Calon pasangan yang berhak menerima dan melepaskan tali pertunangan

 Deskripsi Masalah

Dalam ketentuan lamaran (khithbah) pria tidak boleh (haram) melamar wanita yang sudah dilamar oleh pria lain kecuali sudah dilepaskan atau diizinkan oleh pria yang melamar. Dalam kenyataan banyak kasus pertunangan, kadang-kadang lamaran dilakukan oleh orang tua masing-masing tanpa sepengetahuan keduanya. Kadang-kadang pula ada pria melamar langsung ke wanita tanpa sepengetahuan orang tua atau walinya. Ikatan pertunangan di antara mereka tidak semuanya berlanjut ke pernikahan. Ketika  terjadi permasalahan di antara mereka sering  terjadi pemutusan tali pertunangan yang kadang-kadang dilakukan oleh pihak wanita sehingga walaupun pihak pria tidak menginginkan terpaksa harus menyetujuinya.

 Pertanyaan:

a.      Siapakah yang berhak mengajukan dan menerima lamaran (orang tua atau anaknya)?

 Jawaban:

Yang berhak mengajukan lamaran adalah laki-laki. Sedangkan yang berhak menerimanya dirinci sebagai berikut:

Ø    Apabila pria yang melamar kufu’ dan wanita tersebut mujbaroh (perawan yang memiliki wali mujbir) maka yang berhak menerima adalah walinya mujbirnya. Apabila janda atau perawan yang tidak mujbaroh maka yang berhak  menerima adalah wanita tersebut.

Ø    Apabila pria yang melamar tidak kufu’ maka yang berhak menerima adalah wali dan wanita tersebut secara bersamaan.

 Dasar pengambilan hukum:

1. إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 268-269

وقوله والاجابة له: أي وعالم بالاجابة له وهي تكون ممن تعتبر إجابته وهو الولي إن كانت الزوجة مجبرة، ونفس الزوجة إن كانت غير مجبرة، وهي مع الولي إن كان الخاطب غير كف ء لان الكفاءة حق لهما معا، والسيد إن كانت أمة غير مكاتبة، وهو مع الامة إن كانت مكاتبة، والسلطان إن كانت المرأة مجنونة بالغة ولا أب لها ولا جد لها

2. حاشية الجمل على شرح المنهج، جـ4، صـ 129

( وَيُحَرَّمُ عَلَى عَالِمٍ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةٍ جَائِزَةٍ مِمَّنْ صُرِّحَ بِإِجَابَتِهِ إلَّا بِإِعْرَاضٍ ) بِإِذْنٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْخَاطِبِ أَوْ الْمُجِيبِ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ { لَا يَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ } وَالْمَعْنَى فِيهِ مَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْأَوَّلُ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا مُحْتَرَمًا وَذِكْرُ الْأَخِ فِي الْخَبَرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَلِأَنَّهُ أَسْرَعُ امْتِثَالًا وَسُكُوتُ الْبِكْرِ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ مُلْحَقٌ بِالصَّرِيحِ وَقَوْلِي عَلَى عَالِمٍ أَيْ بِالْخِطْبَةِ وَبِالْإِجَابَةِ وَبِصَرَاحَتِهَا وَبِحُرْمَةِ خِطْبَةٍ عَلَى خِطْبَةٍ مَنْ ذُكِرَ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ خِطْبَةً أَوْ لَمْ يُجَبْ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ أُجِيبَ تَعْرِيضًا مُطْلَقًا أَوْ تَصْرِيحًا وَلَمْ يَعْلَمْ الثَّانِي بِالْخِطْبَةِ أَوْ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِجَابَةِ أَوْ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهَا بِالصَّرِيحِ أَوْ عَلِمَ كَوْنَهَا بِالصَّرِيحِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْحُرْمَةِ أَوْ عَلِمَ بِهَا وَحَصَلَ إعْرَاضٌ مِمَّنْ ذُكِرَ أَوْ كَانَتْ الْخِطْبَةُ مُحَرَّمَةً كَأَنْ خَطَبَ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَلَا تُحَرَّمُ خِطْبَتُهُ إذْ لَا حَقَّ لِلْأَوَّلِ فِي الْأَخِيرَةِ وَلِسُقُوطِ حَقِّهِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ فِي الْبَقِيَّةِ وَيُعْتَبَرُ فِي التَّحْرِيمِ أَنْ تَكُونَ الْإِجَابَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ وَمِنْ وَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ إنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً وَمِنْهَا مَعَ الْوَلِيِّ إنْ كَانَ الْخَاطِبُ غَيْرَ كُفْءٍ وَمِنْ السَّيِّدِ إنْ كَانَتْ أَمَةً غَيْرَ مُكَاتَبَةٍ وَمِنْهُ مَعَ الْأَمَةِ إنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً وَمَعَ الْمُبَعَّضَةِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ وَإِلَّا فَمَعَ وَلِيِّهَا وَمِنْ السُّلْطَانِ إنْ كَانَتْ مَجْنُونَةً بَالِغَةً وَلَا أَبَ وَلَا جَدَّ وَقَوْلِي عَلَى عَالِمٍ مَعَ جَائِزَةٍ مِنْ زِيَادَتِي. وَتَعْبِيرِي بِإِعْرَاضٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِإِذْنٍ

