Maskawin berupa kesembuhan dari suatu penyakit

Maskawin berupa kesembuhan dari suatu penyakit

 Deskripsi masalah

Ada seorang pria mengedap suatu penyakit. Melalui suatu pengobatan, dia dinyatakan sudah sembuh/sehat walaupun belum sembuh total sehingga tetap harus menjalani perawatan medis. Kemudian dia melamar seorang wanita untuk dinikahi dan wanita tersebut mau dinikahi dengan meminta mahar (maskawin) berupa  kesembuhan total dari penyakit yang diderita oleh pria yang melamarnya.

Kasus seperti ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam perspektif fiqih, karena mahar tidak boleh dinikmati suami sedangkan kesembuhan itu sesuatu yang tidak bisa tamalluk kepada istri. Selain itu juga sembuh atau tidaknya seseorang dari suatu penyakit hanya Allah yang bisa menentukan.

 Pertanyaan:

a.       Bagaimana hukumnya meminta mahar berupa kesembuhan total dari penyakit yang diderita calon suami sebagaimana dalam deskripsi di atas?

b.      Kalau pria tersebut sembuh total, kemudian setelah menikah ternyata penyakitnya kambuh lagi, bagaimana status pernikahannya?

 

Jawaban

a.       Permintaan mahar tersebut tidak sah karena mahar harus berupa sesuatu yang mutaqawwam (berharga) baik berupa materi atau mamfaat. Tetapi akad nikahnya tetap sah dan suami wajib membayar mahar mitsil, yaitu maskawin yang ukuran/nilainya disesuaikan dengan mahar keluarga wanita dari jalur nasab ayahnya yang sudah menikah terlebih dahulu.

b.      Terjawab di poin a

 

Dasar pengambilan hukum:

1. إعانة الطالبين، جـ 3، صـ 396

(وما صح) كونه (ثمنا صح) كونه (صداقا) وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول، كنواة وحصاة وقمع باذنجان وترك حد قذف، فسدت التسمية لخروجه عن العوضية.

(قوله: وما صح كونه ثمنا الخ) هذه في المعنى قضية شرطية صورتها: وكل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقا. والذي يصح جعله ثمنا هو الذي وجدت فيه الشروط السابقة في باب البيع: من كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا لذي العقد. وقوله صح كونه صداقا: أي في الجملة، فلا يرد ما لو زوج عبده لحرة وجعل رقبته صداقا لها فإنه يصح مع صحة جعله ثمنا لانه منع منه هنا مانع وهو أنه لا يجتمع الملك والنكاح لتناقضهما (قوله: وإن قل) غاية لقوله ما صح كون ثمنا: أي كل ما صح أن يكون ثمنا ولو قليلا يصح كونه صداقا، ولا حاجة إلى تقييد القلة بأن لا تنتهي إلى حد لا يتمول: لانه حينئذ لا يصح كونه ثمنا فهو خارج من موضوع المسألة (قوله: لصحة كونه عوضا) عبارة شرح المنهج: لكونه، أي الصداق، عوضا بإسقاط لفظ صحة، وهو الاولى: إذ لا معنى للعلة بدون إسقاطه، وهي علة لما تضمنته الشرطية السابقة، والمعنى: وإنما اشترط في صحة ما يجعل صداقا صحة جعله ثمنا لكون الصداق عوضا عن الاستمتاع بالبضع، فهو كالثمن.

 

2. مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج، جـ12، صـ 452

( وَ ) لَا تَتَقَدَّرُ صِحَّةُ الصَّدَاقِ بِشَيْءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ } [ النِّسَاءُ ] فَلَمْ يُقَدِّرْهُ ، { وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ } بَلْ ضَابِطُهُ كُلُّ ( مَا صَحَّ ) كَوْنُهُ ( مَبِيعًا ) عِوَضًا أَوْ مُعَوَّضًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا مَا لَمْ يَنْتَهِ فِي الْقِلَّةِ إلَى حَدٍّ لَا يُتَمَوَّلُ ( صَحَّ ) كَوْنُهُ ( صَدَاقًا ) وَمَالًا فَلَا ، فَإِنْ عُقِدَ بِمَا لَا يُتَمَوَّلُ وَلَا يُقَابَلُ بِمُتَمَوَّلٍ فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ وَرَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَمَثَّلَ لَهُ الصَّيْمَرِيُّ بِالنَّوَاةِ وَالْحَصَاةِ وَقِشْرَةِ الْبَصَلَةِ وَقُمْعِ الْبَاذِنْجَانَةِ .

