Dilema Tabrakan Beruntun

 Deskripsi Masalah

Pengendara di jalan raya pada umumnya sangat berhati-hati dalam menjaga keselamatannya, namun terkadang ketika nasib lagi kurang mujur kecelakaan tak terelakkan. Penyebab dari kecelakaan sangat beraneka ragam, namun demikian ada yang perlu di cermati dari tinjauan hukum fiqih ketika terjadinya kecelakaan karena ada salah satu pihak yang ceroboh. Contoh, tabrakan beruntun terjadi gara-gara berhenti mendadak oleh pengendara terdepan karena ada penyembrang  jalan yang sembarangan atau ceroboh.

 Pertanyaan:

Siapa yang dibebani mengganti semua kerugian dari kecelakaan sebagaimana dalam diskripsi, apakah sopir atau penyembrang jalan yang sembarangan?

 

Jawaban:

Biaya mengganti kerugian dibebankan kepada semua sopir yang terlibat dalam tabrakan (shadim/mubasyir), yaitu separuh pembiayaan/kerugian dari kendaraan yang menjadi korban, baik di depan atau belakangnya, baik berupa harta atau jiwa.

 

Dasar pengambilan hukum:

1. شرقاوى، جـ2، صـ 366-367

(فصل: فى بيان الاصطدام) الاصطدام أنواع لأنه إما أن يصدم حران ماشيان أو راكبان ولو كان الاصطدام بغلبة دابتي الراكبان فيموتا ودابتهما فعلى كل منهما نصف قيمة دابة الآخر لاشتراكهما فى الاتلاف مع هدر فعل كل منهما فى حق نفسه وعلى عاقلة كل نصف دية الآخر مخففة بكونها مخمسة مؤجلة إن لم يقصدا ذلك أي الاصطدام كأن كانا أعميين أو فى ظلمة وإلا بأن قصدا ذلك فعلى عاقلة كل نصفها أي نصف ديى الآخر مثلثة لأن كلا منهما مات بفعله هدر فى حق نفسه مضمون فى حق صاحبه.

(قوله فعلى كل منهما) اي إن لم يمت فإن مات كان ذلك فى تركته (قوله لاشتراكها فى الاتلاف الخ) وقد يجئ التقاص فى ذلك ولا يجئ فى الدية إلا أن تكون عاقلة كل منهما ورثته وعمت الإبل ثم محل ذلك كله إذا لم تكن أحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الأخرى فان كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الابرة فى جلدة العقب مع الجراحات العظيمة ولا ينافيه قول الشافى سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش لأنا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل لأن المراد بذلك المبالغة فى التصوير ومثل ذلك يأتى فى الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره اها افاده م ر (قوله مع هدر الخ) قال فى المختار هدرمه بطل وبابه ضرب وهدره السلطان أبطله وأباحه وذهب دمه هدرا بسكون الدال وفتحها أي باطلا ليس فيه قود ولا عقل المراد منه فعلم أن المصدر فيه الفتح والسكون ومحل هدر فعل كل منهما إن كانت الدابة له كما سيأتى ولو كان على الدابتين متاع أجنبي لزم كلا نصف الضمان أيضا كما قاله فى شرح المنهج ولو كان أحدهما راكبا دون الآخر فلكل حكمه فعلى الماشي نصف قيمة دابة الراكب وعلى عاقلة كل نصف دية الآخر (قوله نصف دية الآخر) أي لوارث الآخر (قوله أو فى ظلمة) أي أو غافلين قال م ر وإنما كان الواجب مخففا على العاقلة لأنه خطأ محض وشمل كلامه ما لو لم يقدر الراكب على ضبطها وما لو قدر وغلبته وقطعت العنان الوثق وما لو كان مضطرا إلى ركوبها (قوله وإلا بأن قصدا ذلك الخ) فإن قصده احدهما فقط فلكل حكمه فعلى عاقلة من قصده نصف دية مغلظة لوارث الآخر وعلى عاقلة من لم يقصده نصفها مخففة.

