا يُقَابَلُ بِمُتَمَوَّلٍ فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ وَرَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَمَثَّلَ لَهُ الصَّيْمَرِيُّ بِالنَّوَاةِ وَالْحَصَاةِ وَقِشْرَةِ الْبَصَلَةِ وَقُمْعِ الْبَاذِنْجَانَةِ .

 

3. المجموع شرح المهذب للنووي، جـ 16، صـ: 328

(فصل)  ويجوز أن يكون الصداق دينا وعينا وحالا ومؤجلا لانه عقد على المنفعة فجاز بما ذكرناه كالاجارة. (فصل)  ويجوز أن يكون منفعه كالخدمه وتعليم القرآن وغيرهما من المنافع المباحة لقوله عز وجل (إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرني ثمانى حجج) فجعل الرعى صداقا وزوج النبي صلى الله عليه وسلم الواهبة من الذى خطبها بما معه من القرآن، ولا يجوز أن يكون محرما كالخمر وتعليم التوراة وتعليم القرآن للذميه، لا تتعلمه للرغبه في الاسلام، ولا ما فيه غرر كالمعدوم والمجهول ولا ما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض، ولا ما لا يقدر على تسليمه كالعبد الابق والطير الطائر، لانه عوض في عقد فلا يجوز بما ذكرناه كالعوض في البيع والاجارة، فإن تزوج على شئ من ذلك لم يبطل النكاح، لان فساده ليس بأكثر من عدمه، فإذا صح النكاح مع عدمه صح مع فساده، ويجب مهر المثل لانها لم ترض من غير بدل، ولم يسلم لها البدل، وتعذر رد المعوض فوجب رد بدله كما لو باع سلعه بمحرم وتلفت في يد المشترى.

 

4. قرة العين بفتاوى شيخ إسماعيل، صـ 162

ما قولكم سيدي فى عقد النكاح بمهر قرأة الفاتحة فهل يصح عقد النكاح أو لا فالجواب أن عقد النكاح فى الصورة المذكورة صحيح ثم إذا وقع بمهر قرأة الفاتحة كما فى السؤال فإن أريد بقرأتها إقرائها إياها وتعليمها إياها فإن ذلك صحيح. فإن كان المراد بقرأة الفاتحة تعليمها إياها بحيث تستفيد من قرأتها وكذا غير الفاتحة كإسماعها حديثا نبويا لتستفيد منه معرفة حكم أو ترغيبا أو ترهيبا وكإسماعها بعض الأشعار المتضمنة للزهد فى الدنيا والترغيب فى الأخرة أو نحو ذلك بحيث يصل إلى ذهنها فهم المعنى فإن ذلك جائز وحيث لم يوجد جميع ما ذكرناه من قرأة الفاتحة أو غيرها بقصد تعليمها أو تعليم من شرطته هي كولدها وعبدها وكا إذا لم يوجد إستفادتها من قرأة غير القرأن فيجب لها حينئذ مهر المثل لأن مجرد قرأة الفاتحة بحضرتها وهي تسمع لا يوصل اليها منفعة فلا يصح أن يكون ذلك مهرا وإذا فسد المهر المسمى فالمرجوع اليه مهر المثل

 

5. إعانة الطالبين، جـ 3، صـ 403

ويجب مهر المثل) وإن زاد على ما ادعته الزوجة وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها، فتقدم أخت لابوين فلاب فبنت أخ فعمة كذلك فإن جهل مهرهن فيعتبر مهر رحم لها كجدة وخالة. قال الماوردي والروياني: تقدم الام فالاخت للام فالجدات فالخالة فبنت الاخت، أي للام، فبنت الخالة. ولو اجتمع أم أب وأم أم فالذي يتجه استواوهما، فإن تعذرت اعتبر بمثلها في الشبه من الاجنبيات. ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض كسن ويسار وبكارة وجمال وفصاحة، فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di kediaman KH. AS’AD ABDULLAH (Mustasyar PCNU Pamekasan), LPI A-Ula Desa Ambat Kec. Tlanakan (MWCNU Tlanakan) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 10 Rabi’uts Tsani 1440 H. / 17 Desember 2018 M.

Labels: Nikah

Thanks for reading Maskawin berupa kesembuhan dari suatu penyakit. Please share...!

0 Comment for "Maskawin berupa kesembuhan dari suatu penyakit"

Back To Top