 

3. المجموع شرح المهذب للنووي، جـ 16، صـ: 328

(فصل)  ويجوز أن يكون الصداق دينا وعينا وحالا ومؤجلا لانه عقد على المنفعة فجاز بما ذكرناه كالاجارة. (فصل)  ويجوز أن يكون منفعه كالخدمه وتعليم القرآن وغيرهما من المنافع المباحة لقوله عز وجل (إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرني ثمانى حجج) فجعل الرعى صداقا وزوج النبي صلى الله عليه وسلم الواهبة من الذى خطبها بما معه من القرآن، ولا يجوز أن يكون محرما كالخمر وتعليم التوراة وتعليم القرآن للذميه، لا تتعلمه للرغبه في الاسلام، ولا ما فيه غرر كالمعدوم والمجهول ولا ما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض، ولا ما لا يقدر على تسليمه كالعبد الابق والطير الطائر، لانه عوض في عقد فلا يجوز بما ذكرناه كالعوض في البيع والاجارة، فإن تزوج على شئ من ذلك لم يبطل النكاح، لان فساده ليس بأكثر من عدمه، فإذا صح النكاح مع عدمه صح مع فساده، ويجب مهر المثل لانها لم ترض من غير بدل، ولم يسلم لها البدل، وتعذر رد المعوض فوجب رد بدله كما لو باع سلعه بمحرم وتلفت في يد المشترى.

 

4. قرة العين بفتاوى شيخ إسماعيل، صـ 162

ما قولكم سيدي فى عقد النكاح بمهر قرأة الفاتحة فهل يصح عقد النكاح أو لا فالجواب أن عقد النكاح فى الصورة المذكورة صحيح ثم إذا وقع بمهر قرأة الفاتحة كما فى السؤال فإن أريد بقرأتها إقرائها إياها وتعليمها إياها فإن ذلك صحيح. فإن كان المراد بقرأة الفاتحة تعليمها إياها بحيث تستفيد من قرأتها وكذا غير الفاتحة كإسماعها حديثا نبويا لتستفيد منه معرفة حكم أو ترغيبا أو ترهيبا وكإسماعها بعض الأشعار المتضمنة للزهد فى الدنيا والترغيب فى الأخرة أو نحو ذلك بحيث يصل إلى ذهنها فهم المعنى فإن ذلك جائز وحيث لم يوجد جميع ما ذكرناه من قرأة الفاتحة أو غيرها بقصد تعليمها أو تعليم من شرطته هي كولدها وعبدها وكا إذا لم يوجد إستفادتها من قرأة غير القرأن فيجب لها حينئذ مهر المثل لأن مجرد قرأة الفاتحة بحضرتها وهي تسمع لا يوصل اليها منفعة فلا يصح أن يكون ذلك مهرا وإذا فسد المهر المسمى فالمرجوع اليه مهر المثل

 

5. إعانة الطالبين، جـ 3، صـ 403

ويجب مهر المثل) وإن زاد على ما ادعته الزوجة وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها، فتقدم أخت لابوين فلاب فبنت أخ فعمة كذلك فإن جهل مهرهن فيعتبر مهر رحم لها كجدة وخالة. قال الماوردي والروياني: تقدم الام فالاخت للام فالجدات فالخالة فبنت الاخت، أي للام، فبنت الخالة. ولو اجتمع أم أب وأم أم فالذي يتجه استواوهما، فإن تعذرت اعتبر بمثلها في الشبه من الاجنبيات. ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض كسن ويسار وبكارة وجمال وفصاحة، فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di kediaman KH. AS’AD ABDULLAH (Mustasyar PCNU Pamekasan), LPI A-Ula Desa Ambat Kec. Tlanakan (MWCNU Tlanakan) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 10 Rabi’uts Tsani 1440 H. / 17 Desember 2018 M.