 

2. الفقه الإسلامي وأدلته، جـ7، صـ 682

ضمان الراكب ومن في معناه وحوادث التصادم: أورد فقهاء الحنفية أمثلة فقهية واقعية لتحديد الضامن ني حوادث السير والركوب والتصادم وإتلاف الحيوان، ويمكن معرفة أحكامها في ضوء القواعد الفقهية التالية وهي: "ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه" "يضاف الفعل إلى المتسبب ما لم يتخلل واسطة"، "المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي"، "المباشر ضامن وإن لم يتعدّ"، "إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر"، تضمين المتسبب والمباشر معا عند تعدي كل منهما. أولا- (مالا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه): ومعناها أن كل ما يشق البعد عنه لا يكون سببا موجبا للضمان، لأنه من الضرورات، ولأن ما يستحق على المرء شرعا يعتبر فيه الوسع والطاقة. وأما ما يمكن تجنبه أو الاحتياط عنه فيكون سببا موجبا للضمان. وبناء عليه، للناس الانتفاع بالمرافق العامة كالطرقات مشيا أو ركوبا بشرط السلامة، وعدم الإضرار بالآخرين بما يمكن التحرز عنه، دون ما لا يمكن التحرز عنه، حتى يتيسر للناس سبيل الانتفاع، ويتهيأ لهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم على أساس العدل والأمن والاستقرار. فما تولد من سير الماشي أو الراكب من تلف، مما يمكن الاحتراز عنه، فهو مضمون. وما لا يمكن الاحتراز عنه، فليس بمضمون، إذ لو جعلناه مضمونا، لصار الشخص ممنوعا عن السير، وهو مأذون به.

 

3. حاشيتا قليوبي وعميرة، جـ 14، صـ 456

فَصْلٌ إذَا (اصْطَدَمَا) أَيْ كَامِلَانِ مَاشِيَانِ أَوْ رَاكِبَانِ (بِلَا قَصْدٍ) لِلِاصْطِدَامِ فَوَقَعَا وَمَاتَا (فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ) مِنْهُمَا (نِصْفُ دِيَةٍ مُخَفَّفَةٍ) لِوَارِثِ الْآخَرِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَاتَ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِ صَاحِبِهِ فَفِعْلُهُ هَدَرٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مَضْمُونٌ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ ضَمَانَ خَطَأٍ ، (وَإِنْ قَصَدَا) الِاصْطِدَامَ (فَنِصْفُهَا مُغَلَّظَةً) لِأَنَّ الْقَتْلَ حِينَئِذٍ شِبْهُ عَمْدٍ (أَوْ) قَصَدَهُ (أَحَدُهُمَا) وَلَمْ يَقْصِدْهُ الْآخَرُ، (فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ) مِنْ التَّخْفِيفِ وَالتَّغْلِيظِ (وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَى كُلٍّ) مِنْهُمَا (كَفَّارَتَيْنِ) وَاحِدَةً لِقَتْلِ نَفْسِهِ وَأُخْرَى لِقَتْلِ صَاحِبِهِ، وَالثَّانِي كَفَّارَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَتَجَزَّأُ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا كَفَّارَةَ عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ فَوَاحِدَةٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَنِصْفُهَا عَلَى الثَّانِي (وَإِنْ مَاتَ مَعَ مَرْكُوبَيْهِمَا فَكَذَلِكَ) دِيَةٌ وَكَفَّارَةٌ (وَفِي تَرِكَةِ كُلٍّ) مِنْهُمَا (نِصْفُ قِيمَةِ دَابَّةِ الْآخَرِ) أَيْ مَرْكُوبِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إتْلَافِ الدَّابَّتَيْنِ (وَصَبِيَّانِ أَوْ مَجْنُونَانِ) اصْطَدَمَا (كَكَامِلَيْنِ) ، فِيمَا ذُكِرَ فِيهِمَا وَمِنْهُ التَّغْلِيظُ الْمَبْنِيُّ عَلَى الْأَظْهَرِ أَنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ وَسَوَاءٌ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا أَمْ أَرْكَبَهُمَا وَلِيُّهُمَا (وَقِيلَ إنْ أَرْكَبَهُمَا الْوَلِيُّ تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ) لِأَنَّ فِي الْإِرْكَابِ خَطَرًا وَالْأَوَّلُ قَالَ لَا تَقْصِيرَ فِيهِ (وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ ضَمِنَهُمَا وَدَابَّتَيْهِمَا) لِتَعَدِّيهِ فِي ذَلِكَ، وَالضَّمَانُ الْأَوَّلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِمَا. فَصْلٌ فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يَتْبَعُهُ قَوْلُهُ : (كَامِلَانِ) بِبُلُوغٍ وَعَقْلٍ وَحُرِّيَّةٍ وَقَيَّدَ بِهِ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ مَا بَعْدَهُ ، وَإِنْ اتَّحَدَا فِي الْحُكْمِ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَيِّدَ بِغَيْرِ الْحَامِلَيْنِ أَيْضًا . قَوْلُهُ : (مَاشِيَانِ أَوْ رَاكِبَانِ) وَكَذَا رَاكِبٌ وَمَاشٍ ، وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ لِأَنَّهُ أَخْفَى مِمَّا قَبْلَهُ لَا يُقَالُ إنَّهُ رَاعَى ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي؛ لِأَنَّ مُرَاعَاتَهُ تُخْرِجُ الْمَاشِيَيْنِ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ : (بِلَا قَصْدٍ ) لِعَمًى أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ ظُلْمَةٍ أَوْ عَدَمِ قُدْرَةٍ عَلَى ضَبْطِ الدَّابَّةِ أَوْ قَطْعِهَا عَنَانَهَا الْوَثِيقَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : (فَوَقَعَا وَمَاتَا) أَشَارَ بِالْفَاءِ إلَى تَرَتُّبِ الْمَوْتِ عَلَى الِاصْطِدَامِ فَوْرًا . أَوْ مَعَ بَقَاءِ الْأَلَمِ وَإِلَّا فَلَا وَالْوُقُوعُ مِثَالٌ .