 

b.      Adakah hak dan kewajiban masing-masing pihak selain haramnya dilamar oleh orang lain?

 Jawaban:

Tidak ada. Pertunangan adalah sekedar janji menikahi, bukan akad apa-apa sehingga tidak ada konsekwensi pemberian sesuatu kepada pihak wanita. Pemberian sesuatu dari pihak pria atau sebaliknya hanya sekedar tradisi.

 Dasar pengambilan hukum:

1. تحفة المحتاج فى شرح المنهاج، جـ29، صـ 306

سُئِلَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ رَغِبَتْ عَنْهُ هِيَ ، أَوْ وَلِيُّهَا هَلْ يَرْتَفِعُ التَّحْرِيمُ عَمَّنْ يُرِيدُ خِطْبَتَهَا وَهَلْ الْخِطْبَةُ عَقْدٌ شَرْعِيٌّ وَهَلْ هُوَ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَرْتَفِعُ تَحْرِيمُ الْخِطْبَةِ عَلَى الْغَيْرِ بِالرَّغْبَةِ عَنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ وَإِنَّمَا تَعَرَّضُوا لِمَا إذَا سَكَتُوا ، أَوْ رَغِبَ الْخَاطِبُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِطْبَةَ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ ، وَإِنْ تَخَيَّلَ كَوْنَهَا عَقْدًا فَلَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ جَائِزٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَطْعًا انْتَهَى وَمَا بَحَثَهُ مِنْ ارْتِفَاعِ التَّحْرِيمِ بِالرَّغْبَةِ عَنْهُ مَأْخُوذٌ مِنْ جَزْمِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ ، أَوْ يَعْرِضَ الْمُجِيبُ


2. الفقه الاسلامى وأدلته، جـ 9، صـ 4

خامسا- ما يترتب على الخطبة: الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست زواجا، فإن الزواج لا يتم إلا بانعقاد العقد المعروف، فيظل كل من الخاطبين أجنبيا عن الآخر، ولا يحل له الاطلاع إلا على المقدار المباح شرعا وهو الوجه والكفان، كما سيأتي. نص قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي: الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية، لا تكون زواجا.

 

c.      Siapakah yang berhak melepaskan ikatan tali pertunangan (pihak pria atau wanita, atau keduanya)?

 Jawaban:

Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak untuk menggagalkan pertunangan. Tetapi apabila pemutusannya tanpa alasan yang penting maka hukumnya makruh.

 Dasar pengambilan hukum:

1. الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 19 / ص 203

سَادِسًا : الرُّجُوعُ عَنِ الْخِطْبَةِ

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخِطْبَةَ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ بَل هِيَ وَعْدٌ ، وَإِنْ تَخَيَّل كَوْنَهَا عَقْدًا فَلَيْسَ بِلاَزِمٍ بَل جَائِزٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، وَلاَ يُكْرَهُ لِلْوَلِيِّ الرُّجُوعُ عَنِ الإِْجَابَةِ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ لِلْمَخْطُوبَةِ فِي ذَلِكَ ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ لَهَا وَهُوَ نَائِبٌ عَنْهَا فِي النَّظَرِ لَهَا ، فَلاَ يُكْرَهُ لَهُ الرُّجُوعُ الَّذِي رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ، كَمَا لَوْ سَاوَمَ فِي بَيْعِ دَارِهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْمَصْلَحَةُ فِي تَرْكِهَا، وَلاَ يُكْرَهُ لَهَا أَيْضًا الرُّجُوعُ إِذَا كَرِهَتِ الْخَاطِبَ ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ عُمْرِيٌّ يَدُومُ الضَّرَرُ فِيهِ ، فَكَانَ لَهَا الاِحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا وَالنَّظَرُ فِي حَظِّهَا ، وَإِنْ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ غَرَضٍ كُرِهَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِخْلاَفِ الْوَعْدِ وَالرُّجُوعِ عَنِ الْقَوْل ، وَلَمْ يَحْرُمْ لأِنَّ الْحَقَّ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْهُمَا ، كَمَنْ سَامَ سِلْعَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَلاَّ يَبِيعَهَا