Calon pasangan yang berhak menerima dan melepaskan tali pertunangan

Calon pasangan yang berhak menerima dan melepaskan tali pertunangan

 Deskripsi Masalah

Dalam ketentuan lamaran (khithbah) pria tidak boleh (haram) melamar wanita yang sudah dilamar oleh pria lain kecuali sudah dilepaskan atau diizinkan oleh pria yang melamar. Dalam kenyataan banyak kasus pertunangan, kadang-kadang lamaran dilakukan oleh orang tua masing-masing tanpa sepengetahuan keduanya. Kadang-kadang pula ada pria melamar langsung ke wanita tanpa sepengetahuan orang tua atau walinya. Ikatan pertunangan di antara mereka tidak semuanya berlanjut ke pernikahan. Ketika  terjadi permasalahan di antara mereka sering  terjadi pemutusan tali pertunangan yang kadang-kadang dilakukan oleh pihak wanita sehingga walaupun pihak pria tidak menginginkan terpaksa harus menyetujuinya.

 Pertanyaan:

a.      Siapakah yang berhak mengajukan dan menerima lamaran (orang tua atau anaknya)?

 Jawaban:

Yang berhak mengajukan lamaran adalah laki-laki. Sedangkan yang berhak menerimanya dirinci sebagai berikut:

Ø    Apabila pria yang melamar kufu’ dan wanita tersebut mujbaroh (perawan yang memiliki wali mujbir) maka yang berhak menerima adalah walinya mujbirnya. Apabila janda atau perawan yang tidak mujbaroh maka yang berhak  menerima adalah wanita tersebut.

Ø    Apabila pria yang melamar tidak kufu’ maka yang berhak menerima adalah wali dan wanita tersebut secara bersamaan.

 Dasar pengambilan hukum:

1. إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 268-269

وقوله والاجابة له: أي وعالم بالاجابة له وهي تكون ممن تعتبر إجابته وهو الولي إن كانت الزوجة مجبرة، ونفس الزوجة إن كانت غير مجبرة، وهي مع الولي إن كان الخاطب غير كف ء لان الكفاءة حق لهما معا، والسيد إن كانت أمة غير مكاتبة، وهو مع الامة إن كانت مكاتبة، والسلطان إن كانت المرأة مجنونة بالغة ولا أب لها ولا جد لها