 

4. الأشباه والنظائر، صـ 11

الْقَاعِدَةُ الْأَرْبَعُونَ " إذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أَوْ الْغُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ ، قُدِّمَتْ الْمُبَاشَرَةُ " مِنْ فُرُوعِهَا : لَوْ أَكَلَ الْمَالِكُ طَعَامَهُ الْمَغْصُوبَ جَاهِلًا بِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ فِي الْأَظْهَرِ . وَكَذَا لَوْ قَدَّمَهُ الْغَاصِبُ لِلْمَالِكِ عَلَى أَنَّهُ ضِيَافَةٌ فَأَكَلَهُ ، فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَبْرَأُ . وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَرَدَّاهُ فِيهَا آخَرُ أَوْ أَمْسَكَهُ ، فَقَتَلَهُ آخَرُ ، أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ فَتَلَقَّاهُ آخَرُ فَقَدَّهُ ، فَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُرْدِي وَالْقَاتِلِ وَالْقَادِّ فَقَطْ .

 

5. مجلة البحوث الإسلامية لدار افتاء المملكة السعودية ما نصه :

مماتقدم مننصوص العلماء تتبين أحكام حوادث آلات النقل والمواصلات فى نظر فقهاء الاسلام السبقين بالنسبة لماكان مستعملا منها فى زمنهم كالسفن والدواب وأحكام حوادث المصارعة والتجاذب وما اليهما مع إختلاف وجهة نظرهم فى بعض المسائل ولايزال الكثير من هذه الآلات والوسائل واحداثها قائما، وجدّ الى جانبها وسائل أخرى للنقل والمواصلات كالسيارات والطيارات والدبابات والدرجات ولا غنى للناسعن استعمالها بل صارت من ضرورة الحياة، ولذا كثر استعمال الناس لها فى تحقيق مصالحهم وقضاء حاجاتهم ونشأ عن ذلك كثير من الحوادث فوجب على علماء هذا العصر ان يتبينوا حكمها على ضوء الأصول الشرعية وما سبق من النظائر التى حكم فيها أئمة الفقه الاسلامى باجتهادهم وذلك بتخريج  حوادث الوسائل الجديدة على نظائرها من حوادث الوسائل القديمة ليعرف الحكم فيها بتحقيق المناط وتطبيق القواعد الشرعية عليها كما فعل المجتهدون السابقون فى بناء الأحكام على أصولها واستنباطها منها وتخريجها على نظائرها وعلى هذا يمكن ان يقال :أولا: ان تصادمت سيارتان وكان ذلك من السائقين عمدا فإن ماتا فلا قصاص لفوات المحل وتجب دية كل منهما ودية من هلك معه من النفوس وما تلف معه من السيارة والمتاع فى مال صاحبه بناء على عدم اعتبار اعتدائه وفعله فى نفسه ومن هلك معه واعتبار ذلك بالنسبة لصاحبه ومن هلك او تلف معه، اويجب نصف دية كل منهما ونصف دية من هلك معه ونصف قيمة ما تلف معه فى مال صاحبه، بناء على اعتبار