Bermuamalah dengan Non Muslim

Deskripsi Masalah

Ada sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan berbagai macam kebutuhan pesta atau hajatan, mulai dari tenda, kursi, sound system, office furniture, dan lain-lain dengan harga sewa yang murah dan konpetitif. Sebagai perusahaan yang profesional, maka layanan kepada pelanggan dilakukan secara profesional dengan prinsip kepuasan pelanggan adalah yang utama tanpa memandang class social, suku, agama mereka.

Karena pemilik perusahaan tersebut adalah seorang muslim, maka sering terjadi ganjalan dalam benaknya karena terkadang harus menyewakan alat-alat pesta tersebut kepada pesta-pesta dan hajatan non muslim. Dia tidak bisa membatalkan kontraknya manakala mereka sudah terlebih dahulu menyewa meskipun ada pihak muslim yang lain dan dalam acara yang bersamaan waktunya yang juga menghendaki menyewa namun dengan kontrak yang datang belakangan (setelah non muslim).

Pertanyaan:

a.       Bagaimana hukumnya bermuamalah (sewa menyewa) dengan non muslim tersebut?

Jawaban:

Akad sewa menyewanya sah dan hukumnya boleh menurut jumhur ulama (Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, dan sebagian ashhab Hanafiyah) apabila ada keyakinan atau dugaan kuat barang sewaan tersebut tidak akan digunakan pada acara kemusyrikan/kemaksiatan dan makruh apabila hanya ada kecurigaan, kecuali menurut Imam Abu Hanifah yang membolehkan secara muthlaq kerena non muslim tidak dikenakan hukum syariah.

       Dasar pengambilan hukum: 

1.  الموسوعة الفقهية الكوتية، جـ 1، صـ 272

إذا استأجر ذمّيّ داراً من مسلم على أنّه سيتّخذها كنيسةً أو حانوتاً لبيع الخمر ، فالجمهور ' المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة ' على أنّ الإجارة فاسدة ، لأنّها على معصية. وانفرد أبو حنيفة بالقول بجواز ذلك ، لأنّ العقد وارد على منفعة البيت مطلقاً ، ولا يتعيّن على المستأجر اتّخاذها لتلك المعصية. وفي هذا التّعليل ما فيه. أمّا إذا استأجر الذّمّيّ داراً للسّكنى مثلاً ، ثمّ اتّخذها كنيسةً ، أو معبداً عاماً ، فالإجارة انعقدت بلا خلاف. ولمالك الدّار ، وللمسلم عامّةً ، منعه حسبةً ، كما يمنع من إحداث ذلك في الدّار المملوكة للذّمّيّ.

 2. إعانة الطالبين، جـ 3، صـ 23-24

(و) حرم أيضا: (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة، والكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع. ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق، ومعاملة من بيده

 3. بغية المسترشدين، صـ 126

(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

(مسألة: ب): يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره، ويصح لأنه مال كبيع السيف، ونحو الرصاص والبارود من قاطع الطريق، والأمرد لمن عرف بالفجور، والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك، ويكره ثمنه كراهة شديدة.

 4. فتح الباري لابن حجر ، جـ 4،  صـ 410

( بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ ) قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : مُعَامَلَةُ الْكُفَّارِ جَائِزَةٌ ، إِلَّا بَيْعَ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مُبَايَعَةِ مَنْ غَالِبُ مَالِهِ الْحَرَامُ ، وَحُجَّةُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُشْرِكِ " أَبَيْعًا أَمْ هِبَةً " ؟ وَفِيهِ جَوَازُ بَيْعِ الْكَافِرِ وَإِثْبَاتُ مِلْكِهِ عَلَى مَا فِي يَدِهِ ، وَجَوَازُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ

 5. الفتاوى الفقهية الكبرى، جـ 3، صـ 147

( وَسُئِلَ ) عَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ الْكَافِرُ مُسْلِمًا إجَارَةَ عَيْنٍ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إتْمَامُ الْإِجَارَةِ بِنَفْسِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إتْمَامُ الْإِجَارَةِ بِنَفْسِهِ بَلْ يُكْرَهُ لَهُ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا يُمْتَهَنُ بِهِ كَالْأَعْمَالِ الدَّنِيئَةِ الْغَيْرِ اللَّائِقَةِ بِهِ اشْتَدَّتْ الْكَرَاهَةُ بَلْ قِيلَ بِالْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ .

 

b.      Bolehkah melanjutkan kontrak dengan non muslim yang telah disepakati dalam kapasitas perusahaan profesional manakala ada seorang muslim akan menyewa juga pada waktu acara yang bersamaan? dan bolehkah membatalkan kontrak dengannya (non muslim)?

       Jawaban:

Karena akad sewa-menyewa dengan non muslim sah sebagaimana jawaban poin (a), maka kontrak harus dilanjutkan dan tidak boleh dibatalkan karena akad sewa menyewa termasuk akad lazim, yaitu akad yang mengikat kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan) yang tidak bisa digagalkan secara sepihak oleh salah satu pelaku akad, tetapi harus melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Dasar pengambilan hukum:

1. الفقه الإسلامي وأدلته جـ 4، صـ  676

ما يقبل الفسخ وما لا يقبل: تنقسم العقود من حيث قابليتها للفسخ من كلا الطرفين المتعاقدين أو من طرف واحد إلى أربع فئات: عقود لازمة للطرفين، وغير لازمة لهما، ولازمة لطرف دون آخر، والتصرف بالإرادة المنفردة.

العقود اللازمة للطرفين: العقد النافذ إما لازم أو غير لازم، واللازم: هو ما ليس لأحد عاقديه فسخه دون رضا الآخر، كالبيع والإجارة. والأصل في العقود اللزوم كما تقدم؛ لأن الوفاء بالعقود واجب شرعا، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة 5/ 1] وغير اللازم أو الجائز: هو ما يملك كل من طرفيه أو أحدهما فقط فسخه دون رضا الآخر، إما عملا بطبيعة العقد نفسه كالوكالة والإعارة والإيداع، أو لمصلحة العاقد كالعقد المشتمل على الخيار.

والعقد اللازم للطرفين: هو ما لا يمكن فسخه كعقده إلا باتفاق الطرفين، كالبيع، والإجارة، والصلح، والرهن والزواج، وهو نوعان:

أ- عقد لازم لا يقبل الفسخ: كالزواج، ولو باتفاق الطرفين بطريق الإقالة، أي لا يقبل الإلغاء الاتفاقي، وإنما يقبل الإنهاء بطرق شرعية كالطلاق والخلع والتفريق القضائي لعدم الإنفاق، أو للعيب، أو للضرر وسوء العشرة، أو للغيبة، أو للحبس والاعتقال ونحو ذلك. وكل ما لا يقبل الفسخ لا يثبت فيه خيار؛ لأن الخيار يعطي حق الفسخ لصاحبه.

ب- عقد لازم يقبل الفسخ: أي يقبل الإلغاء بطريق الإقالة، التي هي اتفاق العاقدين على إنهاء العقد، وهي عقود المعاوضات المالية، كالبيع والإيجار والصلح والمزارعة والمساقاة والمغارسة ونحوها، ويسمى الفسخ عندئذ إقالة. وهذه العقود تقبل الفسخ بالخيار أيضا، إذا طرأ عليها عيب من عيوب الرضا الذي يسلخ عنها صفة اللزوم في حق أحد الطرفين، كخيار العيب وغيره.

 2.  الموسوعة الفقهية الكوتية، جـ 5، صـ 329

الإقالة رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطّرفين ، ومحلّ الإقالة العقود الَلازمة من الطّرفين ممّا يقبل الفسخ بالخيار ؛ لأنّ هذه العقود لا يمكن فسخها إلاّ بإرادة الطّرفين واتّفاق المتعاقدين ، وعلى ذلك فإنّ الإقالة تصحّ في عقود البيع والمضاربة ، والإجارة والرّهن - بالنّسبة للرّاهن - والسّلم والصّلح وهي عقود لازمة . ولا تصحّ الإقالة في العقود غير الَلازمة كالإعارة والوصيّة ، والجعالة أو العقود الَلازمة الّتي لا تقبل الفسخ بالخيار كالوقف والنّكاح .

 

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di kediaman K. ABD. HAMID ROQIB MUNTAHA ILYAS, PP. Asrol Mu’tsirin Desa Palalang, (MWCNU Pakong) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 29 Dzul Qa’dah 1438 H. / 21 Agustus 2017 M.

Labels: Jual Beli

Thanks for reading Bermuamalah dengan Non Muslim. Please share...!

0 Comment for "Bermuamalah dengan Non Muslim"

Back To Top