2. حاشية الجمل على شرح المنهج، جـ4، صـ 129

( وَيُحَرَّمُ عَلَى عَالِمٍ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةٍ جَائِزَةٍ مِمَّنْ صُرِّحَ بِإِجَابَتِهِ إلَّا بِإِعْرَاضٍ ) بِإِذْنٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْخَاطِبِ أَوْ الْمُجِيبِ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ { لَا يَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ } وَالْمَعْنَى فِيهِ مَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْأَوَّلُ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا مُحْتَرَمًا وَذِكْرُ الْأَخِ فِي الْخَبَرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَلِأَنَّهُ أَسْرَعُ امْتِثَالًا وَسُكُوتُ الْبِكْرِ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ مُلْحَقٌ بِالصَّرِيحِ وَقَوْلِي عَلَى عَالِمٍ أَيْ بِالْخِطْبَةِ وَبِالْإِجَابَةِ وَبِصَرَاحَتِهَا وَبِحُرْمَةِ خِطْبَةٍ عَلَى خِطْبَةٍ مَنْ ذُكِرَ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ خِطْبَةً أَوْ لَمْ يُجَبْ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ أُجِيبَ تَعْرِيضًا مُطْلَقًا أَوْ تَصْرِيحًا وَلَمْ يَعْلَمْ الثَّانِي بِالْخِطْبَةِ أَوْ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِجَابَةِ أَوْ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهَا بِالصَّرِيحِ أَوْ عَلِمَ كَوْنَهَا بِالصَّرِيحِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْحُرْمَةِ أَوْ عَلِمَ بِهَا وَحَصَلَ إعْرَاضٌ مِمَّنْ ذُكِرَ أَوْ كَانَتْ الْخِطْبَةُ مُحَرَّمَةً كَأَنْ خَطَبَ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَلَا تُحَرَّمُ خِطْبَتُهُ إذْ لَا حَقَّ لِلْأَوَّلِ فِي الْأَخِيرَةِ وَلِسُقُوطِ حَقِّهِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ فِي الْبَقِيَّةِ وَيُعْتَبَرُ فِي التَّحْرِيمِ أَنْ تَكُونَ الْإِجَابَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ وَمِنْ وَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ إنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً وَمِنْهَا مَعَ الْوَلِيِّ إنْ كَانَ الْخَاطِبُ غَيْرَ كُفْءٍ وَمِنْ السَّيِّدِ إنْ كَانَتْ أَمَةً غَيْرَ مُكَاتَبَةٍ وَمِنْهُ مَعَ الْأَمَةِ إنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً وَمَعَ الْمُبَعَّضَةِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ وَإِلَّا فَمَعَ وَلِيِّهَا وَمِنْ السُّلْطَانِ إنْ كَانَتْ مَجْنُونَةً بَالِغَةً وَلَا أَبَ وَلَا جَدَّ وَقَوْلِي عَلَى عَالِمٍ مَعَ جَائِزَةٍ مِنْ زِيَادَتِي. وَتَعْبِيرِي بِإِعْرَاضٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِإِذْنٍ

 

b.      Adakah hak dan kewajiban masing-masing pihak selain haramnya dilamar oleh orang lain?

 Jawaban:

Tidak ada. Pertunangan adalah sekedar janji menikahi, bukan akad apa-apa sehingga tidak ada konsekwensi pemberian sesuatu kepada pihak wanita. Pemberian sesuatu dari pihak pria atau sebaliknya hanya sekedar tradisi.

 Dasar pengambilan hukum:

1. تحفة المحتاج فى شرح المنهاج، جـ29، صـ 306

سُئِلَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ رَغِبَتْ عَنْهُ هِيَ ، أَوْ وَلِيُّهَا هَلْ يَرْتَفِعُ التَّحْرِيمُ عَمَّنْ يُرِيدُ خِطْبَتَهَا وَهَلْ الْخِطْبَةُ عَقْدٌ شَرْعِيٌّ وَهَلْ هُوَ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَرْتَفِعُ تَحْرِيمُ الْخِطْبَةِ عَلَى الْغَيْرِ بِالرَّغْبَةِ عَنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ وَإِنَّمَا تَعَرَّضُوا لِمَا إذَا سَكَتُوا ، أَوْ رَغِبَ الْخَاطِبُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِطْبَةَ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ ، وَإِنْ تَخَيَّلَ كَوْنَهَا عَقْدًا فَلَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ جَائِزٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَطْعًا انْتَهَى وَمَا بَحَثَهُ مِنْ ارْتِفَاعِ التَّحْرِيمِ بِالرَّغْبَةِ عَنْهُ مَأْخُوذٌ مِنْ جَزْمِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ ، أَوْ يَعْرِضَ الْمُجِيبُ


2. الفقه الاسلامى وأدلته، جـ 9، صـ 4

خامسا- ما يترتب على الخطبة: الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست زواجا، فإن الزواج لا يتم إلا بانعقاد العقد المعروف، فيظل كل من الخاطبين أجنبيا عن الآخر، ولا يحل له الاطلاع إلا على المقدار المباح شرعا وهو الوجه والكفان، كما سيأتي. نص قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي: الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية، لا تكون زواجا.

 

c.      Siapakah yang berhak melepaskan ikatan tali pertunangan (pihak pria atau wanita, atau keduanya)?

 Jawaban:

Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak untuk menggagalkan pertunangan. Tetapi apabila pemutusannya tanpa alasan yang penting maka hukumnya makruh.