اعتدائه وفعله فى حق نفسه وحق صاحبه، وان مات أحدهما دون الآخر اقتص منه لمن مات بالصدمة لأنها مما يغلب على الظن القتل به، وان كان التصادم منهماخطأ وجبت الدية اونصفها لكل منهما ولمن مات معه على عاقلة صاحبه، وتجب قيمة ماتلف من سيارة كل منهما اومتاعه اونصفها فى مال صاحبه بناء على ما تقدم من الاعتبارين، وان كان أحدهما عامدا والآخر مخطئا فلكل حكمه على ماتقدم، ومن كان منهما مغلوبا على أمره فلاضمان عليه الا اذا كان ذلك بسبب تفريط منه سابق .ثانيا: اذا صدمت سيارة سائرة سيارة واقفة فى ملك صاحبها او خارج طريق السيارات او على جانب طريق واسع ضمن سائق السائرة ما تلف فى الواقفة من نفس ومال بصدمته لأنه المعتدى فان انحرفت الواقفة فصادف ذلك الصدمة فالضمان بينهما على ماتقدم فى تصادم سيارتين وان كانت واقفة فى طريق ضيق غير مملوك لصاحبها فالضمان على صاحب الواقفة، لتعديه بوقوفه ويحتمل ان يكون الضمان بينهما لتفريط كل منهما وتعديه . وان صدمت سيارة نازلة منعقبة مثلا سيارة صاعدة فالضمان على سائق المنحدرة الا اذا كان مغلوبا على أمره فلاضمان عليها وكان سائق الصاعدة يمكنه العدول عن طريق النازلة فلم يفعل فالضمان بينهما وان أدركت سيارة سيارة أمامها فصدمتها ضمن سائق اللاحقة ما تلف من النفوس والأموال فى سيارته والسيارة المصدومة لأنه متعد بصدمه لما أمامه والأمامية بمنزلة الواقفة بطريق واسع الا اذاحصل من سائق الأمامية فعل يعتبر سببا ايضا فى الحادث،كأن يوقف سيارته فجأة اويرجع بها الى الخلف او ينحرف بها الى ممر اللاحقة ليعترض طريقها فالضمان بينهما على ما تقدم من الخلاف فى حكم تصادم سيارتين .ثالثا: واذا واقف سائق سيارة بسيارته أمام اشارة المرور مثلا ينتظر فتح الطريق فصدمت سيارة مؤخر سيارته صدمة دفعتها الى الأمام فصدمت بعض المشاة مثلا فمات او أصيب بكسور ضمن من صدمت سيارته مؤخر سيارة الأخرى كل ما تلف من نفس ومال لأنه متعد بصدمه والسيارة الأمامية بمنزلة الآلة بالنسبة للخليفة فلا ضمان على سائقها لعدم تعديه .

 

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di kediaman Drs. H. JUHEDI, M.MPd (Wakil Ketua PCNU Pamekasan) Desa Montok Kec. Larangan (MWCNU Larangan) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 25 Jumadil Akhir 1439 H. / 12 Maret 2018 M.

Labels: Jinayat / Hudud

Thanks for reading Dilema Tabrakan Beruntun. Please share...!

0 Comment for "Dilema Tabrakan Beruntun"

Back To Top