 

2. كشاف القناع، جـ5، صـ 20

( وَلَا يُكْرَهُ لِلْوَلِيِّ ) الْمُجْبَرِ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِجَابَةِ لِغَرَضٍ ( وَلَا ) يُكْرَهُ ( لِلْمَرْأَةِ ) غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ ( الرُّجُوعُ عَنْ الْإِجَابَةِ لِغَرَضٍ ) صَحِيحٍ لِأَنَّهُ عَقْدُ عُمْرٍ يَدُومُ الضَّرَرُ فِيهِ فَكَانَ لَهَا الِاحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا وَالنَّظَرُ فِي حَظِّهَا وَالْوَلِيُّ قَائِمٌ مَقَامَهَا فِي ذَلِكَ ( وَبِلَا غَرَضٍ ) صَحِيحٍ ( يُكْرَهُ ) الرُّجُوعُ مِنْهُ وَمِنْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إخْلَافِ الْوَعْدِ وَالرُّجُوعِ عَنْ الْقَوْلِ وَلَمْ يُحَرَّمْ لِأَنَّ الْحَقَّ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْ كَمَنْ سَاوَمَ لِسِلْعَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا .

 

3. الفقه الاسلامى وأدلته، جـ 9، صـ 19

ثالث عشر- العدول عن الخطبة وأثره: بما أن الخطبة ليست زواجا، وإنما هي وعد بالزواج، فيجوز في رأي أكثر الفقهاء للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة(1)؛ لأنه ما لم يوجد العقد فلا إلزام ولا التزام. ولكن يطلب أدبيا ألا ينقض أحدهما وعده إلا لضرورة أو حاجة شديدة، مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة. وينبغي الحكم على المخطوبة بالموضوعية المجودة، لا بالهوى أو بدون مسوغ معقول، فلا يعدل الخاطب عن عزمه الذي شاءه؛ لأن عدوله هو نقض للعهد أو الوعد، ويستحسن شرعا وعرفا التعجيل في العدول إذا بدا سبب واضح يقتضي ذلك، قال الله تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} [الإسراء 17/ 34] وقال (ص): "اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم"(2). حكم انفساخ الخطبة أو أثره: لا يترتب على انفساخ الخطبة أي أثر ما دام لم يحصل عقد. وأما ما قدمه الخاطب من مهر: فله أن يسترده، سواء أكان قائما أم هالكا أم مستهلكا، وفي حال الهلاك أو الاستهلاك يرجع بقيمته إن كان قيميا، وبمثله إن كان مثليا، أيا كان سبب العدول، من جانب الخاطب أو من جانب المخطوبة. وهذا متفق عليه فقها(3).

 

d.      Dinamakan apakah status pemberian pihak pria kepada pihak wanita, seperti cincin, baju dan sebagainya? Ketika pertunangan gagal, bolehkah pihak pria meminta kembali atau wajibkah pihak wanita mengembalikan pemberiannya?

 Jawaban:

Status pemberiannya bisa berstatus shadaqah, hibah atau hadiah tergantung dari rincian berikut:

Ø    Apabila pemberian tersebut dilafadzkan dengan jelas maka status pemberiannya sebagaimana ucapan pihak pria.

Ø    Apabila tidak dilafadzkan maka status pemberiannya meruju’ pada niat pelamar dan dalam hal ini membutuhkan pengakuan dan penjelasan pihak pria.

Ketika ikatan pertunangan gagal, maka pemberian tidak boleh diminta kembali oleh pihak pria dan pihak wanita tidak wajib mengembalikan, kecuali pemberian yang dimaksudkan dengan tujuan menikahi (li ajlit tazawwuj)

 Dasar pengambilan hukum: 