 Dasar pengambilan hukum:

1. الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 19 / ص 203

سَادِسًا : الرُّجُوعُ عَنِ الْخِطْبَةِ

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخِطْبَةَ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ بَل هِيَ وَعْدٌ ، وَإِنْ تَخَيَّل كَوْنَهَا عَقْدًا فَلَيْسَ بِلاَزِمٍ بَل جَائِزٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، وَلاَ يُكْرَهُ لِلْوَلِيِّ الرُّجُوعُ عَنِ الإِْجَابَةِ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ لِلْمَخْطُوبَةِ فِي ذَلِكَ ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ لَهَا وَهُوَ نَائِبٌ عَنْهَا فِي النَّظَرِ لَهَا ، فَلاَ يُكْرَهُ لَهُ الرُّجُوعُ الَّذِي رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ، كَمَا لَوْ سَاوَمَ فِي بَيْعِ دَارِهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْمَصْلَحَةُ فِي تَرْكِهَا، وَلاَ يُكْرَهُ لَهَا أَيْضًا الرُّجُوعُ إِذَا كَرِهَتِ الْخَاطِبَ ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ عُمْرِيٌّ يَدُومُ الضَّرَرُ فِيهِ ، فَكَانَ لَهَا الاِحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا وَالنَّظَرُ فِي حَظِّهَا ، وَإِنْ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ غَرَضٍ كُرِهَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِخْلاَفِ الْوَعْدِ وَالرُّجُوعِ عَنِ الْقَوْل ، وَلَمْ يَحْرُمْ لأِنَّ الْحَقَّ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْهُمَا ، كَمَنْ سَامَ سِلْعَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَلاَّ يَبِيعَهَا

 

2. كشاف القناع، جـ5، صـ 20

( وَلَا يُكْرَهُ لِلْوَلِيِّ ) الْمُجْبَرِ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِجَابَةِ لِغَرَضٍ ( وَلَا ) يُكْرَهُ ( لِلْمَرْأَةِ ) غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ ( الرُّجُوعُ عَنْ الْإِجَابَةِ لِغَرَضٍ ) صَحِيحٍ لِأَنَّهُ عَقْدُ عُمْرٍ يَدُومُ الضَّرَرُ فِيهِ فَكَانَ لَهَا الِاحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا وَالنَّظَرُ فِي حَظِّهَا وَالْوَلِيُّ قَائِمٌ مَقَامَهَا فِي ذَلِكَ ( وَبِلَا غَرَضٍ ) صَحِيحٍ ( يُكْرَهُ ) الرُّجُوعُ مِنْهُ وَمِنْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إخْلَافِ الْوَعْدِ وَالرُّجُوعِ عَنْ الْقَوْلِ وَلَمْ يُحَرَّمْ لِأَنَّ الْحَقَّ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْ كَمَنْ سَاوَمَ لِسِلْعَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا .

 

3. الفقه الاسلامى وأدلته، جـ 9، صـ 19

ثالث عشر- العدول عن الخطبة وأثره: بما أن الخطبة ليست زواجا، وإنما هي وعد بالزواج، فيجوز في رأي أكثر الفقهاء للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة(1)؛ لأنه ما لم يوجد العقد فلا إلزام ولا التزام. ولكن يطلب أدبيا ألا ينقض أحدهما وعده إلا لضرورة أو حاجة شديدة، مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة. وينبغي الحكم على المخطوبة بالموضوعية المجودة، لا بالهوى أو بدون مسوغ معقول، فلا يعدل الخاطب عن عزمه الذي شاءه؛ لأن عدوله هو نقض للعهد أو الوعد، ويستحسن شرعا وعرفا التعجيل في العدول إذا بدا سبب واضح يقتضي ذلك، قال الله تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} [الإسراء 17/ 34] وقال (ص): "اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم"(2). حكم انفساخ الخطبة أو أثره: لا يترتب على انفساخ الخطبة أي أثر ما دام لم يحصل عقد. وأما ما قدمه الخاطب من مهر: فله أن يسترده، سواء أكان قائما أم هالكا أم مستهلكا، وفي حال الهلاك أو الاستهلاك يرجع بقيمته إن كان قيميا، وبمثله إن كان مثليا، أيا كان سبب العدول، من جانب الخاطب أو من جانب المخطوبة. وهذا متفق عليه فقها(3).

 

d.      Dinamakan apakah status pemberian pihak pria kepada pihak wanita, seperti cincin, baju dan sebagainya? Ketika pertunangan gagal, bolehkah pihak pria meminta kembali atau wajibkah pihak wanita mengembalikan pemberiannya?

 Jawaban:

Status pemberiannya bisa berstatus shadaqah, hibah atau hadiah tergantung dari rincian berikut:

Ø    Apabila pemberian tersebut dilafadzkan dengan jelas maka status pemberiannya sebagaimana ucapan pihak pria.

Ø    Apabila tidak dilafadzkan maka status pemberiannya meruju’ pada niat pelamar dan dalam hal ini membutuhkan pengakuan dan penjelasan pihak pria.

Ketika ikatan pertunangan gagal, maka pemberian tidak boleh diminta kembali oleh pihak pria dan pihak wanita tidak wajib mengembalikan, kecuali pemberian yang dimaksudkan dengan tujuan menikahi (li ajlit tazawwuj)

 Dasar pengambilan hukum: 

1. إعانة الطالبين -  جـ 3 / صـ156

ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد، رجع على من أقبضه، ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدي إليه قبل وصولها، بقيت على ملك المهدي، فإن مات المهدى، لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه. (قوله: ومن دفع لمخطوبته الخ) هذه المسألة سيذكرها الشارح في أواخر باب الصداق، ونصها: لو خطب امرأة، ثم أرسل أو دفع إليها، بلا لفظ مالا قبل العقد، أي ولم يقصد التبرع، ثم وقع الاعراض منها أو منه، رجع بما وصلها منه.اهـ قال في التحفة هناك، أي لان قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعث أو دفع إليها لتتم تلك الخطبة.اهـ (قوله: فرد قبل العقد) أي لم يقبل، وقوله رجع على من أقبضه، أي لانه إنما دفع إليها ما ذكر لاجل التزويج، ولم يوجد، وفي حاشية الجمل، في باب النكاح، ما نصه. (سئل م ر) عمن خطب امرأة، ثم أنفق عليها نفقة ليتزوجها، فهل له الرجوع بما أنفقه أم لا؟ (فأجاب) بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفع له، سواء كان مأكولا، أو مشروبا، أم ملبسا، أم حلوا، أم حليا، وسواء رجع هو، أم مجيبه، أم مات أحدهما، لانه إنما أنفقه لاجل تزوجها، فيرجع به إن بقي، وببدله إن تلف، وظاهر أنه لا حاجة إلى التعرض لعدم قصده الهدية لا لاجل تزوجه بها، لانه صورة المسألة، إذ لو قصد ذلك، أي الهدية، لا لاجل تزوجه بها، لم يختلف في عدم الرجوع.اهـ.

 

2. حاشية الجمل على شرح المنهج، جـ16، صـ 292

( فَرْعٌ ) سُئِلَ عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً لِيَتَزَوَّجَهَا فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَأْكَلًا أَمْ مَشْرَبًا أَمْ مَلْبَسًا أَمْ حَلْوَى أَمْ حُلِيًّا وَسَوَاءٌ رَجَعَ هُوَ أَمْ مُجِيبُهُ أَمْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَنْفَقَهُ لِأَجْلِ تَزَوُّجِهَا فَيَرْجِعُ بِهِ إنْ بَقِيَ وَبِبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّعَرُّضِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ الْهَدِيَّةَ لَا لِأَجْلِ تَزَوُّجِهِ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذْ لَوْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ .ا هـ . فَتَاوَى م ر الْكَبِيرِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ . ( فَرْعٌ ) دَفَعَ الْخَاطِبُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ شَيْئًا مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ مَلْبُوسٍ لِمَخْطُوبَتِهِ أَوْ وَلِيِّهَا ثُمَّ حَصَلَ إعْرَاضٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مَوْتٌ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا رَجَعَ الدَّافِعُ أَوْ وَارِثُهُ بِجَمِيعِ مَا دَفَعَهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَ إلَّا إنْ مَاتَتْ هِيَ وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ الدُّخُولِ مُطْلَقًا ا هـ