1. إعانة الطالبين -  جـ 3 / صـ156

ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد، رجع على من أقبضه، ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدي إليه قبل وصولها، بقيت على ملك المهدي، فإن مات المهدى، لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه. (قوله: ومن دفع لمخطوبته الخ) هذه المسألة سيذكرها الشارح في أواخر باب الصداق، ونصها: لو خطب امرأة، ثم أرسل أو دفع إليها، بلا لفظ مالا قبل العقد، أي ولم يقصد التبرع، ثم وقع الاعراض منها أو منه، رجع بما وصلها منه.اهـ قال في التحفة هناك، أي لان قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعث أو دفع إليها لتتم تلك الخطبة.اهـ (قوله: فرد قبل العقد) أي لم يقبل، وقوله رجع على من أقبضه، أي لانه إنما دفع إليها ما ذكر لاجل التزويج، ولم يوجد، وفي حاشية الجمل، في باب النكاح، ما نصه. (سئل م ر) عمن خطب امرأة، ثم أنفق عليها نفقة ليتزوجها، فهل له الرجوع بما أنفقه أم لا؟ (فأجاب) بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفع له، سواء كان مأكولا، أو مشروبا، أم ملبسا، أم حلوا، أم حليا، وسواء رجع هو، أم مجيبه، أم مات أحدهما، لانه إنما أنفقه لاجل تزوجها، فيرجع به إن بقي، وببدله إن تلف، وظاهر أنه لا حاجة إلى التعرض لعدم قصده الهدية لا لاجل تزوجه بها، لانه صورة المسألة، إذ لو قصد ذلك، أي الهدية، لا لاجل تزوجه بها، لم يختلف في عدم الرجوع.اهـ.

 

2. حاشية الجمل على شرح المنهج، جـ16، صـ 292

( فَرْعٌ ) سُئِلَ عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً لِيَتَزَوَّجَهَا فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَأْكَلًا أَمْ مَشْرَبًا أَمْ مَلْبَسًا أَمْ حَلْوَى أَمْ حُلِيًّا وَسَوَاءٌ رَجَعَ هُوَ أَمْ مُجِيبُهُ أَمْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَنْفَقَهُ لِأَجْلِ تَزَوُّجِهَا فَيَرْجِعُ بِهِ إنْ بَقِيَ وَبِبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّعَرُّضِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ الْهَدِيَّةَ لَا لِأَجْلِ تَزَوُّجِهِ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذْ لَوْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ .ا هـ . فَتَاوَى م ر الْكَبِيرِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ . ( فَرْعٌ ) دَفَعَ الْخَاطِبُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ شَيْئًا مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ مَلْبُوسٍ لِمَخْطُوبَتِهِ أَوْ وَلِيِّهَا ثُمَّ حَصَلَ إعْرَاضٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مَوْتٌ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا رَجَعَ الدَّافِعُ أَوْ وَارِثُهُ بِجَمِيعِ مَا دَفَعَهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَ إلَّا إنْ مَاتَتْ هِيَ وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ الدُّخُولِ مُطْلَقًا ا هـ

 