 

3. تحفة المحتاج فى شرح المنهاج، جـ31، صـ 367

( فَرْعٌ ) خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظِ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ أَيْ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّعَ ثُمَّ وَقَعَ الْإِعْرَاضُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ رَجَعَ بِمَا وَصَلَهَا مِنْهُ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ أَيْ اقْتِضَاءً يَقْرُبُ مِنْ الصَّرِيحِ وَعِبَارَةُ قَوَاعِدِهِ خَطَبَ امْرَأَةً فَأَجَابَتْهُ فَحَمَلَ إلَيْهِمْ هَدِيَّةً ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا رَجَعَ بِمَا سَاقَهُ إلَيْهَا لِأَنَّهُ سَاقَهُ بِنَاءً عَلَى إنْكَاحِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الصَّدَاقِ وَعَجِيبٌ مِمَّنْ يَنْقُلُ ذَلِكَ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ رَزِينٍ أَيْ وَقَدْ بَانَ أَنْ لَا عَجَبَ لِأَنَّ ابْنَ رَزِينٍ ذَكَرَهُ صَرِيحًا وَالرَّافِعِيُّ اقْتِضَاءً كَمَا تَقَرَّرَ ثُمَّ قَالَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُهْدَى مِنْ جِنْسِ الصَّدَاقِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ انْتَهَتْ مُلَخَّصَةً وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ مَالًا وَزَعَمَ أَنَّهُ صَدَاقٌ فَقَالَتْ بَلْ هَدِيَّةٌ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّةِ لَفْظِهِ أَوْ قَصْدِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ا هـ وَذَلِكَ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ قَرِينَةً ظَاهِرَةً عَلَى صِدْقِهِ أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّ قَرِينَةَ سَبْقِ الْخِطْبَةِ تَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ إنَّمَا بَعَثَ أَوْ دَفَعَ إلَيْهَا لِتَتِمَّ تِلْكَ الْخِطْبَةُ وَلَمْ تَتِمَّ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَقَوْلِ الرَّوْضَةِ أَيْضًا لَوْ بَعَثَ لِغَيْرِ دَائِنِهِ شَيْئًا وَزَعَمَ أَنَّهُ بِعِوَضٍ وَقَالَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ بَلْ صَدَقَةٌ صُدِّقَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ ا هـ أَيْ لِأَنَّهُ لَا قَرِينَةَ هُنَا تُصَدِّقُ الدَّافِعَ بَلْ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الدَّفْعِ وَالْإِرْسَالِ لِغَيْرِ الدَّائِنِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عِوَضٍ أَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَقَرِينَةُ وُجُودِ الدَّيْنِ مَعَ غَلَبَةِ قَصْدِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ تُؤَكِّدُ صِدْقَ الدَّافِعِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ اخْتَلَفَ الْمُضْطَرُّ وَالْمَالِكُ فَقَالَ أَطْمَعْتُك بِعِوَضٍ فَقَالَ بَلْ مَجَّانًا صُدِّقَ الْمَالِكُ ا هـ وَذَلِكَ حَمْلًا لِلنَّاسِ عَلَى هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ الْعَظِيمَةِ وَلِأَنَّ الضَّرُورَاتِ يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا هَذَا مَا يُتَّجَهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَتَأَمَّلْهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ أَشَارَ لِلْجَمْعِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْإِرْسَالِ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَوْ دَفَعَ بِخُطُوبَتِهِ وَقَالَ جَعَلْته مِنْ الصَّدَاقِ الَّذِي سَيَجِبُ بِالْعَقْدِ أَوْ مِنْ الْكِسْوَةِ الَّتِي سَتَجِبُ بِالْعَقْدِ وَالتَّمَكُّنِ وَقَالَتْ بَلْ هَدِيَّةٌ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَصْدِيقُهَا إذْ لَا قَرِينَةَ هُنَا عَلَى صِدْقِهِ فِي قَصْدِهِ وَلَوْ طَلَّقَ فِي مَسْأَلَتِنَا بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَعْطَى لِأَجْلِ الْعَقْدِ وَقَدْ وُجِدَ