3. تحفة المحتاج فى شرح المنهاج، جـ31، صـ 367

( فَرْعٌ ) خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظِ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ أَيْ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّعَ ثُمَّ وَقَعَ الْإِعْرَاضُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ رَجَعَ بِمَا وَصَلَهَا مِنْهُ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ أَيْ اقْتِضَاءً يَقْرُبُ مِنْ الصَّرِيحِ وَعِبَارَةُ قَوَاعِدِهِ خَطَبَ امْرَأَةً فَأَجَابَتْهُ فَحَمَلَ إلَيْهِمْ هَدِيَّةً ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا رَجَعَ بِمَا سَاقَهُ إلَيْهَا لِأَنَّهُ سَاقَهُ بِنَاءً عَلَى إنْكَاحِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الصَّدَاقِ وَعَجِيبٌ مِمَّنْ يَنْقُلُ ذَلِكَ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ رَزِينٍ أَيْ وَقَدْ بَانَ أَنْ لَا عَجَبَ لِأَنَّ ابْنَ رَزِينٍ ذَكَرَهُ صَرِيحًا وَالرَّافِعِيُّ اقْتِضَاءً كَمَا تَقَرَّرَ ثُمَّ قَالَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُهْدَى مِنْ جِنْسِ الصَّدَاقِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ انْتَهَتْ مُلَخَّصَةً وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ مَالًا وَزَعَمَ أَنَّهُ صَدَاقٌ فَقَالَتْ بَلْ هَدِيَّةٌ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّةِ لَفْظِهِ أَوْ قَصْدِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ا هـ وَذَلِكَ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ قَرِينَةً ظَاهِرَةً عَلَى صِدْقِهِ أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّ قَرِينَةَ سَبْقِ الْخِطْبَةِ تَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ إنَّمَا بَعَثَ أَوْ دَفَعَ إلَيْهَا لِتَتِمَّ تِلْكَ الْخِطْبَةُ وَلَمْ تَتِمَّ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَقَوْلِ الرَّوْضَةِ أَيْضًا لَوْ بَعَثَ لِغَيْرِ دَائِنِهِ شَيْئًا وَزَعَمَ أَنَّهُ بِعِوَضٍ وَقَالَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ بَلْ صَدَقَةٌ صُدِّقَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ ا هـ أَيْ لِأَنَّهُ لَا قَرِينَةَ هُنَا تُصَدِّقُ الدَّافِعَ بَلْ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الدَّفْعِ وَالْإِرْسَالِ لِغَيْرِ الدَّائِنِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عِوَضٍ أَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَقَرِينَةُ وُجُودِ الدَّيْنِ مَعَ غَلَبَةِ قَصْدِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ تُؤَكِّدُ صِدْقَ الدَّافِعِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ اخْتَلَفَ الْمُضْطَرُّ وَالْمَالِكُ فَقَالَ أَطْمَعْتُك بِعِوَضٍ فَقَالَ بَلْ مَجَّانًا صُدِّقَ الْمَالِكُ ا هـ وَذَلِكَ حَمْلًا لِلنَّاسِ عَلَى هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ الْعَظِيمَةِ وَلِأَنَّ الضَّرُورَاتِ يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا هَذَا مَا يُتَّجَهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَتَأَمَّلْهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ أَشَارَ لِلْجَمْعِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْإِرْسَالِ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَوْ دَفَعَ بِخُطُوبَتِهِ وَقَالَ جَعَلْته مِنْ الصَّدَاقِ الَّذِي سَيَجِبُ بِالْعَقْدِ أَوْ مِنْ الْكِسْوَةِ الَّتِي سَتَجِبُ بِالْعَقْدِ وَالتَّمَكُّنِ وَقَالَتْ بَلْ هَدِيَّةٌ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَصْدِيقُهَا إذْ لَا قَرِينَةَ هُنَا عَلَى صِدْقِهِ فِي قَصْدِهِ وَلَوْ طَلَّقَ فِي مَسْأَلَتِنَا بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَعْطَى لِأَجْلِ الْعَقْدِ وَقَدْ وُجِدَ

 

4. الفقه الاسلامى وأدلته، جـ 9، صـ 20

هدايا الخطبة: أما رد الهدايا ففيه آراء فقهية: 1- قال الحنفية (1): هدايا الخطبة هبة، وللواهب أن يرجع في هبته إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع بالهبة كهلاك الشيء أو استهلاكه أو وجود الزوجية. فإذا كان ما أهداه الخاطب موجود أ فله استرداده. وإذا كان قد هلك أو استهلك أو حدث فيه تغيير، كأن ضاع الخاتم، وأكل الطعام. وصنع القماش ثوبا، فلا يحق للخاطب استرداد بدله. 2- وذكر المالكية (2): أن الهدايا قبل عقد الزواج أو فيه تتشطر بين المرأة والرجل، سواء اشترطت، أو لم تشترط؛ لأنها مشترطة حكما. 3- وفصل الحنابلة (3) بين أن يكون العدول من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة، فإذا عدل الخاطب، فلا يرجع بشيء ولو كان موجودا. وإذا عدلت المخطوبة، فللخاطب أن يسترد الهدايا، سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن هلكت أو استهلكت وجبت قيمتها. وهذا حق وعدل، لأنه وهب بشرط بقاء العقد، فإن زال العقد، فله الرجوع، فأشبه بذلك. 4- ورأى الشافعية (4): أن للخاطب الرجوع بما أهداه؛ لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها، فيرجع إن بقي، وببدله إن تلف.

 

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

1.    Pembahasan soal a dan b Kediaman KH. R. ABD. MANNAN FADHALI (Rois PCNU Pamekasan), Pondok Pesantren Miftahul Qulub, Desa Polagan Kec. Galis (MWCNU Galis) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal : 21 Syawwal 1437 H. / 25 Juli 2016 M.

2.    Pembahasan soal c dan d Kediaman K. MISNARI, Masjid Al-Miftah, Desa Tlanakan (MWCNU Tlanakan), Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal : 13 Dzul Qa'dah 1437 H. / 15 Agustus 2016 M.

Labels: Nikah

Thanks for reading Calon pasangan yang berhak menerima dan melepaskan tali pertunangan. Please share...!

0 Comment for "Calon pasangan yang berhak menerima dan melepaskan tali pertunangan"

Back To Top