 

4. الفقه الاسلامى وأدلته، جـ 9، صـ 20

هدايا الخطبة: أما رد الهدايا ففيه آراء فقهية: 1- قال الحنفية (1): هدايا الخطبة هبة، وللواهب أن يرجع في هبته إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع بالهبة كهلاك الشيء أو استهلاكه أو وجود الزوجية. فإذا كان ما أهداه الخاطب موجود أ فله استرداده. وإذا كان قد هلك أو استهلك أو حدث فيه تغيير، كأن ضاع الخاتم، وأكل الطعام. وصنع القماش ثوبا، فلا يحق للخاطب استرداد بدله. 2- وذكر المالكية (2): أن الهدايا قبل عقد الزواج أو فيه تتشطر بين المرأة والرجل، سواء اشترطت، أو لم تشترط؛ لأنها مشترطة حكما. 3- وفصل الحنابلة (3) بين أن يكون العدول من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة، فإذا عدل الخاطب، فلا يرجع بشيء ولو كان موجودا. وإذا عدلت المخطوبة، فللخاطب أن يسترد الهدايا، سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن هلكت أو استهلكت وجبت قيمتها. وهذا حق وعدل، لأنه وهب بشرط بقاء العقد، فإن زال العقد، فله الرجوع، فأشبه بذلك. 4- ورأى الشافعية (4): أن للخاطب الرجوع بما أهداه؛ لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها، فيرجع إن بقي، وببدله إن تلف.

 

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

1.    Pembahasan soal a dan b Kediaman KH. R. ABD. MANNAN FADHALI (Rois PCNU Pamekasan), Pondok Pesantren Miftahul Qulub, Desa Polagan Kec. Galis (MWCNU Galis) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal : 21 Syawwal 1437 H. / 25 Juli 2016 M.

2.    Pembahasan soal c dan d Kediaman K. MISNARI, Masjid Al-Miftah, Desa Tlanakan (MWCNU Tlanakan), Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal : 13 Dzul Qa'dah 1437 H. / 15 Agustus 2016 M.

Dilema wali nikah

Dilema wali nikah



Deskripsi Masalah
Putri sepupu Fajri (ابن العم) yang pernah menikah dan dikaruniai anak laki-laki yang sudah memenuhi syarat menjadi wali nikah. Mereka dulu dinikahkan oleh ayahnya. Karena suatu masalah mereka bercerai. Mereka ingin menikah lagi setelah lama berpisah tetapi walinya sudah tidak ada kecuali Fajri dan anak laki-laki mereka.

Menikah karena merasa diguna-guna

Menikah karena merasa diguna-guna



Deskripsi Masalah
Rounded Rectangle: 79Telah terjadi pernikahan antara seorang janda bernama Sinta dan seorang pria bernama Tejo. Dari pernikahan mereka terdapat banyak kejanggalan sejak awal. Pernikahan ini terjadi begitu saja tanpa banyak waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Meski begitu, keduanya cepat akrab hingga terjadi penikahan. Bahkan dari saking akrabnya, si Sinta memberi uang sebesar satu juta kepada si Tejo sebagaimana permintaannya.
Pernikahan Di Bawah Tangan

Pernikahan Di Bawah Tangan


Deskripsi Masalah
Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah sesuai pasal 2 ayat (2) UU No.l/1974 jo pasal 10 ayat( 3) PP No. 9/1975 sangat munkin diwarnai oleh: (a) Usia pasangan kawin ialah seorang berada di bawah standar umur kawin (19 Pa/16 Pi); (b) Suami telah memiliki istri dalam status perkawinan
Back To Top